أصدر أحمد عيسى ،وزير السياحة والآثار، قراراً وزارياً حمل رقم 270 لسنة 2022 تضمنت مادته الأولى تفويض الدكتور مصطفى وزيرى، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار ، فى إختصاصات الوزير الواردة بالمادة 17 من قانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 وتعديلاته.
وتنص المادة 17 من قانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 التى قرر أحمد عيسى وزير الآثار تفويض د. مصطفى وزيرى الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار فيها تنص على التالى:
المادة (17) :
يصدر الوزير أو من يفوضه قرارا بوقف أعمال التعدي على أي موقع أو عقار أثري فور تحرير محضر بالمخالفة لحين استصدار قرار الإزالة، ويكون للوزير أو من يفوضه بعد موافقة اللجنة المختصة إصدار قرار إزالة لأي تعد على أي موقع أو عقار أثري بالطريق الإداري خلال عشرة أيام من تاريخ موافقة اللجنة المختصة، وتلتزم الأجهزة المحلية المختصة بتنفيذ قرار الإيقاف أو الإزالة، بحسب الأحوال، بتأمين من الشرطة خلال فترة لا تتجاوز عشرة أيام من تاريخ إخطار المحافظة بذلك القرار، ويكون التنفيذ، في جميع الأحوال، على نفقة المخالف.
ومع عدم الإخلال بالعقوبات المنصوص عليها في هذا القانون أو أي قانون آخر، يحظر على الجهات المعنية منح تراخيص مرافق أو غيرها للأعمال الناتجة عن التعدي.