وافقت لجنه الشؤن الدستوريه ومكتب الشئون الصحيه علي مشروع القانون المقدم من الحكومه بشأن تعديل بعض احكام القانون 182 لسنة 1960والخاص بشأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها
وقد رأت اللجنة المشتركة برئاسة المستشار بهاء الدين ابو شقة أن المسلك التشريعي الراهن كان غير كاف بذاته لمواجهة المتغيرات السريعة والمتلاحقة لخطر المؤثرات المستحدثة لذا فقد بات لازماً مواجهة ظاهرة المخدرات بتدخل تشريعي حاسم، من خلال اقتراح مشروع القانون المعروض.
وقد رأى المستشار عمر مروان وزير شئون مجلس النواب أن تضاف مادة جديدة للقانون رقم 182 لسنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها برقم (34 مكرراً “أ”) .
وقد جاء مشروع القانون المقدم للبرلمان بشأن مكافحة المخدرات متضمنا 3 مواد ، حيث جاء في المادة الاولى: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه كل من ضبط في مكان أعد أو هيئ لتعاطي الجواهر المخدرة أو التخليقية، كما يُحكم بإغلاق كل محل يُرخص له بالإتجار في الجواهر المخدرة أو في حيازتها أو أي محل آخر غير مسكون أو معد للسكنى إذا وقعت فيه إحدى الجرائم المنصوص عليها في المواد 33 و34 و34 مكرراً “أ” و35.
وجاء في المادة الثانية : يُعاقب بالإعدام كل من جلب أو صدر أو صنع أو أنتج جواهر تخليقية ذات أثر تخديري أو ضار بالعقل أو الجسد أو الحالة النفسية والعصبية.
وتكون العقوبة السجن المؤبد والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه كل من حاز أو أحرز بقصد الإتجار الجواهر المشار إليها بالفقرة الأولى من هذه المادة.
ثالثا: يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية