أخبار عاجلةحوادثسياحة وسفرشئون مصرية ومحليات

” المحروسة نيوز “تنفرد بنشر التفاصيل الكاملة للدعاوى القضائية المطالبة ببطلان ضوابط العمرة لخرقها للدستور والقوانين وتفعيل جميع الشركات السياحية على بوابة العمرة المصرية

القضاء الإدارى ينظر 5 دعاوى فى الشق العاجل خلال أيام .. ومليون جنيه تعويضاً للشركات المتضررة من ضوابط العمرة

في يوم 24 يناير، 2022 | بتوقيت 2:18 مساءً

تنظر محكمة القضاء الإدارى” مجلس الدولة ”  ( الدائرة السابعة ) الدرجة الأولى خلال الأيام المقبلة  3 دعاوى قضائية أقامتها 4 شركات سياحية  تطالب فيها ببطلان ضوابط العمرة للعام الهجرى الحالى 1443   هجرية ، وتفعيل كل الشركات السياحية العاملة فى مجال السياحة الدينية عبر البوابة العمرة المصرية، ولكون الضوابط المعتمدة من قبل وزير السياحة والآثار وفقاً للقرار الوزارى رقم  330 لسنة 2021 ،بها عوار قانونى وتخرق مواد الدستور المصرى .

وأختصمت الشركات الخمسة فى دعواهم القضائية كل من الدكتور مصطفى مدبولى ،  رئيس مجلس الوزراء  ،بصفته،  الدكتور خالد العنانى وزير السياحة والآثار ،بصفته ويعلنا بهيئة قضايا الدولة.

وإيمان قندبل مساعد الوزير لشركات السياحة بوزارة السياحة والآثار، بصفتها ، وسيد خاطر ، مدير إدارة السياحة الدينية بوزارة السياحة والآثار، بصفتهويعلنا بالشئون القانونية لوزارة السياحة والآثار – برج مصر للسياحة – العباسية – القاهرة.

والدكتور نادر الببلاوى رئيس غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة – بصفته ، وأسامة عمارة ، الأمين العام لغرفة شركات ووكالات السفر والسياحة – بصفته ويعلنا بمقر غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة في 92 ش التحرير مبنى ساريدار بالدقى .

والقضايا الخمسة هى :-

الأولى وتحمل  دعوى رقم 26172 لسنة 76 شق عاجل  اقامها محدى محيى شكرى صادق ، بصفته  رئيس مجلس إدارة شركة أديو إيجبيت ترافيل سرفيس ،

والدعوى الثانية تحمل رقم 26366 لسنة  76 شق عاجل   أقامها محسن شريف محمد محمد ، بصفته  رئيس مجلس إدارة شركة بينك فلاورز ترافيل ,

والدعو ى الثالثة أقامها أحمد أبو المعارف أحمد حسن ، بصفته رئيساً لمجلس إدارة شركة برشلونة للسياحة وقد حملت رقم 26372  لسنة 76 شق عاجل .

والدعوى الرابعة سجلت برقم 26440 لسنة 76 شق عاجل  أقامها عصام على عبد العال، بصفته بصفته رئيساً لمجلس إدارة شركة المرج للرحلات السياحية

والدعوى الخامسة تحمل رقم 26493 لسنة  76 شق عاجل   أقامها عادل أمين جرجس تادرس ، بصفته  رئيس مجلس إدارة شركة مرمر للسياحة .

و”المحروسة نيوز “تنشر النص الكامل لعريضة الدعاوى القضائية الخمسة والتى طلبوا فيها المتضررون من ضوابط العمرة عبر مذكرة عريضة  الدعوى مطالبهم التى  تتمثل فى التالى :

أولاً:-

بقبول الطعن شكلاً .

ثانياً:-

في الشق العاجل وقف تنفيذ القرار السلبي بعدم إدراج الشركة المدعية على بوابة السياحة الدينية بوزارة السياحة والآثار ، وكذلك إدراجها على البوابة المصرية للعمرة ، مع مايترتب على ذلك من آثار أخصها حصول الشركة المدعية على عدد متساوي من حصتها والتي حصل عليها جميع الشركات السياحية الأخرى تحقيقاً لمبدأ عدالة التوزيع وأن ينفذ الحكم بمسودته.

ثالثاً:-

وفي الموضوع إلغاء القرار السلبي بعدم إدراج الشركة المدعية على بوابة السياحة الدينية بوزارة السياحة والآثار ، وكذلك إدراجها على البوابة المصرية للعمرة ، مع مايترتب على ذلك من آثار أخصها حصول الشركة المدعية على عدد متساوي من حصتها والتي حصل عليها جميع الشركات السياحية الأخرى تحقيقاً لمبدأ عدالة التوزيع مع تعويض الشركة المدعية بمبلغ مليون جنيه مصري مبدئياً نتيجة ما لحقها من خسارة وما فاتها من كسب ،مع حفظ كافة حقوق الطاعن الآخرى .

مجلس الدولة

محكمة القضاء الإداري

السيد الأستاذ المستشار / رئيس محكمة القضاء الإداري 

تحية طيبة . . . وبعد ، ،

مقدمه لسيادتكم السيد /                                                           بصفته رئيس مجلس إدارة               ، ومقرها                                                   . ومحله المختار مكتبالأستاذ /                                                  – المحامي                               – الكائن مكتبه في                                                     .

ضـــــــــــــد كل من :-

1-      السيد الأستاذ الدكتور / رئيس مجلس الوزراء   –   بصفته

2-      السيد الأستاذ الدكتور / وزير السياحة والآثار -بصفته

ويعلنا بهيئة قضايا الدولة.

3-      السيد / مساعد الوزير لشركات السياحةبوزارة السياحة والآثار  –   بصفته

4-      السيد / مدير إدارة السياحة الدينية بوزارة السياحة والآثار – بصفته

ويعلنا بالشئون القانونية لوزارة السياحة والآثار – برج مصر للسياحة – العباسية – القاهرة.

5-      السيد /رئيس غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة – بصفته

6-      السيد / الأمين العام لغرفة شركات ووكالات السفر والسياحة – بصفته

ويعلنا بمقر غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة في 92 ش التحرير مبنى ساريدار – الدقي –  الجيزة.

الوقائع

1-      حصلت الشركة الطاعنة على ترخيص سياحي بتاريخ  فقرة أ وهي أعلى فئات تراخيص السياحة والتي تتيح لها العمل بكامل أنشطة السياحة.

2-      مارست الشركة الطاعنة نشاطها السياحي بالكامل منذ تاريخ حصولها على الترخيص.

3-      تأثرت جميع شركات السياحة بعدم وجود سياحة ، نتيجة لجائحة كورونا ، فزادت المعاناه ووقعت السياحة بالكامل وأهم شئ هو وقوف الحج والعمرة بالكامل .

4-      أصدرت وزارة السياحة والآثار بوابة للسياحة وذلك لقيد الشركات السياحية التي تتوافر فيها ضوابط معينة حددتها وزارة السياحة والآثار ، وكانت الشركة الطاعنة من تلك الشركات التي تتوافر فيها الشروط ، وتم قيدها على تلك البوابة.

5-      وقامت الشركة الطاعنة بتنفيذ رحلات حج وعمرة من قبل إلى الأراضي المقدسة.

6-      بتاريخ 16 يونيه 2021 صدر قانون البوابة المصرية للعمرة رقم 72 لسنة 2021 والشركة الطاعنة متوافقة معه تماماً.

7-      بتاريخ 7/12/2021 قامت الشركة الطاعنة بتفعيل حسابها على بوابة وزارة الحج والعمرة السعودية واستكمال طلب العمرة ودفع رسوم 2000 ريال لوزارة الحج والعمرة السعودية.

8-      بتاريخ 29 ديسمبر 2021 صدرت ضوابط العمرة للعام الهجري 1443 ، والميلادي 2022.

9-      قامت الشركة الطاعنة بالتعاقد مع وكيل سعودي على الوكالة السعودية لتنفيذ موسم العمرة لعام 1443.

10-    فوجئت الشركة الطاعنة بوقوع السيستم الخاص بوزارة السياحة والآثار – الادارة المركزية للشركات وخاصة بوابة السياحة الدينية ، ثم فوجئت الشركة الطاعنة برفض قبول إدراجها على بوابة السياحة الدينية وبالتالي لميتم تفعيلها على البوابة المصرية للعمرة ، وبالتالي لا تستطيع القيد والتفعيل على البوابة المصرية للعمرة.

11-    ساقت إدارة السياحة الدينية بوزارة السياحة والآثار حجج غير قانونية كسبب لرفض إعادة قيد الشركة الطاعنة وإدراجها على البوابة ، وهي ضرورة وجود مشرف سياحة دينية ويكون تعيينه سابق على صدور الضوابط بستة أشهر ، وإلا تحرم الشركة من حقها في تنظيم رحلات عمرة إلى عملائها.

مع كون صاحب الشركة خبرة 35 عام في السياحة والمدير المسئول كذلك ولكن تم إعلاء المشرف عليهم.

12-    بتاريخ 13/1/2022 تظلمت الشركة الطاعنة من هذا الشرط ، إلا أن المطعون ضده الأول ضرب بهذا التظلم والأسباب الواردة به عرض الحائط.

13-    ولما كانت هذه الضوابط قد شابها العديد من المخالفات القانونية ، الأمر الذي يحق معه للشركة الطاعنة باعتبارها صاحبة صفة ومصلحة في الطعن على ما تتضمنه هذه الضوابط من ضرورة وجود مشرف سابق على هذه التعليمات بمدة لا تقل عن ستة أشهر ، وذلك للأسباب الآتية:-

أسباب الطعن

قبل عرض أسباب الطعن يود الطاعن أن يوضح لعدالة المحكمة أن وزارة السياحة والآثار لم تمر عليها الثورات ولا جائحة كورونا ولا تقدر مشاكل ضيق الرزق الذي عانت منه شركات السياحة وتحملته وحدها ومازالت تتعامل بأساليب ظالمه للبعض من الشركات وما توافق عليه لشركة تقوم برفضه لشركة أخرى.

ونجد أن الأسباب التي أوردتها للموافقة على شركة معينة هي نفس الأسباب التي تتخذها سبب لرفض طلب الشركة الأخرى في أساليب لي لرقبة القانون وتفسيره دون الرجوع إلى مجلس الدولة قبل إصدار قرارتها .

أولاً:- شرط وجود مشرف ويكون تعيينه بالشركة سابق على التعليمات بمدة ستة أشهر مخالف للقانون

–        ولما كانت وزارة السياحة والآثار قد امتنعت عن تفعيل الشركة الطاعنة وإدراجها على بوابة السياحة الدينية والبوابة المصرية للعمرة وامتنعت عن الرد عن تظلم الشركة الطاعنة المسلم بتاريخ 13 يناير 2022 والخاص بمنع تفعيل الشركة وأسبابه ، ولم تحرك ساكناً الأمر الذي يكشف بأنها أصدرت قرار سلبي بعدم إدراج وتفعيل الشركة الطاعنة على بوابة السياحة الدينية والبوابة المصرية للعمرة بالرغم من أنها مستوفية ومتوافقة مع جميع الشروط .

مما يؤكد مخالفة القرار السلبي للقانون وخطأه ويكشف عن عيب إساءة استعمال السلطة ومخالفة القوانين واللوائح على نحو ما سنبينه لهيئة المحكمة الموقرة ، ويتمثل ذلك في الأسباب الآتية:-

-التمييز بين الشركات والعاملين فيها وبعضهم مخالفة دستورية

حيث نص الدستور على عدم التمييز في مادته رقم 53 حيث نصت على أن “المواطنون لدى القانون سواء وهم متساوون في الحقوق والحريات والواجبات العامة”.

وبتطبيق هذا النص نجد أن الضوابط جاءت في بند المشرف السياحي قد ميزت بين المواطنون في أعمالهم ووصفت عمل فرد فوق عمل الأخرين بل وصفت مسمى غير موجود في القانون الصادر والخاص ببوابة الحج والعمرة وهو مسمى مشرف السياحة الدينية ، وهذا التمييز أدى إلى خروج الكثير من الشركات من العمل في خدمة عملائهم بعمل رحلات عمرة لهم وأعطى تمييز لشركات أخرى في حين أن جميع الشركات تحمل ترخيص واحد “مرفق بحافظة المستندات”.

ولا يوجد ترخيص مميز عن الآخر ، مما يتعين معه رفض هذا البند من الضوابط والحكم بإلغائه وإدراج الشركة في بوابتي السياحة الدينية بوزارة السياحة والآثار والبوابة المصرية للعمرة.

ويشفع لنا في ذلك أن تنفيذ هذه الضوابط المخالفة للقانون أن كل شركات السياحة التي تم تمييزها لا تجد وكيل سياحي سعودي مما سيجعل تنفيذ الضوابط مستحيل ودليل ذلك هو البوابة ذاتها.

وللمحكمة الموقرة وهي بصدد البحث في دفاعنا  التصريح لنا بإحضار خطاب رسمي بعدد الشركات المفعلة فعلياً على البوابة وعدد الشركات التي ليس لها وكيل سعودي.

 

 

 

 

 

 

 

 

حيث نصت هذه الضوابط على ضرورة وجود الوكيل وعقد الوكالة ثم نفس الضوابط تستثني هذا الشرط ولم تطالب بتغيير شرط المشرف الديني أن يتم تعيينه بصدور الضوابط بأثر فوري حيث أن أي موظف سياحة بالشركة وكذلك مديرها يستطيع القيام بدور المشرف غير المصرح له بالعمل أساساً بالسعودية بلد العمرة. “مرفق صورة تأشيرة مشرف غير مصرح له بالعمل داخل المملكة العربية السعودية بحوافظ المستندات”.

وسيكون تحكم الوكيل السعودي في الشركات المصرية نتيجة لهذه الضوابط وهذا ما صرح به أيضاً نائب رئيس اتحاد الغرف السياحية وعضو اللجنة العليا للسياحة الدينية الأستاذ / ناصر تركي “مرفق التصريح بحافظة مستنداتنا”.

–        ومما سبق يتأكد بطلان الضوابط وشروطها المجحفة وغير القانونية والتي تدعو إلى التمييز والممارسة الاحتكارية المؤثمة بالقانون المصري ، فشبهة الممارسة الاحتكارية هي مخالفة قانونية، حيث أنه طبقاً  لقانون المنافسة وعدم الاحتكار رقم 3 لسنة 2005 أن الاحتكار يتوافر عند سيطرة الشخص أو المجموعة على نسبة لا تقل عن 25% من حجم الخدمة أو المنتج في السوق المصري، وحيث أن مجموعة الشركات التي قامت بتفعيلها وزارة السياحة والآثار  سيطرت على كامل حصة مصر في العمرة أي نسبة 100% من حجم الخدمة ، وهذا يعد ممارسة احتكارية مخالفة للقانون.

–        كما أن شبهة الممارسة الاحتكارية ستقضي على المنافسة بين  الشركات لتقديم أفضل خدمة وأفضل سعر ، وبذلك هذا القرار المطعون عليه سوف يؤدي إلى زيادة أسعار تأدية العمرة زيادة خيالية مما سيثقل كاهل المواطن المصري الذي تعد أداء شعيرة العمرة هي غذاء روحه.

وبدلاً من أن تكون وزارة السياحة والآثار نصير للقانون وضد مخالفته نجدها أول المخالفين بل الداعمين للممارسات الاحتكارية ، ونجد الضوابط المطعون عليها تفتح لها الطريق مما يؤكد بطلانها والتأكيد على قانونية ما سوف نطالب به في دعوانا.

–        أنه لا يجوز قانوناً لهذه الضوابط أن تلغي نشاط من أنشطة ترخيص الشركات السياحية بسبب تعيين مشرف يجوز تعيينه في أي وقت ولم ينص الموقع الالكتروني بوزارة السياحة عن شرط تفعيله كما جاء بالضوابط ، لأن ذلك التفسير الخاطئ لهذه الضوابط يترتب عليه حرمان الشركات من أداء عملها المرخص به لها – وبالتالي حرمان الدولة من حصيلة الضرائب العامة والضرائب على الدخل بسبب توقف الشركات عن العمل.

–        كما ينبغي أن نذكر عدالتكم بما تحملته الشركات السياحية العاملة في مصر من معاناه منذ أحداث 25 يناير 2011 حتى الآن ، وخاصةً بعد توقف كل أنواع السياحة منذ عامين بسبب جائحة كورونا.

–        وحيث أن العمرة هذا العام ستكون رجب وشعبان ورمضان ورجب على الأبواب وأول رجب سيكون يوم 2 فبراير 2022 وهذا أمر عاجل ، فإذا لم تدرج الشركة ولم تفعل على البوابتين فسوف يضيع عليها وعلى العاملين مصدر رزق هام ويعيشون هو وأسرهم ويقتاتون عليه.

ثانياً:- مخالفة الأثر الفوري للقرار الإداري وصدوره بأثر رجعي

حيث إن الدعوى أقيمت على سبب تنعى به الشركة المدعية على الضوابط المطعون فيها مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه بإعمالها17 ق “دستورية” المنشورة بالجريدة الرسمية بتاريخ 19/ 9 / 1996، فى حين أن الماد11 / 7/ 1998 ، مما يعيب الضوابط والقرارات ويستوجب إلغائها.

حيث إن هذا النعى سديد- ومن المقرر في قضاء محكمة النقض أن من المبادئ الدستورية المقررة أن أحكام القوانين لا تسرى إلا على ما يقع من تاريخ نفاذها ولا تنعطف آثارها على ما وقع قبلها ما لم تنص على خلاف ذلك مما مؤداه عدم انسحاب تطبيق القانون الجديد على ما يكون قد انعقد قبل العمل به من تصرفات أو تحقق من أوضاع ، إذ يحكم هذه وتلك القانون الذى كان معمولاً به وقت وقوعها إعمالاً لمبدأ عدم رجعية القوانين.

“الطعن رقم 2788 لسنة 74 قضائية – الدوائر التجارية – جلسة 25/12/2014” “حكم ا19 / 9/ 1996”

ويعد الأثر الرجعي خروج عن القاعدة العامة التي تفرض عدم الرجعية في القرارات الإدارية على اعتبار أنها تنتج آثارها القانونية بأثر فوري ، ولا تسري آثارها على الماضي بأثر رجعي تطبيقاً لمبدأ المشروعية وحفاظاً على الحقوق المكتسبة ، وبالتالي تحقيق الاستقرار والأمن القانون.

وبتطبيق ما سبق على بند مشرف السياحة الدينية في ضوابط العمرة المطعون عليها نجد أن البند رقم 1 تحت عنوان يشترط في المشرف المرافق للمعتمرين مايلي:-

–        أن يكون مقيداً بالسجل الالكتروني للعاملين بالشركة الموجود بإدارة البرامج بالوزارة كموظف سياحة دينية ، ومضى على تسجيله بالشركة السياحية المنفذة للرحلة بهذه الصفة ستة أشهر ،وبذلك فهذا الشرط بأثره الرجعي مخالف للقانون وللأحكام الصادرة عن محكمتكم الموقرة بعدم مشروعية القرارات الإدارية الصادرة بالأثر الرجعي.

“حكم محكمة النقض في الطعن رقم 2788 لسنة 74قضائية والدوائر التجارية جلسة 25/12/2014”

–        بخلاف ماسبق فإذا أصيب المشرف لا قدر الله بفيروس كورونا أو توفى لا قدر الله ، ولا تستطيع الشركة تعيين مشرف آخر بشكل فوري طبقاً للضوابط المطعون عليها أن يكون المشرف مسجل قبل ستة أشهر من العمرة ، فهل سيقف عمل الشركة ولا يسافر معتمرينها بعد أن دفعوا الأموال وتم الحجز لهم ؟؟؟ ، فهذا عوارواضح ويحد من الأثر الفوري للقرار الإداري.

–        المديرالمسئول له كل الصلاحيات ولا يجوز قانوناً صدور ضوابط تقضي على صلاحياته.

حيث ورد في اشتراطات وزارة السياحة لصدور ترخيص شركة السياحة أن يكون المدير المسئول للشركة تتوافر فيه مدة خبرة في العمل السياحي الذي تباشره الشركة مدة لا تقل عن  عشر سنوات.

وبتطبيق ما سبق فالمدير المسئول الصادرة الرخصة باسمه ببساطة يمكنه أن يحل محل مشرف السياحة الدينية ويقوم بعمله ، وبذلك يحق للشركة القيد على بوابة السياحة الدينية بوزارة السياحة والآثار والبوابة المصرية للعمرة ، وأن يدرج بها في وظيفة مشرف السياحة الدينية ويقوم بعمله.

والشركة الطاعنة لها مدير مسئول وثابت اسمه على البوابة الالكترونية قبل صدور تلك التعليمات الحديثة ، إذ أن التعليمات الصادرة بشأن التسجيل على البوابة كانت تقضي بإدراج كل الشركات الحاصلة على تراخيص السياحة فئة أ والتي لها حق القيام بجميع الرحلات بكافة أنواعها على البوابتين.

وبالرجوع إلى المستندات المقدمة منا يتضح أن الشركة الطاعنة استوفت الشروط وفقاً للتالي :-

1-      رئيس مجلس إدارة الشركة الطاعنة والمدير المسئولكان مفعلأكمشرف سياحة دينية وهو مقيم بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية منذ 20 عام ، ويحمل إقامة دائمة بالمملكة العربية السعودية “مرفقة بحوافظ المستندات” ، ولا يجوز له الحصول على أي تأشيرات بل السفر المباشر في أي وقت وأي لحظة دون تأشيرة ، وإذا طلب من السفارة السعودية إعطائه تأشيرة فسترفض لأن المقيمين يسافرون دون تأشيرة.

وبالرغم من ذلك يتعنت موظفي إدارة السياحة الدينية ويصرون على وجود تأشيرة وهذه التأشيرة لا تصدر لأصحاب الإقامات.

فكيف يكون صاحب شركةومدير مسئولمن مدة طويلة ويعلو عليه المشرف الديني.

فضلاً عن ذلك فهم يرفضون إعادة إدراج مشرفين السياحة الدينية والمسجلين على بوابة السياحة الدينية قبل أن تنشأ البوابة المصرية للعمرة والعاملين بالشركة الطاعنة كمشرفين وهما :

ومدرجين على البوابة منذ سنة 2019 كمشرف ومدير سياحة دينية ويرفضون إعادة إدراجهم.

فمنهم من يحمل تأشيرة سفر ورقية وجواز سفره ممهور بأكلاشيه وزارة السياحة ، وقد سافر بالفعل شهر كامل عام 2019 للإشراف على معتمري الشركة وواضح في التأشيرة اسم الوكيل السعودي واسم الشركة الطاعنة ، وكذلك كارنيه غرفة شركات السياحة كمدير ومشرف للسياحة الدينية.

الأمر الذي يتبين منه أن هذا البند هو والعدم سواء ، مما يتعين إلغائه.

–        توافر ركني طلب وقف التنفيذ (الجدية والاستعجال):

حيث أن المادة (49) من القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة تنص على ” لا يترتب على رفع الطلب إلى المحكمة وقف تنفيذ القرار المطلوب إلغاؤه ، على أنه يجوز للمحكمة أن تأمر بوقف تنفيذه إذا طلب ذلك في صحيفة الدعوى ورأت المحكمة أن نتائج التنفيذ قد يتعذر تداركها .

حيث أن المحكمة الإدارية العليا قد استقرت على ” يجوز للمحكمة أن تأمر بوقف تنفيذ القرار المطلوب إلغاؤه إذا طلب ذلك في صحيفة الدعوى ورأت المحكمة أن نتائج التنفيذ قد يتعذر تداركها – يلزم حتى تجيب المحكمة لطلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه ركنين ( الأول ) ركن الجدية بأن يكون القرار المطعون فيه بحسب الظاهر من الأوراق مرجح الإلغاء وتتصل هذه الجدية بمحل طلب وقف التنفيذ وترتبط بالواقع وحكم القانون . ( الثاني ) ركن الاستعجال بأن يترتب على تنفيذ القرار المطعون فيه نتائج يتعذر تداركها ”  .

“الطعن رقم 1550 لسنة 33 قضائية جلسة 24/11/1990 – الموسوعه الإدارية الحديثه – الجزء رقم 33 – صفحة رقم 934”

وحيث أن ركني الطلب المستعجل متوافرين ، وهما الجدية والاستعجال ، فالشركة الطاعنة تستند إلى أسباب صحيحة يرجح معها إلغاء القرار السلبي المطعون فيه وأن قرار عدم إدارج الشركة الطاعنةوتفعيلها على بوابة السياحة الدينية بوزارة السياحة والآثار والبوابة المصرية للعمرة قرار غير مشروع وغير ملائم أو مناسب ، بعد أن أوضحت الشركة الطاعنة ما شاب تصرف جهة الإدارة من تعسف في استعمال السلطة بغرض الإضرار بالطاعن .

وبذلك فالقرار الطعين بعدم إدارج الشركة المدعية وتفعيلها على بوابة السياحة الدينية بوزارة السياحة والآثار والبوابة المصرية للعمرة دون ثمة سند سليم من القانون ويضحى قرار قد خالف أحكام القانون وبما يتوفر لطلب وقف التنفيذ ركن الجدية .

أما بشأن ركن الاستعجال، فإنه متحقق بسبب ما سيلحق الشركة الطاعنة وعمالها من تشريد جماعي يخل بالاستقرار الاجتماعي ويهدد الأمن والسلامة في المجتمع في الظروف الحالية التي تمر بها البلاد والتي تزداد فيها نسبة البطالة بعد فترة معاناة احدى عشر عاماً نتيجة لقيام ثورتي 25 يناير 2011 و 30 يونيو 2013 وانحسار السياحة وانعدامها، وخسارة عقد الوكالة السعودية بين الشركة الطاعنة والوكيل السعودي والذي تكبدت فيه الآلاف ، ويعرضها لمشاكل بينها وبين الوكيل السعودي لا قدر الله نتيجة لعدم تنفيذ التعاقد ، ويفقدها مصداقيتها وسمعتها واسمها ،  ويفقد الإدارة مصداقيتها ، وهي أضرار يتعذر تداركها .

وحيث أن العمرة هذا العام ستكون رجب وشعبان ورمضان ورجب على الأبواب وأول رجب سيكون يوم 2 فبراير 2022 وهذا أمر عاجل ، فإذا لم تدرج الشركة ولم تفعل على البوابتين فسوف يضيع عليها وعلى العاملين مصدر رزق هام ويعيشون هو وأسرهم ويقتاتون عليه.

ومن ثم يستوفي طلب وقف التنفيذ ركنيه ، الأمر الذي يتعين معه القضاء بوقف تنفيذ وإلغاء القرار السلبي بعدم إدارج الشركة الطاعنة وتفعيلها على بوابة السياحة الدينية بوزارة السياحة والآثار والبوابة المصرية للعمرة ، مع مايترتب على ذلك من آثار أخصها حصول الشركة المدعية على عدد متساوي من حصتها والتي حصل عليها جميع الشركات السياحية الأخرى تحقيقاً لمبدأ عدالة التوزيع، والأمر يدخل في تقديره لهيئة المحكمة الموقرة .

ومن حيث أن المادة 286 من قانون المرافعات المدنية والتجارية تجيز للمحكمة في المواد المستعجلة أو في الأحوال التي يكون فيها التأخير ضاراً ، أن تأمر يتنفيذ الحكم بموجب مسودته بغير إعلانه  ، حيث أن القرار السلبي المطعون فيه قد أمرت وزارة السياحة والآثار بتنفيذه مما سوف يشكل مراكز قانونية جديدة بالمخالفة للواقع والقانون ، فقد تخلق أوضاع جديدة لا تعير احترام للمشروعية والقانون .

لهذه الأسباب والأسباب الآخرى التى سيبديها وكيل الطالب فى مرافعته الشفويه و مذكراته الكتابيه ، نلتمس الحكم :

أولاً:-بقبول الطعن شكلاً .

ثانياً:- في الشق العاجل وقف تنفيذ القرار السلبي بعدم إدراج الشركة المدعية على بوابة السياحة الدينية بوزارة السياحة والآثار ، وكذلك إدراجها على البوابة المصرية للعمرة ، مع مايترتب على ذلك من آثار أخصها حصول الشركة المدعية على عدد متساوي من حصتها والتي حصل عليها جميع الشركات السياحية الأخرى تحقيقاً لمبدأ عدالة التوزيع وأن ينفذ الحكم بمسودته.

ثالثاً:- وفي الموضوع إلغاء القرار السلبي بعدم إدراج الشركة المدعية على بوابة السياحة الدينية بوزارة السياحة والآثار ، وكذلك إدراجها على البوابة المصرية للعمرة ، مع مايترتب على ذلك من آثار أخصها حصول الشركة المدعية على عدد متساوي من حصتها والتي حصل عليها جميع الشركات السياحية الأخرى تحقيقاً لمبدأ عدالة التوزيع مع تعويض الشركة المدعية بمبلغ مليون جنيه مصري مبدئياً نتيجة ما لحقها من خسارة وما فاتها من كسب  ،مع حفظ كافة حقوق الطاعن الآخرى .

مقالات ذات صلة