أخبار عاجلةالمنطقة الحرةسلايدرشئون مصرية ومحليات

تعرف على الشروط الواجب توافرها فى الأعضاء المعينين بمجلس النواب

في يوم 23 نوفمبر، 2020 | بتوقيت 12:45 صباحًا

حدد قانون مجلس النواب الصادر عام 2014، ضوابط التعيين في المجلس، حيث أوضحت المادة (27)من القانون أنه يجوز لرئيس الجمهورية تعيين عدد من الأعضاء فى المجلس لا يجاوز نسبة (5%) من عدد الأعضاء المنتخبين لتمثيل الخبراء وأصحاب الإنجازات العلمية والعملية فى المجالات المختلفة، والفئات التى يرى تمثيلها فى المجلس وفقاً لأحكام الدستور.

 أن تتوفر فيمن يعين ذات الشروط اللازمة للترشح لعضوية مجلس النواب.

  •  ألا يعيّن عدد من الأشخاص ذوى الانتماء الحزبى الواحد، يؤدى إلى تغيير الأكثرية النيابية فى المجلس.
  • ألا يعين أحد أعضاء الحزب الذى كان ينتمى إليه الرئيس قبل أن يتولى الرئيس مهام منصبه.
  • ألا يعين شخص خاض انتخابات المجلس فى ذات الفصل التشريعى، وخسرها.

فيما ذكرت المادة (28)أن يُنشر قرار تعيين أعضاء مجلس النواب فى الجريدة الرسمية، ويكون للأعضاء المعينين ذات الحقوق وعليهم ذات الواجبات المقررة للأعضاء المنتخبين بالمجلس.

   

مقالات ذات صلة