أخبارحوادثشئون مصريةعالم الطيران

براءة الفريق احمد شفيق من إهدار اموال وزارة الطيران المدنى

في يوم 12 يونيو، 2021 | بتوقيت 2:57 مساءً

أودعت محكمة جنايات شمال القاهرة حيثيات حكمها ببراءة الفريق أحمد شفيق رئيس الوزراء الأسبق، والمهندس إبراهيم مناع وزير الطيران المدني الأسبق، وتوفيق محمد عاصي رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران، في قضية إهدار أموال وزارة الطيران المعروفة إعلاميًا بـ”فساد وزارة الطيران”.

وذكرت الحيثيات الصادرة برئاسة المستشار سرور محمد أحمد، وعضوية المستشارين السعيد أحمد عبده ومحمد مصطفى عبيد، وأمانة سر سمير رفعت شفيق، أنه من المقرر أن جريمة الإضرار العمدي بالمال العام المؤثمة بالمادة 116 مكرر من قانون العقوبات تتطلب توافر 3 أركان، أولهم “صفة الجاني” وهو أن يكون موظفًا عموميًا بالمعنى الوارد بالمواد 111 و119 مكررا من قانون العقوبات، وهو ما ليس محل منازعة فى هذه الدعوى، كما أن المال فيها من الأموال العامة كما هي معرفة بالمادة 119 من ذات القانون.

وأضافت المحكمة في الحيثيات أن الركن الثاني هو الإضرار بالأموال والمصالح المعهودة إلى الموظف، ولو لم يترتب على الجريمة أي نفع شخصي له، والركن الثالث هو القصد الجنائي باتجاه إرادة الجاني إلى الإضرار بالمال أو المصلحة، فلا تقع الجريمة إذا حصل الضرر بسبب إهمال، كما يشترط فى الضرر كركن لازم لقيام جريمة الإضرار العمدي المنصوص عليها فى المادة 116 مكرر من قانون العقوبات أن يكون محققا، أي حالا ومؤكدا، لأن الجريمة لا تقوم على احتمال تحقق أحد أركانها، والضرر الحال هو الضرر الحقيقي سواء كان حاضرا أو مستقبلا، والضرر المؤكد هو الثابت على وجه اليقين.