تقول المادة 42 من قانون الاثار رقم 117 لسنة 1983 والمعدل رقم 3 لسنة 2010 ان العقوبة للشخص العادي هي الحبس ما بين سنة لسبع سنوات وغرامة ما بين50 ألف جنيه الي 100 ألف جنيه لمن قام ب “تغيير معالم اثر ” ..ده للشخص العادي ..انما للعامل في الاثار بتزيد الغرامة الي ما بين 100 … تابع قراءة الدكتور أحمد صالح يكتب لـ ” المحروسة نيوز” : محاكمة المسئولين عن مهزلة تمثال ” رمسيس الثانى ” بمعبد الأقصر واجبة وفقاً لقانون الآثار!!
انسخ والصق هذا الرابط إلى موقع الووردبريس الخاص بك لتضمينه
انسخ والصق هذا الكود إلى موقعك لتضمينه