ألزمت وزارة السياحة والأثار ، كافة المحلات التي تمارس نشاط بيع السلع السياحية داخل الفنادق، بضرورة التقدم للإدارة العامة للعاديات والسلع السياحية بالوزارة، لتقنين أوضاعها والحصول على تراخيص رسمية للعمل، والحصول على عضوية غرفة العاديات والسلع السياحية .
وكان محمد أيوب نائب رئيس مجلس إدارة غرفة المنشآت الفندقية، قد تلقى خطاباً رسمياً من وزارة السياحة والآثار، يفيد بضرورة تقدم محال السلع السياحية والبازارات داخل الفنادق بطلب ترخيص إلى الإدارة العامة المختصة بالوزارة، وذلك طبقا للمادة 3 من القرار الوزاري رقم 549 الصادر في يوليو 2013، وذلك حتى لا تتعرض للمسائلة القانونية.
كما يجب على هذه البازارات الإشتراك فى عضوية غرفة العاديات والسلع السياحية تنفيذا لتعديلات لأحكام القانون رقم 1 لسنة 1992 والذى أكد فى مادته الأولى الفقرة الأولى التالى “
“على أصحاب محال بيع العاديات والسلع السياحية التي لا تعتبر أثرا وفقا للقانون، ويقبل على شرائها السياح عادة، والتي يصدر بتحديدها قرار من وزير السياحة، أن يتقدموا بطلب إصدار ترخيص لها من وزارة السياحة باعتبارها محال لبيع العاديات والسلع السياحية، وذلك مقابل رسم تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون بما لا يجاوز خمسمائة جنيه. ويجب على أصحاب المحال التي لم تحصل على ترخيص قبل العمل بهذا القانون أن توفق أوضاعها وفقا للفقرة السابقة في موعد لا يجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون”.
المادة (8) بند (2): “إذا خالف حكم الفقرة الأولى من المادة (1)، أو وضع العلامة المنصوص عليها في المادة (3) من هذا القانون دون الحصول على ترخيص من وزارة السياحة”.
مادة (10): يعاقب كل من يخالف حكم الفقرة الأولى من المادة (1), أو من يضع العلامة المنصوص عليها في المادة (3) من هذا القانون دون الحصول على ترخيص من وزارة السياحة، بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه، فضلا عن الحكم بغلق المحل مدة لا تزيد على ستة أشهر ويضاعف الحد الأقصى للغلق في حالة العود”.