أخبارشئون مصريةمنوعات

الحكومة تقرر تأجيل المشروعات المستهلكة للدولار وتصدر توصيات لترشيد الإستهلاك فى ظل الأزمة الراهنة

في يوم 9 يناير، 2023 | بتوقيت 7:30 مساءً

نشرت الجريدة الرسمية صباح اليوم، قـرار رئيـس مجلـس الـوزراء رقـم 69 لسنـة 2023 بشأن ترشيد الإنفاق العام بالجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية في ظل الأزمة الاقتصادية الحالية رئيـس مجلـس الـوزراء بعد الاطلاع على الدستور ؛ وعلى قانون المـالية العامة الموحد الصادر بالقانون رقم 6 لسنة 2022 .

وعــلى القانون رقـــم 85 لســــنــــة 2022 بــربــــط المــوازنـــة العــــامـــة للــدولــة للسنـة المـالية 2023/2022 ؛ وعلى القانون رقم 86 لسنة 2022 باعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنـة المـالية 2023/2022 ؛ وعلى قوانين ربط موازنات الهيئات العامة الاقتصادية للسنة المـالية 2023/2022 ؛ وعلى ما عرضه وزير المـالية.

وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛ قــــــرر :

( المــادة الأولى ) يُعمل فى شأن ترشيد الإنفاق العام بالجهات الداخلة فى الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية فى ظل الأزمة الاقتصادية الحالية بالضوابط والقواعد المرافقة لهذا القرار وذلك حتى نهاية السنة المـالية 2023/2022

( المــادة الثــانية ) تسرى أحكام هذا القرار على جميع أبواب استخدامات الموازنة العامة للدولة فيما عدا البــاب السادس “شــراء الأصول غير المـالية (الاستثمارات)” والاستخدامات المماثلة فى موازنات الهيئـــات العــامة الاقتصـــادية والتى يصــدر بها قــرار بنــاءً على عرض من وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية.

قرارات الحكومة

( المــادة الثــالثة ) يصدر وزير المـالية ما يلزم من قواعد لتنفيذ أحكام هذا القرار .

( المــادة الرابعــة ) يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره .

صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 11 جمادى الآخرة سنة 1444 هـ ( الموافق 4 يناير سنة 2023 م ) .

رئيس مجلس الوزراء دكتورمصطفى كمال مدبولى ضـوابـط وقـواعـد ترشيد الإنفاق العام بالجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية في ظل الأزمة الاقتصادية الحالية أولاً – الضـوابط العـامة :

1- تسرى أحكام هذا القرار على كافة موازنات الجهات الداخلة فى الموازنة العامة للدولة (جهاز إدارى/ الإدارة المحلية/ هيئات عامة خدمية) والهيئات العامة الاقتصادية وذلك اعتبارًا من تاريخ العمل بهذا القرار حتى نهاية السنة المـالية 2023/
2- 2022 2- يجب ألا تؤثر قواعد الترشيد المنصوص عليها فى هذا القرار على أداء الجهات المخاطبة بأحكامه للخدمات التى تؤديها وللدور المنوط بها.

3- لا يجوز الترخيص بالصرف على الأغراض المحظور الصرف عليه، وذلك على سبيل الاستثناء إلا فى الأحوال التى يقدرها رئيس مجلس الوزراء وبعد موافقته عليها بناءً على عرض السلطة المختصة بالجهة المعنية ويتم موافاة وزارة المـالية بذلك حتى يتسنى لها إعمال شئونها .

4- فيما يتعلق بالتعامل بالنقد الأجنبى يلزم الحصول على موافقة وزارة المـالية (قطاع التمويل) بالترخيص بالصرف بالمكون الأجنبى على أى من أوجه الصرف وذلك بعد التنسيق مع البنك المركزى والجهات المعنية وذات الاختصاص فى هذا الشأن.

5- تأجيل تنفيذ أية مشروعات جديدة لم يتم البدء فى تنفيذها ولها مكون دولارى واضح.

6- تأجيل الصرف على أية احتياجات لا تحمل طابع الضرورة القصوى.

7- ترشيد كافة أعمال السفر خارج البلاد إلا للضرورة القصوى وبعد موافقة رئيس مجلس الوزراء، أو فى حالة تحمل الجهة الداعية لكافة تكاليف السفر وبعد موافقة السلطـة المختصـة.

8- يعرض وزير المـالية تقريرًا دوريًا كل شهرين على رئاسة مجلس الوزراء بمدى التزام الجهات المخاطبة بتنفيذ أحكام هذا القرار وبنتائج تنفيذه.

9- موافاة وزارة المـالية بالمخصصات المـالية لكافة حالات إنهاء الخدمة للعاملين أثناء السنة المـالية 2023/2022 موزعة على البنود المختصة بالباب الأول “الأجور وتعويضات العاملين” أو من أبواب الموازنة الأخرى حتى يتسنى اتخاذ اللازم بشأنها من تاريخ انتهاء الخدمة وحتى نهاية السنة المـالية 2023/2022.