مخالفات بالجملة بضوابط العمرة الصادرة في 29 ديسمبر 2021 لقانون تنظيم شركات السياحة رقم 38 لسنة 1977 وتعديلاته واللوائح التنفيذية المنظمة له وقانون بوابة العمرة رقم 72 لسنة 2021
- لم يرد أي مسمى أو اسم أو كلمة تخص المشرف الديني أو مشرف العمرة في القانون ، كما أن أي تأشيرة صادرة لمشرف العمرة مكتوب فيها غير مصرح له العمل بالمملكة العربية السعودية وإضافتها للضوابط جاء لاستبعاد الكثير من شركات السياحة الغير مسيطر عليها من الجماعة المعروفة ، فكيف لا يصرح له بالعمل بالمملكة ويوضع شرط في الضوابط (فبرجاء إلغاء شرط المشرف).
- بمجرد خروج المعتمرين من مطار القاهرة يصبحون في حوزة الوكيل السعودي وشركة الحج والعمرة السعودية وهي المصرح لها بالعمل بالمملكة وتعمل وحدها وتركن المشرف المصري على جنب ، ومن ذلك يتضح خبث إضافة شرط مشرف السياحة الدينية إلى الضوابط التي اتفق عليها بعض زعماء الجماعة إياها ووزعوها على المحبين والمشتاقين والمريدين الذي يحصلون على أصواتهم الانتخابية لكي يستمروا في مجالس إدارات الغرف وإن صدر حكم بحل الغرف يستمروا في مجالس تسيير الأعمال .
وبذلك نجد أن الشركات التي تم تفعيلها هي شركات زعماء الحركة إياها ومعهم بعض
الشركات التي سربوا إليها شرط المشرف لكي يظبطوا أوراقهم قبل صدور الضوابط ب 3 أشهر
- جميع الشركات الخاصة بجماعة الشر وإن كانت ليست على أسمائهم هي الشركات التي يتم تفعيلها على بوابة العمرة الحالية هي شركات مخالفة لقانون تنظيم شركات السياحة ، فهم لم يدخلوا سائح واحد إلى مصر ولم تكسب منهم مصر دولار واحد.
- مخالفة الضوابط للأثر الكاشف لأي قانون ، فلا يجوز أن يصدر قانون أو تصدر ضوابط بها شروط سابقة على تاريخ إصداره ويطبق بأثر رجعي فلا يجوز أن يذكر في الضوابط عمل سابق على صدورها ستة أشهر كما ذكرت الضوابط في شروط المشرف، فالقانون والضوابط تصدر بشروط لاحقة وليست سابقة.
- الضوابط التفصيل استثنت الزعيم منهم الذي يملك عشرة شركات وحاطط مشرف على شركة واحدة ولكن الاستثناء يجعله يقيد العشرة شركات على بوابة العمرة حتى الشركات التي ليس بها مشرف لها شخصيتها الاعتبارية المستقلة ولا يجوز الخلط بين الشخصيات الاعتبارية للشركات حتى وإن تكرار اسم المالك في شركات مختلفة كما جاء في البند رقم ٨ من الصفحة رقم ٥ من الضوابط.
وكيف تصدر ضوابط بها استثناءات والقانون نفسه لا يستثني أحد ولم يتكلم عن ما يسمى بالمشرف؟!
وبذلك يتضح لسيادتكم مدى الجرم والمخالفة القانونية والدستورية التي تم إقرارها في الضوابط في البند رقم “1” الصفحة رقم “7” في بند يشترط في المشرف المرافق للمجموعة وهو المشرف الممنوع من العمل بالمملكة العربية السعودية.
- إضافة شرط المشرف إلى الضوابط ماهو إلا تظبيط واستبعاد البعض ليأكلوا هم تورتة العمرة كاملة وبنظرة بسيطة فهو تحميل لتكاليف سفر موظف لا ضرورة له بالسعودية وغير مصرح له بالعمل في السعودية على المعتمر ، فنجد المعتمر البسيط الغلبان يتحمل إقامة المشرف في السعودية وتذكرة سفره ذهاباً وإياباً من السعودية وبدل سفره إلى السعودية وهو مشرف ممنوع من العمل أساساً بالسعودية.
وبذلك نجد ارتفاع أسعار العمرة على المواطن الغلبان نتيجة شرط مخالف للقانون ويجحف بحقوق أغلب الشركات ومتعنت ضد بعض الشركات لصالح البعض الآخر وهو شرط يؤهل للممارسة الاحتكارية والتي جرمها القانون المصري وهو قانون منع الممارسات الاحتكارية.
ونجد شرط المشرف في هذه الضوابط المخالفة للقانون يؤكد ويوافق على الممارسات الاحتكارية لبعض الشركات على حساب البعض الآخر والغريب أنها شركات كلها تملك نفس ترخيص السياحة الصادر من وزارة السياحة وهو ترخيص ساري ومعمول به ولا يجوز لأي قانون أو أي ضوابط بعد ذلك أن تمنع شركة سياحية من ممارسة حقها في العمل بالعمرة ، فمذكور في رخصة الشركة في السطر رقم 14 مصرح له بالعمل في الحج والعمرة والصادرة من وزارة السياحة.
فكيف تصدر ضوابط تمنع المرخص له سياحياً من العمل في نوع سياحة مذكور له في الرخصة؟! ، وهذا يؤكد بطلان الضوابط الصادرة في 29 ديسمبر 2021 بطلان مطلق إلى غير ذلك الكثير من المخالفات التي صدرت بالضوابط وسوف نوضحها في وقتها.
- ضوابط المملكة العربية السعودية لتنظيم خدمات الحج والعمرة لعام 1443 تؤكد عدم احتياج المشرف المصري ، وكذلك تؤكد أنه ليس له أي أحقية في العمل في السعودية وإذا مارس أي عمل يعد مخالف للقوانين السعودية.
- برجاء إعادة إدراج وتفعيل الشركة وموظفين الشركة على بوابة السياحة الدينية بوزارة السياحة والآثار وبالتالي بوابة العمرة المصرية كما كانوا مدرجين قبل ذلك على بوابة السياحة الدينية علماً بأن شركتنا مفعلة على بوابة وزارة الحج والعمرة السعودية وكانت مفعلة على بوابة العمرة المصرية.
- ونرجو الرد الفوري على تظلمنا هذا ، حيث أنه سيتم غلق باب التفعيل يوم 25 يناير 2022 ، وقانون بوابة العمرة ليس به أي تحديد للتاريخ ، فلماذا تم تحديد هذا التاريخ بالمخالفة لقانون بوابة العمرة المصرية.
وإلا سنضطر آسفين إلى اللجوء إلى القضاء بطلب إدراج الشركة وتعويضها
عن ما لحقها من خسارة وما سيفوتها من كسب لا يقل عن ثلاثة ملايين جنيه.
وثبوت كافة أركان التعويض من
1- ركن خطأ القرار
2- ركن الضرر من القرار
3- ركن علاقة السبيية التي تربط بينهما
وأيضاً كجبر خاطر وتعويض عن مخالفة الضوابط للقانون ومنعنا من العمل في جزء أصيل من أجزاء رخصة وزارة السياحة الممنوحة لنا.
ولأجل العلم ،،