أخبار عاجلةسلايدرسياحة وسفر

العنانى يشييد بمجلس النواب وإنحيازه لصالح القطاع السياحى وإنجازه للتشريعات الداعمة لصناعة السياحة والآثار

تعددموارد صندوق دعم السياحة والآثار ليصبح 16 مصدراً .. أتقذه من مورده الوحيد المهدد بتوقف إيراداته فى أى وقت

في يوم 21 أبريل، 2022 | بتوقيت 12:35 مساءً

تعرف على مصادر الموارد  الـ 16 لصندوق دعم السياحة والآثار بعد التصديق عليه من رئيس الجمهورية 

أشاد الدكتور خالد العنانى ، وزير السياحة والآثار ، بالتنسيق والتعاون مع مجلس النواب فى الدورة الماضية والحالية ، و الدور الهام وإصراره على إصدار العديد من التشريعات الداعمة لقطاع السياحة والآثار وتعديل وتغيير العديد من القوانين التى مر عليها عقود كثيرة من الزمن  لتواكب التطور الذى تشهده صناعة السياحة محلياً وعالمياً.

وقال العنانى ، فى كلمته التى ألقاها فى الإحتفالية المقامة فى ساحة المتحف المصرى بالتحرير من قبل إتحاد الغرف السياحية ، أن مجلس النواب فى دورته الحالية قد عكف وأنجز  هذه القوانين التى ستغير من وضع السياحة وتطلق لها الحرية فى التعامل ، مشيراً إلى القرارات التشريعية التي تم إنجازها خلال الفترة الماضية، وملامح بعض القوانين التي تم الانتهاء منها مثل قانون المنشآت الفندقية والسياحية والتي لازال العمل على تطبيقه على أرض الواقع والانتهاء من اللائحة التنفيذية الخاصة به، وكذلك قانون صندوق السياحة والآثار.

وأستعرض وزير السياحة والآثار موارد صندوق دعم السياحة والآثار  والتي أصبحت 16 مورد بدلاً من مورد واحد فقط، وتتكون موارد الصندوق من الآتي:

(1)  ما قد تخصصه الدولة للصندوق كمساهمة.

 (2) الإتاوة المنصوص عليها في قرار وزير السياحة رقم (51) لسنة 2005.

 (3) نسبة 50٪ مما تقدمه الشركات السياحية لغرفة شركات ووكالات السفر والسياحة عن كل معتمر، على ألا تقل قيمة هذه النسبة عن 360 جنيهاً.                                  

 (4) نسبة 25% من مقدار الزيادة في إيرادات هيئة التنمية السياحية المحققة في الأعوام المالية عن الإيرادات المحققة اعتباراً من العام المالي التالي لتاريخ العمل بأحكام هذا القانون.

 (5) نسبة 10% من إيرادات المجلس الأعلى للآثار من زيارات المواقع الأثرية والمتاحف المفتوحة للزيارة.

 (6) نسبة 50% من الزيادات التي ترد على رسوم زيارة المواقع الأثرية والمتاحف التي يقوم بتحصيلها المجلس الأعلى للآثار.

 (7) نسبة 50% من رسوم الزيارة للمناطق أو المواقع الأثرية أو المتاحف التابعة للمجلس الأعلى للآثار المفتتحة بعد العمل بأحكام هذا القانون.

 (8) إيرادات معارض الآثار المؤقتة بالخارج.

 (9) 25% من مقابل التصوير التجاري وغير التجاري، والرعاية التجارية والإعلانات، والفعاليات والحفلات التي تقام بالمناطق الأثرية والمتاحف التابعة للمجلس الأعلى للآثار، والفتح الخاص في غير مواعيد العمل الرسمية.

 (10) حصيلة عقود تقديم خدمات الزائرين للمناطق والمواقع الأثرية والمتاحف التابعة للمجلس الأعلى للآثار.

 (11) 8% من قيمة كل تأشيرة دخول للبلاد أياً كان نوعها تمنحها سفارات أو قنصليات جمهورية مصر العربية في الخارج أو سلطات الجوازات.

 (12) حصيلة رسم يفرض لتنمية وتطوير ورفع كفاءة الخدمات السياحية والعاملين بقطاع السياحة يحصل سنوياً من الشركات والمنشآت السياحية والفندقية بما لا يقل عن ألفى جنيه ولا يجاوز خمسمائة ألف جنيه ، وفقاً للمعايير والضوابط التي يحددها قرار من رئيس مجلس الوزراء – بناء على عرض من مجلس إدارة الصندوق – بعد موافقة الاتحاد المصرى للغرف السياحية  يراعى فيها تدرج الرسم وفقا لحجم أعمال المنشأة  وصافى أرباحها ودرجة تقييمها سياحياً ، ويتم تحصيله نقداً أو بإحدى وسائل الدفع الإلكتروني الواردة في قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2019.

 (13) حصيلة استثمار أموال الصندوق.

 (14) الإعانات والمنح والهبات والتبرعات التي يقبلها مجلس إدارة الصندوق.

 (15) القروض التي تعقد لصالح الصندوق التي يقبلها مجلس إدارته.

 (16) أية موارد أخرى تتقرر له قانوناً.

   

مقالات ذات صلة