انتهت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، برئاسة المستشار يسرى الشيخ، إلى إعفاء الاشتراكات المحصلة من الاتحاد المصرى للغرف السياحية والغرف السياحية من الضريبة على القيمة المضافة.
وقالت الجمعية فى فتواها، إن الغرف السياحية تعنى بالمصالح المشتركة لأعضائها فى نطاق الخطة السياحية للدولة، وتمثلهم لدى السلطات العامة والمنظمات والهيئات المحلية والدولية، وتساعد هذه السلطات والمنظمات فى العمل على تنمية وتنشيط السياحة فى مصر ورفع كفايتها ومستوى الأداء فيها، وأن مجلس إدارة كل غرفة من هذه الغرف يختص بوضع السياسة العامة للغرفة، ويحدد الخطة اللازمة لتنمية النشاط السياحى ومعالجة مشاكله والاتصال بالسلطات المسئولة، وهو ما يتصل بتحقيق المنفعة العامة فى مجال السياحة.
واستظهرت الجمعية العمومية من مطالعة أحكام النصوص القانونية، وعلى ما جرى به إفتاؤها من أن المشرع بموجب قانون الضريبة على القيمة المضافة أنف الذكر، فرض ضريبة عينية غير مباشرة على واقعة بيع السلع، أو أداء الخدمة، وجعل الأصل هو خضوع جميع السلع والخدمات لها خلافا لما كانت عليه الحال بالنسبة إلى الضريبة العامة على المبيعات، دون إخلال بما ورد بشأنه نص إعفائى خاص، ولاحظت الجمعية العمومية أن المشرع حدد ثلاث حالات لتسجيل المكلفين لدى مصلحة الضرائب المصرية وجوبا، أولها: الشخص الطبيعى أو الاعتبارى الذى بلغ أو تجاوز إجمالى قيمة مبيعاته من السلع والخدمات الخاضعة للضريبة والمعفاة منها خمسمائة ألف جنيه، وثانيتها: المستورد لسلعة أو خدمة خاضعة للضريبة بقصد الاتجار أو مصدر أو وكيل توزيع بغض النظر عن حجم معاملاته، وثالثتها: كل منتج أو مستورد لسلعة أو لخدمة من السلع والخدمات المنصوص عليها بالجدول المرافق القانون الضريبة على القيمة المضافة بغض النظر عن حجم معاملاته.
وبالبناء على ما تقدم، ولما كان ما استقر عليه إفتاء الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع من أن الاتحاد المصرى للغرف السياحية يقوم على مرفق عام، ويمارس عمله فى نطاق القانون العام وطبقا لوسائله، فعضويته إجبارية على الغرف السياحية التى تباشر نشاط التوجيه المهنى فى مجال السياحة وتمارس بعض مظاهر السلطة العامة، ولها سلطة توقيع الحجز الإدارى، ومن ثم فهو من أشخاص القانون العام كما أنه هو والغرف السياحية يندرجان فى عموم ا الاتحادات والنقابات المهنية، ومن ثم فإن ما يقومون بتحصيله من اشتراكات معفى من الضريبة على القيمة المضافة؛ لدخول ذلك فى نطاق الإعفاء من قائمة السلع والخدمات المعفاة من الضريبة على القيمة المضافة.