قرر مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، تأجيل الموافقة من حيث المبدأ على مشروع بتعديل تعديل قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980، والقانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، والقانون رقم 74 لسنة 1999 بفرض ضريبة مقابل دخول المسارح وغيرها من محال الترفيه والملاهي.
وقد شن عدد كبير من النواب هجوما حادا على الحكومة بسبب سعيها الدائم لحل مشكلات الموازنة العامة للدولة وعجزها من جيب المواطنين.
وأعلن النائب أيمن أبو العلا، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية بمجلس النواب ووكيل لجنة حقوق الإنسان،رفضه لهذه التعديلات المقدمة من الحكومة على قانون ضريبة الدمغة الصادر وفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، وفرض ضريبة مقابل دخول المسارح وغيرها من محالالترفيه والملاهي.
السم فى العسل
وقال أبو العلا فى كلمته بالجلسة العامة للمجلس اليوم، :” مش عاوز أقول لفظ خارج، ولكن هذا القانون هو عبارة عن السم فى العسل”.
واضاف فى كلمته، أرفض دغدغة المشاعر فى الحديث عن أن تلك الزيادة المفروضة تتعلق بسلع مثل الكفيار والخمور، لأن هناك سلع معمرة وغيرها من السلع مثل البن والشيكولاته والمشروبات التى تندرج تحت تلك التعديلات، وهى سلع تهم وتمس كل بيت مصرى.
وتابع أبو العلا، :” غير مقبول هذا الأسلوب فى التعديلات، وأرى أنها غير مناسبة بالمرة، ولايجوز أن نناقشها من الأساس” مضيفا، التعديلات تمثل دمار للتأمين ودمار للسوق الحرة”.
وقال وكيل لجنة حقوق الإنسان، السوق الحرة مهة لنا فى عرض منتجاتنا وكذلك تشجيع للسياحة، متابعا هذا القانون دمار للثقافة، ولذلك أرفضه.
وطلب النائب عاطف ناصر، عضو المجلس عن حزب مستقبل وطن، رئيس لجنة الاقتراحات والشكاوى بالمجلس، بتأجيل الموافقة من حيث المبدأ لمزيد من الدراسة، خصوصا في ظل رفض عدد كبير من النواب لمشروع القانون.
والمشروع المقدم من الحكومة ينص على أت تزاد ضريبة الدمغة بنسبة إضافية 1% على أقساط ومقابل التأمين المنصوص عليها في البنود (1)، و(۲)، و(۳) من المادة (50) من هذا القانون.
وتنص المادة الثانية، على أن يستبدل بنصي البندين (5)، و(12) من الفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة النصين الآتيين:
البند (5)
عند مغادرة أراضي الجمهورية:
100 جنيه عند مغادرة أراضي الجمهورية، فيما عدا الأجانب القادمين لغرض السياحة فقط لمحافظات (البحر الأحمر، جنوب سيناء، الأقصر، أسوان، مطروح) فيكون الرسم 50 جنيهًا.
ويستثنى من ذلك سائقو سيارات نقل الركاب والبضائع العمومية المصريون والأجانب والعاملون على خطوط أو شاحنات تعتاد عبور حدود جمهورية مصر العربية.
البند (12)
الشراء من الأسواق الحرة
3 % من قيمة كل سلعة تشتري من الأسواق الحرة بحد أدنى دولار ونصف بما فيها لتر واحد من المشروبات الروحية، ويتم تحصیل 10 ٪ من قيمة كل لتر إضافي من المشروبات الروحية المصرح بها للاستعمال الشخصي، وبحد أدنى 12 دولارًا.
ويُعفى من هذا الرسم أعضاء السلكین الدبلوماسي والقنصلي الأجانب العاملون (غير الفخريين) المقيدون في الجداول التي تصدرها وزارة الخارجية، وتلتزم شركات الأسواق الحرة بتحصيل الرسم وتوريده إلى مصلحة الضرائب المصرية.
المادة الثالثة
تضاف إلى الفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، ثلاثة بنود جديدة بأرقام (29)، و(30)، و(31) نصها الآتي:
بند (29)
السلع المعمرة: 2 % من قيمة المنتَج النهائي للسلع المعمرة بأنواعها، ويصدر ببيان هذه السلع قرار من وزير المالية.
بند (30)
– المشروبات الغازية:
5 % من قيمة المنتج النهائي للمشروبات الغازية بأنواعها سواء كانت مشروبات غازية صودا أو مشروبات غازية معطرة ومحلاة أو غير محلاة معبأة في زجاجات أو أوعية أخرى سواء كانت منتجة محليا أو مستوردة، بحد أدنى 25 قرشًا، ويصدر ببيان هذه المشروبات قرار من وزير المالية.
ويحصل الرسم على النحو الآتي:
بالنسبة للمشروبات الغازية المنتَجة محليًّا، تقوم مصلحة الضرائب المصرية بتحصيل الرسم من المنتج وتوريده إلى الخزانة العامة للدولة.
وبالنسبة للمشروبات الغازية المستوردة من الخارج تقوم مصلحة الجمارك بتحصيل الرسم من المستورد في منافذها الجمركية وتوريده إلى الخزانة العامة للدولة.