وافق مجلس النواب، على تقرير لجنة الخطة والموازنة عن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016 وتعديلات وذلك فى مجموعه على أن تحال التعديلات ب مجلس الدولة والموافقة عليه فى جلسة أخرى.
وأكد تقرير لجنة الخطة أن فلسفة مشروع القانون المعروض تشير الى أن القانون رقم 79 لسنة 2019 بربط الموازنة العامة للسنة المالية 2019/2020 قد تمت فيه الإشارة إلى زيادة مقدار الحصيلة الضريبية المستهدفة على التبغ ومشتقاته مقارنة بفعليات العام الأسبق بنحو 8.916 مليون جنيه.
كما تضمنت تقديرات الموازنة افتراض إجراء بعض التعديلات على المعاملة الضريبية لمنتجات السجائر والتبغ لتحقيق تلك الحصيلة.
ونظرًا لانتشار ظاهرة تدخين السجائر الإلكترونية وتكنولوجيا التبغ المسخن والتى تتم فى الوقت الراهن بشكل غير رسمى أو قانونيًا، مما أدى إلى عزوف بعض المستهلكين عن تدخين منتجات التبغ التقليدية والانتقال إلى تلك المنتجات الأقل ضررًا على الصحة ولكن وضعها لا يزال غير مقنن، الأمر الذى يؤدى إلى تأثر الحصيلة الضريبية من منتجات التبغ التقليدية.
اشتمل مشروع القانون المعروض على ثلاث مواد بخلاف مادة النشر، تضمنت عدة أحكام أهمها:
– زيادة ضريبة الجدول الثابتة على منتجات السجائر بالسوق المحلية بمقدار (50 قرشًا) للشريحة الأولى، و(100 قرش) للشريحة الثانية، و(50 قرشًا) للشريحة الثالثة مع رفع السقف السعرى لكل الشرائح لتتواكب مع زيادات الأسعار الطبيعية والتى ستنتج بسبب زيادة الضريبة المقترحة.
وفى ضوء ذلك، فإنه سيستلزم تعديل المسلسل رقم (1/3/ب) بند أولاً من الجدول المرافق لقانون الضريبة على القيمة المضافة، وكذا زيادة قيمة الضريبة المستحقة الواردة بذات الجدول بمسلسل (1/ب/4) المرافق للقانون والخاص بكلٍ من المعسل المحلى بمقدار 15% والمستورد بمقدار 25% لتصبح ضريبة الجدول على المعسل المحلى 165%، والمعسل المستورد 200%.
– يضاف إلى البند أولاً من الجدول المرافق للقانون مسلسلين جديدين هما:
* مسلسل (1/ب/7) ويشمل منتجات التبغ المُسخن والذى نقترح أن يُستحق عنه ضريبة جدول بمقدار 1400 جنيه على الكيلو جرام صافى من التبغ، وهو ما يتوافق مع المعايير الدولية.
* مسلسل (14) ويشمل السائل الإلكترونى الذى يتم استهلاكه من خلال السجائر الإلكترونية، والذى نقترح أن يُستحق عنه ضريبة جدول بمقدار 2 جنيه لكل مليلتر من السائل، وهو ما يتوافق مع المعايير الدولية.
وبحيث تظل ضريبة القيمة المضافة على الواردات من التبغ الخام عند 75% من قيمة الفاتورة مع زيادة الحد الأدنى للضريبة ليصبح 30 جنيها على الكيلو جرام (صافى) بدلاً من 20 جنيها (الوضع الحالي) وهو إجراء لن يكون له تأثير على سعر بيع منتجات السجائر أو التبغ بالسوق المحلية من قبل كافة الشركات الرسمية العاملة بالسوق المصرية، نظرًا لقيام تلك الشركات بخصم تلك الضريبة والتكاليف الأخرى عند بيع منتجاتها للمستهلك، وبما يساهم فى الحد من ضرب الفواتير واستخدام واستيراد التبغ الخام من قبل بعض التجار والمصنعين غير المسجلين والذين يعملون بشكل غير رسمى.