أخبار عاجلةسلايدرسياحة وسفرشئون مصرية ومحليات

السياحة تحذر المنشآت والمطاعم السياحية من مخالفة قواعد التشغيل .. وتؤكد الحبس والغرامة فى مواجهة المخالفين للضوابط الصحية

في يوم 10 يونيو، 2021 | بتوقيت 12:00 مساءً

جددت وارة السياحة والآثار تحذيراتها إلى المنشآت والمطاعم السياحية من مخالفة الإجراءات الوقائية والإشتراطات الصحية المعتمدة من وزارتى  السياحة والآثار،والصحة والسكان والمتعارف عليها بشهادة السلامة الصحية .

وقالت وزارة السياحة والآثار عبر خطاب أرسله عبد الفتاح العاصى – مساعد وزير السياحة والآثار لشئون المنشآت الفندقية والمحال والأنشطة السياحية – إلى غرفة المنشآت  والمطاعم السياحية – أرفق به صوره من قرار مجلس الوزراء رقم 1165 لسنة 2021 – ضرورة ً تنفيذ ما جاء بالقرار من إجراءات وإنه أصبح ملزماً على كافة المنشآت والمطاعم السياحية تنفيذها للمساهمة فى منع إنتشار فيروس كورونا .

عبد الفتاح العاصى ، مساعد وزير السياحة والآثار لشئون الفنادق ، رئيس قطاع الرقابة علي المنشآت الفندقية بوزارة السياحة والآثار،
عبد الفتاح العاصى ، مساعد وزير السياحة والآثار لشئون الفنادق ، رئيس قطاع الرقابة علي المنشآت الفندقية بوزارة السياحة والآثار،

وأشار إلى أن إن وزارة السياحة سمحت بتقديم الفقرات الفنية شريطة الالتزام بالإجراءات الاحترازية الضوابط الموضوعة والمعتمدة في هذا الشأن مع استمرار إقامة حفلات الأفراح بالأماكن المفتوحة بنسبة تشغيل50 ٪؜ وبحد أقصى 300 فرد وفقا لقرار مجلس الوزراء واستمرار حظر تشغيلها بالأماكن المغلقة.

وأكد على  الالتزام بنسب التواجد والإشغالات المقررة لاقامة الاجتماعات والمؤتمرات بالمنشأت الفندقية الحاصلة على شهادة السلامة الصحية بالإضافة إلى استمرار التطهير طبقا لتعليمات وزارة الصحة في هذا الشأن وبالمواد المطهرة المعتمدة وإخطار الوزارة بما يفيد إتمام عملية التطهير من خلال تسجيل فيديو بتاريخ حديث.

وقد تضمن قرار مجلس الوزراء رقم 1165 لسنة 2021  ما يلى :-

  • يحظر مخالفة المواعيد المقررة بقرار وزير التنمية المحلية ورئيس اللجنة العليا للتراخيص رقم 456 لسنة 2020 وقرار وزير السياحة والآثار رقم 512 لسنة 2020 بشأن مواعيد وفتح وغلق المنشآت والمطاعم السياحية بمواعيد العمل الصيفية حتى الساعة الواحدة صباحاً .
  • إلتزام المطاعم والكافتيريات السياحية بكافة الضوابط والإجراءات الإحترازية والتدابير الصحية والوقائية .
  • يحظر مخالفة جميع الضوابط والإجراءات الإحترازية ونسب التواجد أو الإشغال بنسب التشغيل المقررة وهى 50% من أجمالى التشغيل .
  • إستمرار غلق صالات الديسكو وكذا الملاهى الليلية ( مسارح المنوعات )
  • حظر تقديم التارجيلة ( الشيشة )
  • يتم السماح بتقديم الفقرات الفنية الصادر لها تصريح سارى من وزارة السياحة والآثار .
  • يعاقب المسئول عن المنشآت والمطاعم السياحية فى حالة مخالفة الضوابط والإجراءات الإحترازية الواردة بقرارات رئيس مجلس الوزراء وقرار وزير السياحة والآثار بالحبس والغرامة لاتتجاوز أربعة آلاف جنيه مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد تنص عليها القوانين المعمول بها .
  • تغلق إدارياً المنشآت والمطاعم السياحية المخالفة للالتزامات الواجبة الإتباع لمدة أسبوعين وتتضاعف مدة الغلق فى حالة تكرارها .
   

مقالات ذات صلة