أخبار عاجلةسلايدرسياحة وسفرشئون مصرية ومحليات

بقرار وزارى .. العنانى يعيد تنظيم نشاط سياحة الغوص ويقرر تشكيل لجنة دائمة للتفتيش على المراكز والتحقيق فى حوادثها  

في يوم 5 ديسمبر، 2021 | بتوقيت 12:37 مساءً

أصدر الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، القرار رقم  291 لسنة  2021 ، بشأن تعديل بعض أحكام قرار وزير السياحة رقم 444 لسنة 2011 فيما يخص الغوص ومراكز الأنشطة البحرية و اليخوت واللنشات السياحية وشروط وإجراءات الترخيص بها.

ونصت المادة الأولي من القرار، على أنه “تضاف إلى القرار الوزاري رقم 444 لسنة 2011، بشأن الغوص ومراكز الأنشطة البحرية واليخوت واللنشات السياحية وشروط وإجراءات التراخيص بها مواد وبندان وفقرة بأرقام (الثلاثون مكررًا، الثلاثون مكررًا 1، الثلاثون مكررًا 2، الثلاثون مكررًا 3، الثلاثون مكررًا 4، بندا 21، و22 بالمادة الثالثة والثلاثين، فقرة أخيرة للمادة الرابعة والثلاثين”.

فيما نصت المادة الثانية من القرار، على أن يضاف إلى القرار ملحق تحت مسمي “ضوابط الجزاءات الإدارية والفنية للعاملين بالمنشآت السياحية العاملة في مجال الغوص والأنشطة السياحية الخاضعة لأحكام القرار الوزاري رقم 444 لسنة 2011.

ونصت المادة الثالثة على نشر هذا القرار بجريدة الوقائع المصرية ويعمل به اعتبارًا من تاريخ مرور ٦٠ يومًا على تاريخ نشره .

وقد  تضمن القرار تشكيل  لجنة تنسيقية دائمة برئاسة خبير فني في مجال الغوص والأنشطة البحرية للرقابة على المراكز ومباشرة التحقيقات في حوادث الغوص .

وبحسب القرار الوزارى تضم اللجنة كل من: رئيس  الوحدة الفنية للغوص بالوزارة و4 أعضاء من موظفي الوزارة أحدهم قانوني يختارهم رئيس الإدارة المركزية للمنشآت والأنشطة البحرية كما تضم مدير إدارة ضمان الجودة بغرفة الغوص ثم ثلاث أعضاء من الغرفة، واخيرا ممثل عن وزارة البيئة.

وتكون من مهام هذه اللجنة حل المشاكل المتعلقة بمراكز الغوص والأنشطة البحرية واليخوت واللنشات السياحية لتحقيق رؤية مشتركة موحدة بين الجهات المعنية، ووضع آليات وإجراءات مستحدثة بشأن التحقيقات المتعلقة بالمخالفات والشكاوى وحوادث الغوص والأنشطة البحرية واعتماد هذه التحقيقات، بالإضافة إلى وضع آلية لإخطار الوزارة بتنفيذ أية أنشطة بحرية ورحلات حتى يمكن متابعتها بسهولة، بالإضافة إلى استحداث لائحة جزاءات تُطبق على العاملين بهذه المراكز والأنشطة في حال ارتكاب مخالفات إدارية أو فنية، والتحقق من مدى التزام العاملين بتطبيق معايير الأمان والسلامة الدولية، ومدى توافر الاشتراطات الفنية المقررة.

وأشار القرار إلى أن  اللجنة تختص بإخطارها بالشكوى والمخالفات والحوادث وتعتمد ما تسفر عنه التحقيقات التي تقوم بها الوحدة الفنية على أن يصدر قرار الجزاء الإداري المقترح من وزير السياحة او من يفوضه وكذا تجري اللجنة التحقيقات والمعينات وحملات التفتيش والرقابة في البر والبحر.

ونص القرار على أن تقوم اللجنة باعتماد ما تقوم به الوحدة الفنية المختصة في مجال التحقق من تطبيق مقدمي الخدمات من منشأت وشركات ذات صلة بالنشاط وكذلك العاملين والمراكز وتتأكد من مدى توافر الاشتراطات الفنية المقررة.

وكما منح القرار الوزارى اللجنة سلطة القيام  بحملات مفاجئة على جميع المنشآت ولها حق استخدام نظام الزيارات غير المعلنة، وأن ترفع اللجنة إلى وزير السياحة أو من يفوضة نتائج تحقيقاتها والتقارير الفنية والتوصيات ومقترحات الجزاءات على المنشآت والأفراد وللوزير اعتمادها او الاعتراض عليها، ولهم أن يتظلموا خلال أسبوعين من صدور الجزاء.

وألزم القرارالوزارى المنشآت والمراكز العاملة في الغوص والأنشطة البحرية بأخطار الوزارة والغرفة بتنفيذ أي من الأنشطة والرحلات طبقا للآلية المعتمدة من اللجنة،  

وتابع القرار أنه إذا قام الرخص له بالتعاون مع أو تمكين عمل الأفراد والكيانات والصفحات ومحركات البحث الالكترونية التي تقدم وتسوق أنشطه غوص وأنشطة بحرية بدون ترخيص فيكون القرار بالغلق الإداري او الوقف المؤقت لمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد عن 6 أشهر أو لحين انتهاء التحقيقات.

مقالات ذات صلة