اقام المحامى الدكتور حسين المطعنى ورمضان عبد التواب وحنان جور المحامين دعوى قضائية امام محكمة القضاءؤ الادارى ومجلس الدولة مطالبين فيها بوقف عمل وزيرة السياحه وووقف عمل رئيس لجنه الحج
وطالبت الدعوى بإقالة وزيرة السياحه رانيا عبد المنعم المشاط واقالة رئيس لجنة الحج والعمره مجدي محمود شلبي واحالتهما للمحاكمه الجنائيه ومعهما ايمان احمد أبو الفتوح علي قنديل وثبوت رفضهم تنفيذ هذا الحكم رغم كونه نهائي وحائز لحجية المقضي ولايوجد بشأنه عقبات التنفيذ وتعمدهم ضياع هيبة الاحكام النهائيه مستغلين بذلك سلطاتهم ووظائفهم ومناصبهم متزمتين ومستقويين بالسلطه وبصفه شخصيه تعمدهم في تعطيل تنفيذ احكام القضاء واهدار هيبة الاحكام
بسم الله الرحمن الرحيم
السيد المستشار الجليل الوزير
نائب رئيس مجلس الدوله
ورئيس محكمة القضاء الإداري
تحيه طيبه وبعد
مقدمه لسيادتكم السيد الأستاذ الدكتور حسين عبد الله محمد عبد الله المطعني
بشخصه وبصفته رئيس مجلس إدارة الجمعيه العربيه للدعم الاجتماعي
وبصفته الأمين العام لحزب الاحرار ومحله المختار مكتبه المكتب الدائم
للأمم المتحده للمحاماه والبحث الخاص ومعه الأستاذ رمضان حسين عبد التواب
والاستاذه حنان جورج عوض ميخائيل المحامون
ضد
السيد رئيس مجلس الوزراء بصفته
السيد رئيس هيئة الرقابه الاداريه بصفته
السيد رئيس جهاز الكسب غير المشروع بصفته
السيده رانيا عبد المنعم المشاط
بصفتها وشخصها
السيد مجدي محمد شلبي
بصفته وشخصه
الموضوع
أنه بتاريخ .23 /3/ 2019 صدر حكم محكمة في الدعوى
رقم 26543 لسنة 72 ق ضد السيد رئيس الجمهوريه بصفته
ورئيس مجلس الوزراء بصفته ووزيرة السياحه بصفتها
ورئيس قطاع الشركات السياحيه والمرشدين السياحين
بصفته ورئيس اللجنه العليا للحج والعمره بصفته ورئيس غرفة شركات
ووكالات السفر والسياحه
وقضى منطوقه بالأتى :
حكمت المحكمة :
أولاً : بعدم قبول الطلب الأول لزوال شرط المصلحه .
ثانيا: بقبول الطلب الثاني شكلا وفي الموضوع بإلغاء القرار التنظيمي
المطعون فيه الصادر من وزيرة السياحه بصفتها باعتماد الضوابط التي اقرتها
اللجنه العليا للحج بوزارة السياحه للعام الهجري 1440 – 2019 والمكمله
للقرار الوزاري رقم 73لسنة 2014 مع مايترتب علي ذلك من اثار على النحو المبين بالأسباب
وألزمت جهة الإدارة المصاريف . … وصدر الحكم وزيل بالصيغه التنفيذيه
(علي الوزراء ورؤساءالمصالح المختصه بتنفيذ هذا الحكم واجراء مقتضاه ) وقام المنذر بإعلان جهة الاداره والمحكوم ضدهم اعلانا صحيحا ثم قام بتسليم الصيغه التنفيذيه
للمستشكل ضدهما رسميا وبناءا علي طلبهما لتنفيذها وبعد الحاح منهما
وفور صدور الحكم بإلغاء الضوابط وخاصة السقف العددي ورسوم التكرار
وأصحاب النفوذ ومعهم المعلن اليهما لايهمهم الرسوم والذي يهمهم هو
السقف العددي وطلب احد أصحاب الشركات الكبرى والفاسده والتي لها اكبر
فضيحه في تاشيرات بطرق ملتويه مستغل احد الشخصيات في الوزاره مقابلة
المدعي بالحق المدني … وتم المقابله في مكتبه بوسط البلد وتم القاء مع احد صبيانه .. وتم مساومة الطالب انهم يريدون اخذ الصيغه التنفذيه ولو بأي ثمن خاصه وانها سوف تقضي عليهم لان الحكم قام بإلغاء السقف وهذا يهددهم بعد ان قامت الشركات الكبيره بشراء حصة الشركات الصغيره وكل هذا علي مرأي ومسمع من المعلن اليهما وبمباركتهما وعندما ابلغوا المعلن اليهما بان الصيغه التنفذيه لم تسلم راحت في الصحف لتقر بتنفيذ الحكم طبقا لمنطوقه واسبابه الجوهريه فور تسليم الصيغه التنفذيه وحيث ان الطالب استصدر الصيغه التنفذيه بتاريخ 25/3/2019 وتم إعلانها الي الصادر ضدهم الحكم بنفس التاريخ عن طريق هيئة قضايا الدوله بالنسبه للمطعون ضدهم من الأول للخامس … كما تم اعلان السادس علي عنوانه وبتاريخ 27 /3/2019 تم اعلان الصيغه التنفذيه مره اخري الي المعلن اليهما الأول والثاني علي عنوان عملهما لتنفيذ الحكم لحكم الغاء ضوابط العمره لعام 2019 /1440 وبنفس التاريخ طلبا المعلن اليهما الأول والثاني استلام الصيغه التنفذيه للتنفيذ خاصة بعد ان صرحت المعلن اليها الاولي بكافة الصحف والقنوات الفضائيه وصفحات التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا بأنها سوف تنفذ هذا الحكم وانها تحترم احكام القضاء وان احكام القضاء مقدسه وتم تسليم الصيغه التنفذيه بموجب إيصال رسمي …. للتنفيذ …. وتم الاتفاق مع المدعي علي التنفيذ اول الأسبوع القادم وهذا ماوعد به المعلن اليه الثاني وهو القائم باعمال رئيس الشركات السياحيه ورئيس لجنة الحج وبدأت المماطله وقامو بعمل إشكالات ممن ليس لهم صفه وغير ملتزمين بالسند التنفيذي اعمالا لقانون المرافعات الماده 312 مرافعات استغلالا لثغره ان الاشكال الأول يوقف التنفيذ وتم عمل اشكال ممن يدعي طارق الدمرداش … اجنبي عن القضيه ولكنه اختصم الملتزمين بالسند التنفيذي … وتم حضورهم بالجلسات بل وتم تجريح صاحب الحكم وسبه وجاءوا بمن يدعي مصطفي شعبان هذا الشيء الذي يروج الحشيش امام التلفزيون بل وطالب بتقنينه وبيعه علي بطاقة التموين .. والذي محال الي مجلس تأديبي من نقابة المحامين وجاء هذا القزم ليسب صاحب الحكم علنا وقامت بعض الصحف المشبوهه والالكترونيه وانصاف الصحفيين بكتابه اشكاله كما كتبه ولكن الصحف المحترمه والالكترونيه والصحفيين المحترمين قاموا بكتابة الاشكال بمهنيه واحترام لمهنتهم وميثاق الشرف الصحفي وقبله الأخلاقي التي تفتقده جل الصحف والقنوات خاصه من تدعي بانها مسنوده … وبعد ذلك فما كان من المعلن الا انه قام بانذارهم طبقا للماده 123 عقوبات بتنفيذ الحكم ونبه عليهم بانه في خلال ثمانية أيام اذا لم يتم تنفيذ الحكم سوف يلجأ الي عدالة القضاء ..وتم ذلك عن طريق محضري الوايلي محل ارتكاب الجريمه وتم اعلان المعلن اليهما الأول والثاني بتاريخ 17/4/2019 بموجب الإنذار الرسمي رقم 3968 واستلم الموظف المختص بالشئون القانونيه الإعلان
. بعد ان صدرت تصريحات من المنذر اليهما بانهما ملتزمون بتنفيذ الحكم وجاء في جل الصحف ( اكدت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة، علي أن وزارة السياحة تحرص كل الحرص علي تنفيذ أحكام القضاء واجبة النفاذ إعلاء لمبدأ سيادة القانون واحتراما لحجية الأحكام القضائية.) و كانت أصدرت محكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة حكما بإلغاء رسوم تكرار العمرة وتحديد أعداد المعتمرين. وفي هذا الصدد، ذكر بان قد وجهت الدكتورة رانيا المشاط اللجنة العليا للحج والعمرة بتدارس آلية وسبل تنفيذ هذا الحكم وفقا لما جاء بمنطوقة وأسبابه الجوهرية. وبعد ان اقرت بتنفيذ الحكم احتراما لحجية الاحكام … الا ان المنذر اليهما تقاعسا عمدا عن تنفيذ هذه الحكم لصالح بعض الشركات التي تقوم بااستغلال الكوته اسوء استغلال والتي اثرت بلا سبب كل شركه منهما بمبلغ لايقل عن 800 الف جنيها ( ثماني مائة الف جنيها مصريا ورفع الأسعار الخاصه بزيارة بيت الله الحرام … حتي الأمهات المثاليات اللاتي فزن بتأشيرات العمره لم يسلمن من هذه الرسوم … ورغم ان رئيس الدوله ورأس النظام سياسته ان احكام القضاء واجبة النفاذ واصدر أوامره بسحب الاشكال بنسبه لاصحاب المعاشات .. وان الاشكال في احكام القضاء الإداري لايوقف التنفيذ وبنص الدستور فما بالك اذا كان اشكال ممن ليس ملتزمون بالسند التنفيذي . اشكال من المدعو مصطفي شعبان والذي لم يجدد كارنيه النقابه منذ 2017 لفقده شرط حسن السمعه بعد مطالبته بتقنين الحشيش بمصر وتوزيعه علي بطاقة التموين وثابت ببرنامج تلفزيوني مع الإعلامي وائل الابراشي ومن احد شركات السياحه التي اثرت بلا سبب استغلالا للكوته واباطره غرفات السياحه الذين قاموا باستغلال المعتمرين اسوء استغلال و المعتمرون المحرومون من زيارة بيت الله الحرام استغاثوا برئيس الجمهوريه بسبب رسوم العمرة التي لا طاقة لهم على تسديدها خاصة بعد صدور حكم من قضاء مصر في القضية رقم ٢٦٥٤٣ لسنة ٧٢ ق ب الغاء رسوم العمرة و عدم تحديد سقف لاعداد المعتمرين وفي الوقت الذي تم التعنت والتعسف في استخدام السلطه والمماطله في عدم تنفيذ حكم القضاء الاداري الواجب نفاذه بدون قيد او شرط حتي لو تم الطعن عليه الذي انصف المعتمرين ورفع الظلم عن كاهلهم … والذي خرجت وزيرة السياحه وقالت سننفذ الحكم طبقا لمنطوقه ولاسبابه الجوهريه والمنذ اليهما يتقاعسا في التنفيذ والمنذر ينبه عليهما اذا كان المنذر اليهما يعتمدان علي ان هناك إشكالات … فنبين لهما ان هذه الإشكالات منعدمه ولا توقف التنفيذ طبقا لدستور جمهورية مصر العربيه … وهذه المسماه مجازا بانها إشكالات فانها منعدمه و باطله من اجانب عن الدعوي احدهم اراد تقنين الحشيش وتوزيعه علي بطاقة التموين ولا علاقة له ولا لغيره بالدعوي بها رغبة منهم في استمرار الضوابط التي قالت عنها المحكمه انها منعدمه وهذا فتح الباب الخلفي وللاسف القائم باعمال تيسير قطاع شركات السياحه و رئيس الحج ( المنذر اليه الثاني ) يعلم ذلك ومايسمي بالخبير الامني تعلم ذلك لقد تم فتح الباب الخلفي لعدم تنفيذ الحكم للحصول علي اكثر من ٢٥ الف تأشيره تم تنفيذهم خارج رقابة وزارة السياحه ..وخارج ميزانية الدوله اليست هذا اضرار بإقتصاد مصر وامنها القومي يامعالي الوزيره اما ان لسيادتك ان تفتحين ملف مليشيات السياحه .. و من يوقف الاعتداء السافر علي امن واقتصاد مصر ووزارة السياحه
بالنسبه لتنفيذ الحكم البرلمان اقر بان عدم تنفيذ الحكم جريمه لا تسقط بالتقادم
قالت النائبة سحر طلعت مصطفي عضو لجنة السياحة والطيران المدنى بالبرلمان، إن الحكم القضائي الصادر عن دائرة الاستثمار بمحكمة القضاء الإداري، بوقف تنفيذ وإلغاء قرار وزيرة السياحة، بشأن شروط وضوابط تنفيذ رحلات العمرة لعام 2019، وبطلان ما ترتب على ذلك القرار من آثار أخصها فرض رسوم إضافية على تكرار العمرة ووضع حد أقصى لأعداد للمعتمرين، يعد عنواناً للحقيقة.وأضافت النائبة فى تصريحات صحفية، أنها ستتقدم بيان عاجل بشأن تعجيل إجراءات تنفيذ الحكم، خاصة وأن المعتمرين المتكررين فيها ما بين 10-15 % وفقا لتقديرات مبدئية لشركات السياحة العاملة في تنظيم برامج العمرة من حجم العدد المخصص لعمرة رمضان و البالغ 100 ألف تأشيرة، إلي جانب أن ما يتعلق بالكوته المقرر ، و ما قد ينتج عنه من ارتباك السوق خلال الموسم الجاري. وأوضحت النائبة ، أن شركات السياحة العاملة في السوق حاليا تعمل وفق الضوابط التي أبطلها الحكم القضائي ، و بالتالي نحتاج إلي قرارات سريعة تتوافق مع الحكم القضائي سالف الذكر، تضع في اعتبارها مصالح المواطن، لافتة إلي أهمية تقديم حل يضمن عدم ارتباك السوق في حالة فتح السقف العددي للمعتمرين تنفيذا للحكم القضائي. … ودعت البرلمانية إلي ضرورة عقد جلسة استماع تضم ممثلين عن غرفة شركات السياحة و ممثلين عن وزارة السياحة و اللجنة العليا للحج و العمرة لتدارك الموقف الحالي، و وضع حلول توافقية تضمن تنفيذ الحكم، و عدم حدوث أي ارتباك في السوق . ولما كان المنذر إليهما هما المنوط بهما تنفيذ حكم المحكمة، بصفة كلا منهما موظف مختص الاولي وزيرة السياحه والملتزمه بالسند التنفيذي الا وهو حكم واجب النفاذ والثاني القائم بأعمال تيسير قطاع شركات السياحه و رئيس اللجنه العليا للحج والعمره .. وهو الأمر الذى يجب معه على المنذر إليهما أن يمتثلا لحكم المحكمة ، وأن يحترما حجية ذلك الحكم واجب النفاذ، وأن يُصدرا فوراً قرارهما بتنفيذ الحكم بكافة جوانبه ومشتملاته وآثاره, كما قضى بذلك منطوقه، هذا ولما كان حكم محكمة قد صدر قاضياً بتنفيذه بموجب السلطات المختصة, الأمر الذى يوجب على المنذر إليهما أن يحترما ذلك الحكم وأن ينفذا ه فوراً, ويربأ بنفسهما أن يهدرا حكم قضائى واجب النفاذ, وحيث أن المادة ( ۱۲۳ ) من قانون العقوبات فقد نصت على أنه :-
«يعاقب بالحبس والعزل كل موظف عمومى استعمل سلطة وظيفته فى وقف تنفيذ الأوامر الصادرة من الحكومة أو أحكام القوانين أو أمر صادر من المحكمة أو من أية جهة مختصة». كذلك يعاقب بالحبس والعزل كل موظف امتنع عمداً عن تنفيذ حكم أو أمر مما ذكر بعد مضى ثمانية أيام من إنذاره على يد محضر إذا كان تنفيذ الحكم أو الأمر داخلا فى اختصاص الموظف». لما كان ذلك, فإن عدم تنفيذ حكم محكمة يضع المنذر إليهما تحت طائلة قانون العقوبات, ويهددهما بالحبس والعزل من وظيفتهما ولا ريب من علم المنذر إليه بذلك ليتوافر بذلك فى حقهما – إن امتنعا عن تنفيذ الحكم – قصداً جنائياً مضاعفاً يستوجب مضاعفة العقوبة عليهما
وحيث ان الطالب تقدم بالصيغه التنفذيه بعد الإعلان وذلك طالبا تنفيذ الحكم …المزيل بالصيغه التنفذيه المعلن رسميا والحائز لقوة الامر المقضي والموصوف يكون حكم نهائي ومستوجب النفاذ ويستوجب العقاب لكلا من لم ينفذه خاصة بعد ان تم رفض الإشكالات رسميا …. وذلك بتاريخ السبت الموافق 4/5/2019
وحتي الان لم يتم تنفيذ الحكم حتي بعد ان تم عمل الإنذار طبقا للماده 123 عقوبات وكذا بعد رفض الإشكالات
ومنذ تاريخ الإنذار 17/4/2019 حتي تاريخه لم يحرك الإنذار ساكنا لدي المنذر اليهم مما يثبت بجلاء توافر القصد الجنائي والعمد والقصد لدي المعلن اليهما الأول والثاني … واصرارهم علي عدم تنفيذ الحكم النهائي المستوجب النفاذ ولكونه حائز علي قوة الامر المقضي به … ومضي علي الإنذار اكثر من ثمانية أيام ولما كان قد .. عرفت المادة 26 من قانون العقوبات العزل من وظيفة أميرية بأنه
«الحرمان من الوظيفة نفسها ومن المرتبات المقررة لها». وأضافت الفقرة الثانية من هذه المادة «وسواء كان المحكوم عليه بالعزل عاملاً في وظيفته وقت صدور الحكم عليه أو غير عامل فيها لا يجوز تعيينه في وظيفة أميرية ولا نيله أى مرتب مدة يقدرها الحكم . وهذه المدة لا يجوز أن تكون أكثر من ست سنوات ولا أقل من سنة واحدة» . والعزل من الوظيفة العامة كعقوبة جنائية ، قد يكون عقوبة تبعية ، وقد يكون عقوبة تكميلية . – والعزل من الوظيفة العامة كعقوبة تبعية :
و العزل من الوظيفة العامة كعقوبة تبعية للحكم بعقوبة جناية ،
وهو ما نصت عليه المادة 25 (أولا) من قانون العقوبات وتقضى بأن الحكم بعقوبة جناية يستلزم حتما (أى بقوة القانون) حرمان المحكوم عليه من القبول في أى خدمة في الحكومة».
و العزل كعقوبة تكميلية : نص المشرع على العزل من الوظيفة العامة كعقوبة تكميلية في بعض الجنايات ، وفى بعض الجنح ، والعزل هنا يكون لمدة مؤقتة يقدرها الحكم الصادر بالإدانة في الحدود المبينة قانوناً .
أ) العزل من الوظيفة العامة كعقوبة تكميلية في الجنايات :
نصت المادة 27 من قانون العقوبات على أنه «كل موظف ارتكب جناية مما نص عليه في الباب الثالث والرابع والسادس والسادس عشر من الكتاب الثاني من هذا القانون عومل بالرأفة فحكم عليه بالحبس يحكم عليه أيضا بالعزل مدة لا تنقص عن ضعف مدة الحبس المحكوم بها عليه .،،وبمقتضى هذا النص ، يقرر المشرع عقوبة العزل من الوظيفة العامة كعقوبة تكميلية وجوبية في مجال بعض الجنايات ، وذلك إلى جانب عقوبة الحبس التى تقضى بها المحكمة في هذه الجنايات استعمالاً للرأفة بتطبيق المادة 17 من قانون العقوبات المتعلقة بنظام الظروف القضائية المخففة .
ب) العزل من الوظيفة العامة كعقوبة تكميلية في بعض الجنح :
يقرر المشرع العزل من الوظيفة العامة كعقوبة تكميلية في بعض الجنح. وفى هذا المجال غالباً ما يكون العزل عقوبة وجوبية . كما هو الحال فى المادة 123 عقوبات تعاقب بالحبس والعزل كل موظف عام استعمل سلطة وظيفته في وقف تنفيذ الأوامر الصادرة من الحكومة أو أحكام القوانين واللوائح أو تأخير تحصيل الأموال والرسوم أو وقف تنفيذ حكم أو أمر صادر من المحكمة أو من أية جهة مختصة. كذلك يعاقب بالحبس والعزل كل موظف عمومى امتنع عمداً عن تنفيذ حكم أو أمر مما ذكر بعد مضى ثمانية أيام من إنذاره على يد محضر إذا كان تنفيذ الحكم أو الأمر داخلاً في اختصاص الموظف . مدة العزل من الوظيفة العامة :
و العزل كعقوبة تبعية يكون مؤبداً طبقا
(المادة 25 أولاً من قانون العقوبات) . أما العزل كعقوبة تكميلية ، فهو دائما عقوبة مؤقتة ، وقد نص المشرع على حدين عامين له ، وذلك بمقتضى المادة 26 من قانون العقوبات ، فلا تقل مدة عقوبة العزل من الوظيفة العامة عن سنة ولا تزيد على ست سنوات .
وحيث انه بمطالعة ملف الدعوي يتبين ويتضح لنا وبجلاء توافر اركان جريمه عدم تنفيذ حكم قضائي الا وهو تنفيذ الحكم المذكور ..من حيث صدور الحكم حضوريا من محكمة القضاء الإداري واعلنا المعلن اليهما الأول والثاني واخرين بالصيغه التنفذيه وتم نسليم الصيغه التنفذيه بناء علي طلبهما للتنفيذ
وحيث انه منذ تسليم الصيغه التنفذيه وحتي الان عدم تنفيذ الحكم هو جريمه مستمرهويتعذر تداركها فيما بعد خاصة حرمان الطالب من زيارة بيت الله الحرام التي لاتقدر بثمن وحرمان ملايين المصريين من هذا النسك وهذ المبتغي والمرتجي لكافة الشعب …لقد تم استغلال الكوته اسوء استغلال … حتي ان الأمهات المثاليات لم يسلمن … وتم فرض اتاوه عليهن رغم ان الحكم اصبح واجب النفاذ وان الضوابط منعدمه وحيث ان الطالب قد أصيب واضر بالغ الضرر ماديا ومعنويا … فوق كون عدم التنفيذ يثبت وبجلاء تعمد وقصد المنفذ ضدهم علي اهدار هيبة الاحكام القضائيه وقدسيتها واستغلال سلطاتهم ونفوذهم ومناصبهم ووظائفهم في تعمد وقصد وتعطيل بتنفيذ هذا الحكم الامر الذي يتوافر معه الضرر الجسيم الذي يتعذر تداركه فيما بعد … حيث اننا الان في أوائل رمضان وان الطالب كان ينتوي ذهاب عمرة شهر رمضان بالكامل ..وان ماحدث منعه رغم انفه بسبب عدم تنفيذ الحكم وهذ لايقدر بثمن ول بمليارات حيث ان ماصاب الطالب من اضرار ماديه ومعنويه بالغة الخطوره ووصلت الي سيرته الذاتيه والحط منه .. وكانت بالغة الخطوره وكان سببها المباشر هو خطأ المعلن اليهما الأول والثاني وماصاب الطالب من اضرار ماديه وادبيه ومعنويه فانه يدعي بمليون جنيه علي سبيل التعويض المؤقت وبمليار جنيه تعويض نهائي …
وحيث ان مافعله المنفذ ضدها لايتماشي وكونها وزيره من واجبها احترام سيادة القانون الا ان الوزيره استغلت سلطاتها ورفضت تنفيذ الحكم القضائي النهائي وإزاء هذا الوضع …فأن الطالب اقام هذا الطعن الماثل بغية الزام المطعون ضده الأول بإاقالة الوزيره المطعون ضدها الرابعه والمطعون ضده الخامس
ولرفضهما تنفيذ حكم قضائي نهائي وتعطيله بالمخالفه للمواد 25 ,,,26,,27,, 123 من قانون العقوبات ومخالفين بذلك توجيهات القياده السياسيه وتعليمات مكتب معالي رئيس الوزراء باحترام سيادى القانون واحترام هيبة القضاء وقدسيتها .. والتي كان من واجبها تنفيذ هذه الاحكام وان مافعلته الوزيره المعلن اليها الرابعه هو تعمد وقصد عدم تنفيذ الحكم رغم ان الحكم مستوفي كافة شروط تنفيذه حيث ان الحكم اصبح نهائي وحائز حجية الامر المقضي به الا ان المطعون ضدهما الرابعه والخامس وعن قصد وسوء نيه اصرا علي عدم تنفيذ الحكم بدون سند قانوني والامر المستوجب اقالتهما وعزلهما من منصبهما …لاهدارهما سيادة القانون المجرد .. ترضية لغرورها وترضيه لاصحاب المصالح من اباطرة شركات السياحه الذين ليس لديهم ضمير وقد استغلوا زيارة بيت الله الحرام لجني الملايين دون مراعاه لحرمة بيت الله واستغلالهم الكوته اسوء استغلال .. كما ان الوزيره ومن تدعي ايمان قنديل ومن يدعي مجدي شلبي وبعض من أصحاب شركات السياحه والغرفه السياحيه يتكلمون عن الحكم بطريقه لاتتفق وكونهم مسئولين .. وان من واجبهم احترام قدسية الاحكام القضائيه والتي هي الحقيقه بعينها وليس عدوانها ولم يحترموا الاحكام ولا من يلوذون ويتشوقون لزيارة بيت الله الحرام وتعاملوا مع الحكم علي شكل شخصي تنفيذا لاوامر أعضاء غرفة شركات السياحه الذي ملفاتهم سوداء وقاموا باهدار المال العام اكثر من مره وبالمستندات ولاتوجد اكثر من فضيحة تأشيرات السويس ومن ورائها وهذا يوجب اقالة الوزيره واقالة رئيس لجنة الحج والعمره وهو المطعون ضدهما الرابع والخامس ..
وحيث ان العله اختصام المعلن اليه الثاني ( رئيس هيئة الرقابه الاداريه .. هو ماشاب تصرفات الوزيره المطعون ضدها الرابعه .. من فساد سواء في تعين او انهاء خدمات بعض الموظفين في الوزاره حيث ان المطعون ضده الخامس تم تعينه بالمخالف لمنصب رئيس الشركات وتم تخطي زملائه عن عمد وفساد ومحسوبيه حيث انه تخطي السيد / محمد بكر … قبل ان يحال الي المعاش وهو اقدم منه ..
وتخطي السيد / صبحي عبد الفتاح والسيد / عبد الحميد عبد الحليم وغيرهم الكثير .. واتوا به لانه ضعيف الشخصيه ويستغلونه أصحاب شركات السياحه والاباطره لكي ينفذ تعليماتهم
كما ان السيده الوزيره قامت بالمد المخالف للقانون والمخالف لتعليمات رئيس الجمهوريه الذي قال اذا بلغت الستين لم اقعد في منصبي ولا ساعه واحده … واهدار المال العام حيث انها قامت بالمد لمن تدعي / ايمان احمد أبو الفتوح علي قنديل … مواليد 3/4/1957 … بل وتم اختراع منصب جديد وبمزايا جديده الا وهو الخبير الأمني وهذا المنصب هو مجرد مجامله ومحسوبيه وهذ الامر نتركه امام المطعون ضده الثاني ( الرقابه الاداريه ) التي فسادها فاق جميع الفساد خاصة وان ماتسمي بالخبير الأمني اثرت بلا سبب مشروع ثراء فاحش ومن شقه بروض الفرج الي فيلا في التجمع الخامس وعدد من المشاريع وسوف نقدم المستندات لعدالة المحكمه والرقابه الاداريه عند طلبها ..زخاصة وان ماتسمي بالخبير الأمني تسترت علي اكبر جريمه اهدار عام لاحد اباطره شركات وغرفة السياحه وهي تأشيرات السويس وغيرها الكثير كما ان افتعالهم لهذ المنصب هو رد جميل لهم لتسترها عليهم وتسترها عليهم رد جميل لان يوجد احد القيادات الامنيه يساعدهم وهو تربطه بأحد اباطرة السياحه مصاهره ونسب وجميع الأسماء لدينا وبالمستندات ونتمني من هذا الملف ان يفتح وعلي نطاق واسع للقضاء علي مراكز القوي والواسطه والمحسوبيه واشياء اخري أهمها الفساد واهدار المال العام الذي بلغ المليارات التي ضاعت علي خزينه الدوله وراحت في خزائنهم … ولقد استغلوا الكوته اسوء استغلال مما يجعلنا امام مافيا الشركات السياحيه واباطرة السوق السياحي … وهذ الامر لوحده كفيل بإقالة ومحاكمة وزيرة السياحه ومحاسبتها ,,,.. كما تم محاكمة زهير جرانه …
وحيث ان وزيرة السياحه فوق كونها تقوم بالفساد والمحسوبيه والواسطه والمجامله والفساد واهدار المال العام فوق ذلك كله تتعمد عدم تنفيذ احكام القضاء وعدم احترام سيادة القانون
لذلك
نلتمس من سيادتكم بعد الاطلاع تحديد اقرب جلسه وذلك
أولا :- قبول الدعوي شكلا
ثانيا :- وبصفه مستعجله وقف تنفيذ القرار السلبي الصادر من المطعون ضده الأول ووقف عمل وزيرة السياحه وووقف عمل رئيس لجنه الحج ووقفهما عن العمل الي ان يفصل في االموضوع
وفي الموضوع الزام المطعون ضده الأول بإقالة وزيرة السياحه ( رانيا عبد المنعم المشاط ) واقالة رئيس لجنة الحج والعمره ( مجدي محمود شلبي ) واحالتهما للمحاكمه الجنائيه ومعهما
( ايمان احمد أبو الفتوح علي قنديل ) وثبوت رفضهم تنفيذ هذا الحكم رغم كونه نهائي وحائز لحجية المقضي ولايوجد بشأنه عقبات التنفيذ وتعمدهم ضياع هيبة الاحكام النهائيه مستغلين بذلك سلطاتهم ووظائفهم ومناصبهم متزمتين ومستقويين بالسلطه وبصفه شخصيه تعمدهم في تعطيل تنفيذ احكام القضاء واهدار هيبة الاحكام
ولاجل العلم