بالمستندات .. الغرفة تدعم موقفها الدستورى والقانونى .. ومايثيره الإتحاد مخالفاً وشائعات مغلوطة
تجدد الصراع بين غرفة الغوص والأنشطة البحرية ” الخاضعة لإشراف وزارة السياحة ” ، وبين الاتحاد المصري للغوص ” الخاضع لإشراف وزارة الشباب والرياضة ” حول الإشراف الفنى على مراكز الغوص الخاضعة لإشراف وزارة السياحة والأعضاء بغرفة الغوص والأنشطة البحرية ، فى أعقاب صدور خطاب من أن الادارة المركزية للأداء الرياضي بوزارة الشباب والرياضة يفيد بأحقية الاتحاد المصري للغوص ، فى الإشراف الفنى على مراكز الغوص بالجمهورية .
أصدرت غرفة الغوص والأنشطة البحرية برئاسة هشام جبر ، رئيس الغرفة ،بياناً صحفياً ومنشوراً دورياً أرسلته إلى جميع أعضائها من مراكز الغوص فى كافة أنحاء مصر ، أكدت فيه على أن هذه الأخبار شائعات مغلوطة عارية تمامًا من الصحة ولا يجب الإلتفات إليها، وإنها ودون غيرها لها الإشراف الفنى على كافة مراكز الغوص – أعضاء الغرفة – الخاضعة لإشراف وزارة السياحة. فى جميع أنحاء الجمهورية.
أضافت الغرفة أن خطاب الادارة المركزية للأداء الرياضي بوزارة الشباب والرياضة المُتداول عبر وسائل التواصل الأإجتماعى ،يُعد مُخالفة لقانون الرياضة الجديد رقم 71 لسنة 2017 ، ومُخالف أيضاً للمُخاطبة الصادرة من وزير الشباب والرياضة والموجه لكل من وزارة السياحة والاتحاد المصري للغوص والإنقاذ وأمانة وزارة الدفاع والذي يفيد عدم أحقية وقانونية إشراف اتحاد الغوص المذكور علي مراكز الغوص السياحية الخاضعة لإشراف وزارة السياحة
أشارت غرفة الغوص أن ما ورد بالخطاب الصادر من الإدارة المركزية للأداء الرياضي بوزارة الشباب والرياضة لا يعبر إلا عن رأي كاتبة وليس له أي مرجعية قانونية ، ويُعد مخالفة صريحة لقانون الرياضة الجديد رقم 71لسنة والذي تنص المادة 6 منه علي أن “تُلغي الأحكام الخاصة بالرياضة المنصوص عليها بالقانون رقم 77 لسنة 1975 كما يُلغي كل نص يُخالِف أحكام هذا القانون” ، والبند 5 من المادة 2 والتي تنُص “يُشترط لشهر الهيئة الرياضية توفر الشروط التالية ” ألا يكون أحد أعضائها من المُنشآت الخاضعة لإشراف وزارة السياحة” ، والمادة 38 من القانون الجديد التي أوضحت أن الإتحادات الرياضية تتكون فقط من (الأندية والهيئات الرياضية والشبابية).
أكدت غرفة الغوص، أن الإشراف الفني للإتحادات يقتصر فقط على أعضائها من الأندية والهيئات الرياضية والشبابية، وكذلك المادة 71 من القانون ذاته والتي توضح الفارق بين الشركات التي تُقدم الخدمات الرياضية ومن ثَم تخضع لأحكام هذا القانون ، وبين غيرها من الشركات السياحية التي أفصح المشرع عن عدم خضوعها لأحكامه حيث أوضح في نهاية المادة 71 أن الأحكام المذكورة بها لا تسري علي الشركات الخاضعة لإشراف وزارة السياحة.
أوضحت الغرفة ، أن القانون رقم 71لسنة 2017 أنشأ واقعاً جديداً بحيث قطع بإنتفاء أي صلاحيات لاتحاد الغوص والإنقاذ على مراكز الغوص السياحية الترفيهية المُرخص لها من وزارة السياحة وأعضاء غرفة سياحة الغوص والأنشطة البحرية حيث أنها ليست أندية رياضية مُشهرة ولا مراكز شباب ولا هيئات رياضية.
أكدت الغرفة ، أنه تم رفض الدعوي رقم 17071 لسنة 72 قضائية والمرفوعة من المدعو أشرف مدحت صبري وطبقاً لمنطوق الحكم فإن المحكمة لم تقبل دعواه بغض النظر عن ما ذكر من أسباب وبالتالي فليس في هذا الحكم أي شيء قابل للتنفيذ وعليه فلن يستطيع المدعو المذكور أعلاه الحصول علي صيغة تنفيذية لحكم خسره.
أهابت الغرفة بأعضائها ضرورة عدم الإلتفات – بأي صورة من الصور– لما يُروجه إتحاد الغوص المذكور من أخبار مغلوطة ومضلله وعدم التعامُل معه نهائياً تحت أي مسمي ، أو سداد أي رسوم سواء لكارنيهات أو معاينات وإفادتنا في حالة رصدكُم لأي محاولات بالتعدي بأي صورة من الصور على المُنشآت السياحية أعضاء الغرفة من الاتحاد المذكور.
أكدت الغرفة فى ختام بيانها ،أن الخطاب الصادر من وزارة الشباب والرياضة يُعد مُخالف للقانون ، وكذلك الحكم الخاص بالدعوي المُشار إليها عاليه –والذي أشارنا إنه تم رفض الدعوي من المحكمة –غير مُلزمين لوزارة السياحة أو لغرفة سياحة الغوص أو للمنشآت السياحية أعضاء الغرفة.