انتشر فى بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعى أنباء حول نزع ملكية الوحدات السكنية من أصحابها حال عدم تسجيلها بالشهر العقارى وفقاً للتعديل التشريعى الجديد للقانون.
وقد قام المركز الإعلامى لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة العدل، والتى نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لنزع ملكية الوحدات السكنية من أصحابها حال عدم تسجيلها بالشهر العقارى وفقاً للتعديل التشريعى الجديد للقانون، مُوضحةً أن التعديل التشريعى الجديد لقانون الشهر العقارى لا يتضمن نهائياً نزع ملكية أياً من الوحدات السكنية من أصحابها.
وإنما ينص على أنه فى حالة بيع الوحدة السكنية يتعين على المشترى تسجيلها سواء ببيع رضائى فى الشهر العقارى أو بتسجيل الحكم الصادر فى الدعاوى العينية العقارية وعلى سبيل المثال دعوى “صحة ونفاذ عقد البيع” و”تثبيت الملكية”، والتى تمكن المشترى بعد إتمام التسجيل من نقل المرافق والخدمات للعقار موضوع عقد البيع.
علماً بأن دعوى “صحة التوقيع” لا يمكن تسجيل الحكم الصادر فيها أمام مصلحة الشهر العقاري، لكونها دعوى تحفظية الغرض منها عدم منازعة الخصم فى صحة توقيعه على المحرر المثبت للتصرف، ولا يتعرض الحكم الصادر فيها لموضوع التصرف من حيث صحته أو بطلانه.
وفى سياق متصل، تتمثل خطوات التسجيل والمستندات المطلوبة فى الآتي
- التوجه والذهاب إلى مكتب الشهر العقاري.
- تقديم أصل البيع الابتدائى للعقار محل البيع.
- إحضار شهادة من مجلس المدينة للتأكيد بأن العقار ليس به مخالفات بناء.
- تقديم صورة لبطاقة الرقم القومى للبائع والمشترى مع الاطلاع على الأصل.
- كتابة طلب التسجيل للشهر العقارى مرفقاً بالتكليف الضريبة العقارية.
- تقديم كشف مساحى للوحدة السكنية فى حالة تغير أوصاف العقار.
- المراجعة النهائية من الموظف المختص والتوقيع عليه لقبول إشهار العقد .
- تحرير عقد على الورق الأزرق داخل مكتب التصديق على العقد والتوقيع عليه من طرفى التعاقد.