قضت المحكمة الدستورية العليا، اليوم السبت، بعدم دستورية الفقرتين الثالثة والخامسة من المادة الرابعة، والفقرة الأخيرة من المادة العاشرة من القانون رقم 394 لسنة 1954 بشأن قانون الأسلحة والذخائر فيما يتعلق بشروط إلغاء ترخيص حمل السلاح
وأقيمت الدعوى التى حملت رقم 92 لسنة 40 دستورية للمطالبة بعدم دستورية الفقرتين الثالثة والخامسة من المادة الرابعة، والفقرة الأخيرة من المادة العاشرة من القانون رقم 394 لسنة 1954 بشأن الأسلحة والذخائر. وتنص المادة 10 من قانون الاسلحة والذخيرة على أن يعتبر الترخيص ملغيا فى الأحوال الآتية : (1) فقد السلاح. (ب) التصرف فى السلاح طبقا للقانون (ج) الوفاة وتسرى على ذوى الشأن الأحكام الواردة فى الفقرات الثلاث الأخيرة من المادة (4) من هذا القانون على أن تكون مدة التصرف فى السلاح خمس سنوات