هناك امرا ًعجيباً قاله الدكتور سيد صقر وكان لابد من وقفة عندها في ذلك المؤتمر الخاص بالضريبة المضافة والخاص بالمرشدين السياحيين عندما قال بالنص الحرفى (نحن جهة تنفيذ ولما المشرع اصدر القانون قال نفذها بالطريقة التي تترأى لك)
ومعنى ذلك بصريح العبارة ان مصلحة الضرائب ارتأت تحت حجة القانون بإدخال المرشد السياحى في ضريبة القيمة المضافة كنص لائحة جدول 12 وليس نص القانون.وعندما سالته شخصيا بعد انتهاء المؤتمر وقلت له بالنص (اخبرنى يا دكتور بمنتهى الأمانة هل نحن المرشدين دخلنا القيمة المضافة بنص القانون ولا بنص اللائحة التنفيذية طبقا للجدول 12) ؟
فقال بمنتهى الأمانة طبقا لجدول 12،وهنا شكرته على الصراحة والاجابة.
أيها السادة المرشدون ليس هناك في الدنيا كلها شيئا قانونيا اسمه كما يترأى لك هذا من ناحية،ومن ناحية أخرى فان الكلام الصريح الذى قاله الدكتور سيد صقر فيه مخالفة كبرى للقانون والدستور في نفس الوقت لماذا؟!
أولا:ان المحكمة الدستورية اقرت في الدعوى 232 لسنة 26 ق ان فرض الضريبة وتحديد تخومها ومبلغها يكون بيد السلطة التشريعية لا السلطة االتنفيذية،فلا يجوز للسلطة التنفيذية ان تضيف مهن عندها في الضريبة باى حال من الأحوال،وقضت بعدم دستورية عبارة (خدمات التشغيل للغير)
ثانيا: ان المادة (3) من اللائحة التنفيذية اقرت بانه لا يخضع للضريبة من يعمل باجر ونحن نعمل باجر طبقا للمادة الأولى من القانون الخاص بنا كمرشدين وبناء عليه عدم دستورية قانون القيمة المضافة على المرشدين
ثالثا:اذا كان المشرع في الأصل وفى صلب المادة رقم 41 من القانون لم ينص على ادراج خدمات الارشاد السياحى في قانون القيمة المضافة وهذه المادة تنص حرفيا (على كل منتج او مؤدى او مستورد لسلعة او خدمة من السلع والخدمات المنصوص عليها في الجدول المرفق لهذا القانون ان يسجل نفسه لدى المصلحة مهما كان حجم مبيعاته او انتاجه طبقا للقواعد والاجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية)
هذا هو نص المادة كاملا ونحن كمرشدين سياحيين ليس لدينا اى انتاج وكذلك ليس لدينا اى مبيعات.ومن ناحية أخرى فان العمل الذى نقوم به لشركة السياحة لا يعتبر تادية خدمة بل عمل نتقاضى عليه اجرا وبندفع عنه ضريبة الدخل السنوي ولا ينطبق علينا باى حال من الأحوال كلمة (مؤدى) فنحن نؤدى دورنا كمهنة نشرح للزائر الحضارة والتاريخ وهذا عمل وليس خدمة.
رابعا: ان قرار ادخال المرشدين السياحيين في القيمة المضافة مخالف لاحكام القانون رقم 67 لعام 2016 بشأن الضريبة المضافة،لانه في هذا القانون لم يوضح تماما او يورد تعريفا جامعا لعبارة (الخدمات المهنية والاستشارية) وقد خلت نصوص القانون مما لايفيد خضوع الارشاد السياحى للضريبة على القيمة المضافة
اما بخصوص المادة (77) من اللائحة التنفيذية للقانون تضمنت تفسيرا خاطئا لعبارة (الخدمات المهنية والاستشارية) الواردة بالمسلسل رقم 12 من الجدول المرفق لقانون الضريبة على القيمة المضافة بإدخال المرشدين السياحيين ضمن هذه الطائفة.
ونستخلص من كل هذا بأن هناك عوار في اللائحة التنفيذية وليس في نص القانون نفسه وقلنا مرارا وتكرارا بان القانون اقوى من القرار واقوى من اللائحة والتي تشوبها عوار كبير ليس للمرشد فقط بل ولفئات مهنية أخرى،ولكن يعنينا ههنا هو المرشد السياحى فقط.
فلو بحثنا في هذا الموضوع من حيث اللائحة فلسوف نجد عددا من التعريفات التى أثارت خلافاً فى التفسير عند صدور القانون وكانت مسار جدل فى المجتمع الضريبي،أهمها تعريف المدخلات غير المباشرة،حيث عرفتها اللائحة بأنها تكاليف الإنتاج والتشغيل غير المباشرة،وتكاليف البيع والتوزيع،والمصروفات الإدارية والعمومية.
كما ان اللائحة أدخلت الخدمة المستوردة في الضريبة،ويعنى هذا كله بان هناك تدقيق غير قانونى ومجرد لائحة فقط لتحويل الامر من قانون المبيعات الاصلى الى قانون جديد عرف باسم قانون القيمة المضافة.
ونحن كمرشدين سياحيين كاصحاب دخل غير ثابت بل مأجورين لتادية عمل لا نقع تحت طائلة هذا القانون باى حال من الأحوال سابقا عندما كان يسمى ضريبة المبيعات او حاليا كما يسمى قانون القيمة المضافة.
ومن ناحية أخرى لوبحثت في نصوص اللائحة التنفيذية والتي اقرها المشرع الضريبى نجده بدون ضراية كاملة من اجل زيادة اموال الدولة من ناحية الضرائب نجده وضع مهنين مثل السادة المرشدين تحت طائلة هذه اللائحة وليس القانون من اجل زيادة موارد الدولة.
وأقول هنا للناس جميعا بالله عليكم هل المرشد في حال يمكنه بان يؤدى ضرائب إضافية للدولة بدلا من ان يأخذ هو من الدولة؟.
فاكثر من سبع سنوات عجاف والى الان فان المرشد لا يعمل بطاقة كاملة،واذا كان عدد المرشدين العاملين فعلا بالمهنة لا يتعدوا الفين او ثلاثة من عدد 18 الف مرشد،وياليتهم يعملون كامل أيام السنة بل الأكثر عملا منهم لا تتعدى أيام عمله في السنة عن 180 يوما فقط
وهناك نقطة أخيرة نتحدث عنها في مقالنا هذا لنختم بها هذا المقال وهو كيف تحسب الضريبة المضافة؟ فان هذا الحساب نفسه كفيل باعفاء المرشدين من هذه القيمة،ونتعرف الان كيف تحسب مصلحة الضرائب هذه القيمة.
ففى ضوء قانون الضريبة على القيمة المضافة أصبحت الضريبة الإضافية تحسب بنسبة 1.5% شهريا (أى 18%) سنويا بدلا من (26%) ولا تحسب الضريبة الإضافية بعد مرور الثلاث سنوات الأولى من تاريخ إنتهاء المدة المحددة لتقديم الإقرار وحتى تاريخ إخطار المسجل بتعديل هذا الإقرار،ويستكمل حسابها بعد الإخطار ولحين السداد.فهل هذه الطريقة الحسابية تنفع مع المرشدين او غير المرشدين.
يا سادة في مصر هناك اكثر من 2 مليون مهنى وحتى الان وبعد مرور عدة سنوات لصدور هذا القانون لم يسجل حتى الان الا 30 الفا فقط،والباقى اما معارض لاما شارى دماغه غير حاسبا للمخاطر واما عامل قضية وهكذا.
وهنا أقول لمصلحة الضرائب كيف تحاسبين المرشد على الملاليم التي يتقاضاها وتاركة شركة السياحة وهى التي أساسا بتحسب قيمة هذه الضريبة على كل سائح وكل زائر بمصر،بخلاف الفنادق والامكان السياحة الأخرى وغيرهما.
الم تجدى سوى المرشد السياحى فقط لتتشطريين عليه.؟!
والى لقاء مع المقال القادم ومواصلة الحديث عن القيمة المضافة والمرشد المظلوم
الكاتب
الباحث الاثارى والمرشد السياحى
احمد السنوسى