نشرت الجريدة الرسمية قرار وزارة الطيران المدني الصادر في 16 أبريل 2023، بشأن تعديل نصي المادتين 6 و7، من النظام الأساسي للشركة المصرية القابضة للمطارات والملاحة الجوية المعدل بقرار وزير الطيران المدني رقم 1060 لسنة 2022.
ونصت المادة الأولى من قرار وزير الطيران المدني، الذي نشرته الجريدة الرسمية كالتالي: يستبدل بنصي المادتين 7،6 من النظام الأساسي للشركة المصرية القابضة للمطارات والملاحة الجوية الصادر بالقرار رقم 1002لسنة 2001 والمعدل بقرار وزير الطيران المدني رقم 1060لسنة 2022النصان الآتيان:
حددت مادة القانون رأس مال الشركة المرخص به بمبلغ 30،000,000،000 جنيه مصري (فقط ثلاثون مليار جنيه مصري لا غير، وحدد رأس المال المصدر والمدفوع بمبلغ 9.360.000.000 جنيه مصري فقط تسعة مليارات وستمائة وثلاثون مليون جنيه مصري لا غير.
ويتكون رأس مال الشركة المصدر والمدفوع من عدد 96.300.000 سهم (ستة وتسعون مليونا وثلاثمائة ألف سهم قيمة كل سهم مائة جنيه مصري مملوكة للدولة.