أخبار عاجلةالمنطقة الحرةسلايدرسياحة وسفر

تعرف على مهام المجلس الأعلى للسياحة السورى

في يوم 23 ديسمبر، 2021 | بتوقيت 3:00 مساءً

 المجلس الأعلى للسياحة فى الجمهورية العربية السورية  يتبع رئاسة مجلس الوزراء السورى ،ويُصدق الاتفاقات السياحية والعقود المتعلقة بإقامة المنشآت السياحية واستثمارها أو التسويق او الاعلام السياحي، وله منح ميزات إضافية لما هو وارد في المرسوم 46 لعام 1966 والمرسوم التشريعي 348 عام 1969.

وللمجلس الأعلى بناء على اقتراح الوزير تأسيس مؤسسات عامة او شركات تتولى:

  • إقامة وإدارة او استثمار المنشآت السياحية.
  • القيام بخدمات سياحية
  • القيام بعمليات التسويق والترويج السياحي.
  • المساهمة في منشآت وشركات سياحية أخرى.
  • ضمان الشركات والمنشآت السياحية التي تساهم فيها فيما تعقده من قروض او تزاوله من نشاط.
  • يكون لهذه المؤسسات العامة والشركات استقلال مالي واداري وتخضع لقانون التجارة في تعاملها مع الغير.
  • تصدر أنظمتها المالية وملاكات وأنظمة العاملين فيها بقرار من المجلس الأعلى بناء على اقتراح الوزير وتصدر أنظمتها الداخلية بقرار من الوزير.

وكان المجلس الأعلى للسياحة السورى قد أصدر فى آخر جلساته عدة قرارات تضمن التسهيلات  في شقها الأول تقديم الدعم للمنشآت المتضررة من الإرهاب خلال فترة الأزمة، عبر منح مجموعة من المحفزات والإعفاء من الرسوم والضرائب ورخص البناء، والإعفاءات الضريبية، لتحفيز إعادة إعمار القطاع السياحي.

والشق الثاني يتضمن معالجة آثار الفترة الماضية التي تتمثل بمرحلة الإجراءات الاحترازية.

أما الشق الثالث فيشمل المشاريع النوعية ومتطلبات تطوير العمل السياحي، إذ صدر قرار بإحداث الشركة الوطنية للإدارة الفندقية والسياحة، التي تضم خبراء من القطاع السياحي، وستقوم بإدارة المنشآت الفندقية الدولية، على أن تبصر النور قريبا.

كما أصدر المجلس الأعلى للسياحة في سوريا أمس الأربعاء قراراً نص على إعفاء المشاريع السياحية المتضررة نتيجة الأعمال الإرهابية من رسوم رخص البناء والمضاف إليها، شريطة أن يقوم المستثمر بأعمال البناء والترميم خلال عام من صدور القرار، مع المحافظة على أعمال الاستثمار والمساحات الممنوحة بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المختصة، بالإضافة إلى منح منشآت المبيت المتضررة والمتوقفة قسرا استكمال مدة الإعفاء الضريبي الممنوحة مسبقا قبل تعرضها للأعمال التخريبية.

كما سمح القرار بالإعفاء من الرسوم الجمركية لمستوردات المنشآت المتضررة والمتعطلة قسرا نتيجة الأعمال الإرهابية والمخصصة لأعمال التجديد وإعادة التأهيل، دون التقيد بنسبة 3% من رقم أعمال العام السابق لهذه المنشآت، وذلك بناء على الضبوط المنفذة والكشف الحسي المعد في الوحدة الإدارية ومديرية السياحة في المحافظة.

مقالات ذات صلة