أخبار عاجلةسلايدرسياحة وسفرشئون مصرية ومحليات

وسط إجراءات إحترازية مشددة..المنشآت والمطاعم السياحية تعقد جمعيتها العمومية العادية 27 ديسمبر الجارى

في يوم 17 ديسمبر، 2021 | بتوقيت 3:53 مساءً

قرر مجلس إدارة غرفة المنشآت والمطاعم السياحية برئاسة  عـادل المصـرى رئيس الغرفة ، عقد الجمعية العمومية العادية للغرفة فى تمام الساعة الحادية عشرة صباح يوم الإثنثن المواقق 27 ديسمبر الجارى بفندق سفير القاهرة بالدقى ، مع إتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والإحترازية لمواجهة إنتشار فيروس كورونا .

عادل المصرى ، رئيس غرفة المنشآت والمطاعم السياحية

وقال  عادل المصرى ، رئيس الغرفة أن الجمعية ستعقد فى الموعد المحدد ، وإنه فى حالة عدم إكتمال النصاب القانونى لصحة الإجتماع فسوف يؤجل الأجتماع إلى الساعة الثانية عشرة ظهراً فى نفس اليوم وفى نفس المكان ويكون الأجتماع صحيحاً بمن حضر .

وأضاف المصرى أن الجمعية ستناقش خلال إجتماعها تقرير مجلس الإدارة عن العام المالى 2020 – 2021 ، وكذلك إعتماد الميزانية العمومية للغرفة عن العام المالى 2020-2021 ، وإقرار الموازنة العامة للغرفة عن العام المالى 2021 – 2022 .

وأشار رئيس الغرفة أن الجمعية سيعرض عليها  ملخص لتقرير الجهاز المركزى للمحاسبات عن مراجعته للميزانية العمومية عن العام المالى 2020 – 2021 المنتهيه فى 30 يونيو 2021 ، فضلاً عن تفوض الجمعية لمجلس الإدارة ورئيسه ، فى شراء مقر لفرع الغرفة بجنوب الصعيد بعد إتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة فى حالة الشراء وتوقيع عقد الشراء .

أحمد الناظر الأمين العام لغرفة المنشآت والمطاعم السياحية

وحول شروط حضور الجمعية العمومية العادية لغرفة المنشآت والمطاعم السياحية قال أحمد الناظر ، الأمين العام للغرفة ، أنه يحق حضور الجمعية العمومية للغرفـة جميع السادة الأعضاء السارى تراخيـص منشـآتهم (الصادرة من وزارة السياحة والآثار) حتى تاريخ إنعقـاد الجمعية العمومية بشرط سداد كافة الأشتراكات المستحقة للغرفة قبل إنعقاد الجمعية العمومية للغرفـــة فى 27 ديسمبر 2021 ويمكن السداد حتى الساعة الثانية بعد ظهر يوم 23 ديسمبر 2021 بإيصال سداد البنك بمقر الغرفة .

وأضاف الأمين العام للغرفة ، إنه تطبيقا لأحكام قرار  وزير السياحة رقم 630 لسنة 2017 والقرار رقم 420 لسنة 2018 بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة الأساسية المشتركة للغرف السياحية [المادة 5 ] يمثل المنشأة السياحية لدى الغرفة الممثل القانونى لها المعتمد لدى وزارة السياحة وهو من بين رئيس مجلس الإدارة أو العضو المنتدب فى شركات الأموال بحسب الأحوال أوالشريك المتضامن المنوط به الإدارة فى شركات الأشخاص أو عضو مجلس الأدارة من مالكى الأسهم فى شركات المساهمة أو من أصحاب الحصص بالشركات ذات المسئولية المحدودة أو مالك المنشأة الفردية أو المدير المسئول المرخص له من وزارة السياحة بموافقة كتابية من المالك أو الممثل القانونى للمنشأة ، وإنه يتعين أخطار وزارة السياحة والغرفة رسمياً بممثل ( واحد ) للمنشأة حتى يمكن حضور الجمعية العمومية.

وأشار الناظر إلى أنه فى حالة الرغبة لأى عضو من أعضاء الجمعية العمومية فى توجيه أى إستفسارات لمجلس الإدارة خلال إنعقاد الجمعية – فيمكنه تقديم هذه الإستفسارات كتابة بأسم السيد الأستاذ رئيس مجلس الإدارة وإرسالها بالبريد الألكترونى [email protected] أو تسليمها بمقر الغرفة بالقاهرة ، فى موعد أقصاه يوم الخميس الموافق 23 ديسمبر2021

   

مقالات ذات صلة