أخبارعالم الطيرانمنوعات

الجريدة الرسمية تنشر قرار وزير الطيران بتعديل المادتين 6 و7 من نظام مصر للطيران

تساؤلات ..هل تقسيم رأس مال الشركة الوطنية للطيرانإلى أسهم بداية لخصخصتها وبيع نسبة من أسهمها ؟!

في يوم 20 يناير، 2024 | بتوقيت 11:51 مساءً

نشرت الجريدة الرسمية، اليوم السبت، قرار الفريق محمد عباس حلمي وزير الطيران المدني، حول استبدال نص المادة (6، 7) من النظام الأساسي للشركة القابضة لمصر للطيران، الصادر بقرار الوزير رقم 530 لسنة 2002، والمعدل بقراري 874 لسنة 2021، 478 لسنة 2023، والذي جاء نصه كالتالي:

وجاء في نص القرار،  تحديد رأس مال الشركة المرخص به بمبلغ 10 مليارات جنيه مصري، وتحديد رأس مال الشركة المصدر بمبلغ 5 مليارات ومائتان وثلاثة وستون مليون وسبعمائة وتسعة وخمسون ألف جنية مصري، موزعا على عدد 5 ملايين ومائتان وثلاثة وستون ألف وسبعمائة وتسعة وخمسون سهما، قيمة كل سهم 1000 جنيه مصري مدفوعة بالكامل ومملوكة بالكامل للدولة.

وقد أعرب عدد من الخبراء الاقتصاديين عن مخاوفهم من هذا القرار الذى يفتح الباب أمام التكهنات بأنه بداية لطرح نسبة من الشركة الوطنية للطيران مصر للطيران الناقل الوطنى الجوى للبيع فى إطار تخارج الدولة من الشركات المملوكة لها تنفيذا لقرارات صندوق النقد الدولى ، خاصة وأن الحكومة قامت مؤخرا ببيع جانب من حصتها الحاكمة فى كل من الشركة  المصرية للسياحة والفنادق أيجوث المالكة لعد من الفنادق التاريخية بنسبة تصل إلى 51 %، وكذلك فى شركة فورى ، وشركة إيسترن كومبانى لأنتاج السجائر وغيرها من الشركات ذات الصناعات والخدمات الإستراتيجية