أصدر اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، قرارًا باستبدال نص المادة رقم 10 من قرار وزير الداخلية رقم 81 لسنة 1964، في شأن وثائق السفر اللاجئين الفلسطينيين.

وبحسب النص الجديد للمادة، الذي نشرته الجريدة الرسمية اليوم، تمنح وثيقة السفر للاجئين الفلسطينيين مقابل مبلغ قدره 165 جنيها مصريا، قيمة الرسم الأصلي والتكلفة الفعلية لطباعة وإصدار الوثيقة بالإضافة إلى قيمة الدمغات.
ونصت المادة على إعفاء حاملي هذه الوثيقة من رسم تأشيرة العودة المنصوص عليه في المادة 9 من القرار رقم 180 لسنة 1964 المشار إليه، كما نصت على منح تلك الوثيقة بالمجان لمن يثبت فقره.
يُشار إلى أنّ الرئيس المصري الراحل جمال عبد الناصر، كان قد تعهّد بحماية اللاجئين الفلسطينيين في مصر واستيعابهم، وأصدر قانوناً في ذلك الوقت لمعاملتهم كمواطنين مصريين، وأصدرت جامعة الدول العربية، توصية بمنع تجنيس الفلسطيني للحفاظ على هويته وأرضه، بشرط حصوله على حقوق المواطنة في دولة اللجوء.
استمر هذا الحال حتى توقيع اتفاقية “كامب ديفيد” بين الرئيس المصري الراحل أنور السادات والكيان الصهيوني، ورفض الفلسطينيون ذلك، ما أدّى إلى وقوع خلاف بين السادات وياسر عرفات، فتم بعد ذلك إصدار قرارين حملا رقم (47)، (48) من عام 1978، وبموجبها تتم معاملة الفلسطيني كالأجنبي، ومثّل ذلك عبئاً على اللاجئ الفلسطيني الذي يعيش في مصر وعائلته، وهو يُعاني كالمواطن المصري العادي من ارتفاع الأسعار وصعوبة الحصول على عمل في القطاع الخاص ومنع من الالتحاق بالقطاع العام.



