أصدر اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، القرار رقم 1437 لسنة 2021، بشأن إضافة فقرة لبند الطرق السريعة أو الرئيسية التي تربط المحافظات، التي تتبع المحليات أو الهيئة العامة للطرق والكباري، الوارد بالمادة 49 من اللائحة التنفيذية لقانون المرور رقم 1613 الصادر عام 2008.
وصدر القرار -الذي نشرته جريدة الوقائع المصرية- بعد الاطلاع على قانون الطرق العامة رقم 84 لسنة 1968، وقانون المرور 66 لسنة 1973، وعلى القرار الوزاري رقم 1613 لسنة 2008، بشأن اللائحة التنفيذية لقانون المرور وتعديلاتها، وبناء على ما عرضه قطاعى المرور والحماية المدنية بوزارة الداخلية.
تحديد السرعات على طريق الإسكندرية -مطروح -السلوم
واشتمل القرار الوزاري على إضافة فقرة نصّها: «الطرق الصحراوية.. طريق (الإسكندرية -مطروح -السلوم) بدءاً من الكيلو 21 حتی الكیلو 153، (مطار العلمين)، تكون سرعات المركبات القاطرة للمقطورات – قبل نفاذ حظر تسييرها- وأنصاف المقطورات ومركبات النقل هي 60 كم/ساعة
بينما تكون السرعة المقررة لمركبات نقل الركاب والدراجات الآلية ذات العجلتين هي 70 كم/ساعة»، بينما نصّ القانون على أن تكون السرعة المقررة لباقي أنواع المركبات هي 80 كم/ساعة، على الطرق السابق ذكرها، وذلك خلال أشهر يوليو وأغسطس وسبتمبر، سنويا.
التطبيق الفوري لقرار تحديد السرعات
ونصّ القرار الوزاري على بدء العمل بهذا القرار اعتبارا من أمس الأربعاء الموافق 11 أغسطس الجاري، وإلغاء كل ما يخالف أحكام هذا القرار.
الملصق الإلكترونى
وتُطبق وزارة الداخلية، بداية من مطلع سبتمبر المقبل، العقوبات الواردة بقانون المرور الجديد، على قائدي السيارات الذين لم يتوجهوا لوحدات المرور التابعين لها، لتركيب الملصق الإلكتروني، أو من يتعمد إخفاءه أو يعبث به، ومن بين هذه العقوبات سحب تراخيص التسيير مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد عن 3 أشهر، والحبس 6 أشهر كحد أقصى وغرامة من 300 إلى 1500 جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.