أخبارسياحة وسفرشئون مصريةمنوعات

السياحة تُعدل ضوابط تراخيص نشاط السفارى الجبلى..و 8 سبتمبر2021 أخر مُهلة لتوفيق أوضاع المراكز القائمة الحالية

في يوم 15 يونيو، 2021 | بتوقيت 11:00 صباحًا

أصدر الدكتور خالد العنانى ، وزير السياحة والاثار ،القرار الوزارى رقم 147 لسنه 2021  ،والخاص بتنظيم نشاط دراجات السفارى الجبلى ، بإعتبار المراكز الخاصة بنشاط الدراجات النارية والآلية ذات الدفع الرباعى ، وموتو كروس ذات العجلتين، ودراجات السباق الصغيرة ذات المحركات ثنائية الأشواط “كارتنج” ودراجات الباجى ثنائية الأشواط ورباعية الأشواط فى عداد الأنشطة السياحية.

كما أكد القرار على انه لا يجوز إنشاء المراكز المشار إليها أو إستغلالها أو إدارتها إلا بترخيص من وزارة السياحة والاثار، ويصدر الترخيص وفق الشروط والإجراءات والقواعد والرسوم المعتمدة من وزير السياحة، وطالب القرار مراكز النشاط بضرورة توفيق أوضاعهم.

20 دراجة الحد الأدنى لتشغيل المركز

سياحة السغارى الجبلى

وحدد القرار  للمركز الا يقل الحد الأدنى لطاقته عن عدد  20 دراجه نارية أو آليه على الأقل من بعض أو كل الأنواع المنصوص عليها فى الماده الأولى من القرار الوزاري ، علي أن يدون على كل دراجه نارية أو آليه رقم تسلسلي مدون بالسجلات وبالبيان المقدم من الوزارة، على أن يتم تخصيص نسبة لا تقل عن 25 % من الطاقة التشغيلية المتاحه كطاقة  إحتياطية.

مصرى الجنسية ولايقل عن 25 عاماً و حاصل على مؤهل ويجيد لغة أجنبية.. أشتراطات المدير 

وحول اشتراطات المدير المسئول والمشرف والعاملون و مسئول الصيانة أكد القرار على  ضرورة أن يكون مصرى الجنسية، ولا يقل عمره عن 25 عاما ،وإثبات الجنسية من خلال بطاقه الرقم القومي أو جواز سفر ساري، وأن يكون حاصلاً على مؤهل عالي ،وإجادة  إحدى اللغات الاجنبية أو أكثر وخبره سنتين على الأقل في العمل بمجال السياحة .

وبالنسبه لمسئول الصيانة تقديم ما يفيد وجود خبرة لا تقل عن سنتين في مجال صيانة الدراجات الآلية والنارية بالإضافه إلى صحيفةالحالة الجنائية وتحليل مواد مخدره بتاريخ حديث معتمد من إحدى معامل وزاره الصحة والسكان وشهادة  تامينات رسمية.

30 ألف جنيه رسم نظير إصدار الترخيص للمركز لأول مرة

وحول رسوم المعاينة والترخيص أشار القرار إلى أن يؤدى طالب الترخيص رسم قدره 1000جنيه نظير معاينة مركز دراجات السفارة الجبلى ،وذلك خلال أسبوع من تاريخ إبلاغه بالموافقة المبدئية ، كما يؤدى طالب الترخيص رسم قدره 30 ألف جنيه نظير إصدار الترخيص للمركز لأول مرة ، و500 جنيها عند الترخيص سنوياً، ويؤدى رسم قدره ( ألفا جنيه ) نظير إصدار ترخيص لكل من المـدير المـسئول أو المشرف أو مسئول الصيانة لأول مرة ، كما يؤدى رسم قدره ( خمسمائة جنيه ) عند تجديد الترخيص سنوياً ، ويؤدى نصف هذه الرسوم بالنسبة للعامل أو الدليل أو السائق .

مراكز سياحة السفارى الجبلى

مهلة 3 شهور لتوفيق أوضاع المراكز القائمة

وأكد القرار على مالك ومديري ومستغلي مراكز درجات السفاري الجبلي القائمة توفيق أوضاعها بما يتفق مع أحكام القرار الوزاري والضوابط المعتمده خلال ثلاثه اشهر من تاريخ نشر القرار الوزاري الوقائع المصرية  لتنتهى فتره التوفيق في 8 سبتمبر 2021.

أوضح قرار  وزير السياحة والآثار رقم 147 لسنة 2021 ،والخاص بتنظيم نشاط دراجات السفارى الجبلى ، بإعتبار المراكز الخاصة بنشاط الدراجات النارية والآلية ذات الدفع الرباعى ، وموتو كروس ذات العجلتين، ودراجات السباق الصغيرة ذات المحركات ثنائية الأشواط “كارتنج” ودراجات الباجى ثنائية الأشواط ورباعية الأشواط فى عداد الأنشطة السياحية .

11 حالة لإلغاء الترخيص

في البند الثانى عشر منه  حالات إلغاء الترخيص ، والذى يُصدر بقرار مسبب من وزير السياحة والآثار أو من يفوضـه إلغـاء تـرخيص مركز دراجات السفارى الجبلى فى الأحوال الآتية :

  • ارتكاب المركز أعمالاً تُضر بسمعة البلاد السياحية أو أمنها القومى .
  • إذا أخطر المرخص له الوزارة بوقف العمل بالمركز، ورغبتـه فـى إنهـاء الترخيص، وفى حالة إلغاء الرخصة بسبب التوقف عن النشاط بناء على طلب المركز أو انتهاء سند الاستغلال، يحق للمركز التقدم بطلب جديد للتـرخيص بـشرط اسـتيفاء المستندات والاشتراطات المطلوبة، وعدم مرور ثمانيـة عـشر شـهراً مـن تـاريخ إلغاء الترخيص .
  • إذا أوقف المرخص له العمل بالمركز لمدة عامين متصلين بغير مبرر مقبول تقدره الوزارة.
  • إذا أُزيل المركز ولو أعيد إنشاؤه .
  • نقل مقر المركز من مكانه الصادر بشأنه الترخيص دون إتبـاع الإجـراءات المنصوص عليها.
  • إذا أُجرى أى تعديل جوهرى فى المركز من شأنه تغيير طبيعته أو غرضـه أو التوسـع فـى إنـشاءاته أو فـى نـشاطه بالمخالفـة لأحكـام القـرار الـوزارى والضوابط المعتمدة .
  • إذا أصبح المركز غير قابل للتشغيل ، أو فقد صلاحيته للاستغلال السياحى .
  • إذا تكرر غلق المركز إدارياً ثلاث مرات خلال ذات العام .
  • إذا استمر قرار غلق المركز إدارياً لمدة عامين دون إزالة أسـباب المخالفـة وبغير عذر مقبول من الوزارة .
  • التنازل عن الترخيص بأى صورة من صور التنازل دون موافقـة الجهـة الإدارية المختصة .
  • القيام بما من شأنه منع مفتشى الوزارة من مباشرة أعمالهم .
سياحة السفارى الحبلى

..و11 أخرى للغلق الإدارى

وحدد القرار في البند الثالث عشر حالات الغلق الإداري للمركز : بأن  يجوز بقرار مسبب من وزير السياحه والآثار أو من يفوضهم بإغلاق  مركز دراجات السفاري الجبلي  في الأحوال التالية

  • منها مزاولة نشاط بدون ترخيص أوعدم تجديد الترخيص.
  • تشغيل مدير مسئول بدون ترخيص.
  • عدم إتخاذ الورثة الإجراءات المنصوص عليها في هذه الضوابط حالة وفاة المرخص له
  • ممارسه أفعال مخلة بالنظام العام أو الآداب العامة
  • مخالفه القرارات الصادره عن الوزاره بشأن النشاط
  • إذا أصبح المركز غير مستوفي الإشتراطات التي يتطلبها القرار الوزارى والضوابط المعتمدة
  • إذا شكل المركز خطراً داهماً على الصحة العامة أو الأرواح أو الأمن العام
  • الإمتناع عن تقديم البيانات والمعلومات لمأموري الضبط القضائي بالمخالفة لأحكام القرار الوزاري والضوابط المعتمدة
  • مخالفة المرخص له أو المسئول عن إدارة المركز أو المشرف على الأعمال فيه من الإلتزامات الواردة بالقرار الوزارى والضوابط العامة
  • عدم توفيق المراكز القائمة أوضاعها خلال المدة المحددة بالقرار الوزاري والضوابط المعتمدة.
  • قيام المركز بتمكين أو تسهيل عمل الكائنات أو الأشخاص غير المرخص لها بمزاولة أو تنفيذ أياً من الأنشطه السياحية.

و يصدر  قرار الغلق الاداري لحين تلافي اسباب المخالفه او استيفاء الاشتراطات المقرره بحسب الاحوال وفي هذه الحاله يصدر الوزير المختص او مني فوائدهم خراب اعاده فتح المركز بعد سداد رسوم معاينة جديدة.

سياحة السفارى الحبلى

 لجنة تنسيقية من  مختلف الجهات ذات الإرتباط مع السياحة

وتضمنت الماده الرابعة عشر من القرار الوزاري تشكيل لجنة تنسيقية يرئاسة رئيس الادارة المركزية للمنشآت الفندقية والمحال والأنشطه السياحية وعضوية  كل من:-

  • ممثل عن كل محافظه من المحافظات المعنيه بالنشاط
  • ممثل عن وزاره الدفاع
  • ممثل عن جهاز الامن الوطنى
  • ممثل عن هيئه الرقابه الادارية
  • ممثل عن الاتحاد المصري للغرف السياحيه يرشحه رئيس مجلس اداره الاتحاد
  • ممثل عن الاداره العامه لشرطه السياحه والاثار
  • خمسة ممثلين عن الإدارة المركزيه للمنشآت الفندقية والمحال والأنشطة السياحية أحدهم قانوني .

وللجنة الاستعانة بمن تراه للمعاونة فى أداء أعمالها دون أن يكـون لـه صـوت معدود فى المداولات.

 وضع المقترحات والتوصيات للارتقاء بجودة الخـدمات المقدمـة

 وتتولى اللجنة المهام الآتية :

  • اقتراح التوصيات اللازمة للارتقاء بجودة الخـدمات المقدمـة فـى سـياحة دراجات السفارى الجبلى .
  • اعتماد مسارات رحلات دراجات السفارى الجبلى وخطوط السير .
  • طرح المعوقات والمشاكل التى تواجه النشاط والعاملين به ومناقـشة الحلـول
  • المقترحة والتوصية بها .
  • دراسة ما يحال إليها من وزير السياحة والآثـار بـشأن سـياحة دراجـات
  • السفارى الجبلى وإعداد الرأى فيه .
  • وتجتمع اللجنة مرة على الأقل كل شهر أو عند الـضرورة وذلـك بـدعوة مـن
  • رئيسها، أو من ثلث عدد أعضائها، ولا يعد انعقادهـا صـحيحاً إلا بحـضور أغلبيـة
  • أعضائها والرئيس، وفى حالة تساوى الأصوات يرجح الجانب الذى منه الرئيس .

على أن ترفع اللجنة تقريراً لوزير السياحة والآثار بأعمال كل جلسة من جلساتها .