أخبارسياحة وسفرشئون مصرية

المحروسة نيوز ” تنفرد بنشر المشروع الكامل المقترح لقانون السياحة الجديد بعد إنتهاء إتحاد الغرف السياحية من إعداده

في يوم 7 يناير، 2021 | بتوقيت 4:31 مساءً

طرحت غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة مشروع القانون المقترح للسياحة والذى تم الإنتهاء من إعداده من خلال لجنة مشتركة جمعت خبراء وأعضاء مجلس إدارة الإتجاد لمصرى للغرف السياحية  ووزارة السياحة والآثار من إعداد بنوده وهو الذى يضم تعديلا كثيرة فى القانون رقم 85 لسنة 1968، والخاص بإنشاء غرف سياحية وتنظيم اتحاد لها، وذلك في إطار خطة الاتحاد لاستطلاع رأي أعضاء الجمعية العمومية للغرف الخمس في مشروع القانون الجديد قبل الموافقة عليه وتحويله لوزارة السياحة والآثار.

ودعت غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة أعضائها لموافاتها بآرائهم فى القانون الجديد والتعديلات المقترحة فى هذا القانون ومنحتهم ملهة أسبوع إعتباراً من أمس الأربعاء بشرط تقديم هذه الملاحظات على ورق رسمى معتمد من الممثل القانون وبخاتم الشركة حتى ينسنى للغرف تجميع هذه الأراء وتقديمها للإتحاد لإدارجها فى القانون والذى تم طرحه على المجتمع المدنى السياحى لمعرفة أراءه .

منشور مسودة مشروع القانون المقترح

وقد تضمن بنود مشروع القانون “المقترح”،  تعديلات جوهرية في أسلوب وآلية إجراء الانتخابات بالاتحاد العام والغرف التابعة به، وإن كانت مسودة مشروع القانون شددت على انه: “يستمر تشكيل مجلس إدارة الاتحاد المصري للغرف السياحية ومجالس إدارات الغرف السياحية القائمة في تاريخ العمل بهذا القانون لحين انتهاء الدورة الانتخابية الحالية أو انقضاء سنة من تاريخ العمل بهذا القانون ايهما اقرب، وتجرى انتخابات الدورة التالية طبقا لاحكام القانون المرافق ولائحتة التنفيذية وتحتسب الدورة الحالية لمجالس إدارة  الاتحاد والغرف التابعة والمنتهية في 2022 ضمن مدة الدورتين المنصوص عليها بالماده 64 من القانون”.

وبطبيعة الحال، فإن المادة الأولى تضمنت: “يلغى القانون 85 لسنة 1968بشأن انشاء غرف سياحية وتنظيم اتحاد لها كما يلغى كل حكم يخالف احكام هذا القانون ويصدر الوزير المختص بشؤن السياحة اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال سته أشهر من تاريخ العمل به وذلك بعد أخد رأي الاتحاد المصري للغرف السياحية والى حين صدور هذه اللائحة يستمر العمل بالقرارات المعمول بها حاليا بما لا يتعارض مع احكام هذا القانون”.

وتنشأ غرف المنشأت السياحية بقرار من مجلس الوزارء بناءا على عرض الوزير المختص بعد اخد رأي الاتحاد مع عدم الاخلال بالغرف القائمة بالفعل، وفي تاريخ صدور هذا القانون لا يجوز اطلاق مسمى غرف سياحية او شعبه سياحة على غير الغرف او الشعب المنظمة بموجب احكام القانون، وتعتبر أموال الغرف في حكم الأموال العامة كما تعتبر منشأة سياحية في تطبيق احكام القانون كلا من: الشركات السياحية، الفنادق الثابته والعائمة والبيئية والتراثية وفنادق البوتيك والذهبيات والمنتعجات، والقري السياحية، والشقق الفندقية والبنسيونات والاستراحات والمخيمات، وغير ذلك من أماكن الإقامة المعده لاستقبال وإقامة المصريين والأجانب، وكذلك المراكز الرياضية والصحية أو الملحقة بالفنادق، والمحال التي تستقبل المصريين والأجانب بغرض تقديم المأكولات والمشروبات وتشمل المطاعم الثابته والعائمة والكازينوهات والكافيتريات والملاهي والنوادي الليلة والديسكوهات والمحال التي تعمل في العاديات والسلع السياحية ومراكز الغوص بجميع أنواعها والأنشطة البحرية ويخوت السفاري ووسائل النق المخصصة لنقل السياح في رحلات برية او نيلية او بحرية والتي يحددها قرار الوزير المختص بما في ذلك ألعاب المائدة.

وتختص الجمعية العمومية غير العادية للغرفة بالنظر في حل مجلس إدارة الغرفة او عزل أي من أعضاءه أو شطب عضوية أي من أعضاء الجمعية العمومية أو التوصية بحل الغرفة او الموافقة على الاندماج في غرفة أخرى، وغير ذلك من الموضوعات المهمة او العاجلة التي لا تدخل في اختصاص الجمعية العمومية، وفي حالة حل مجلس إدارة الغرفة يصدر رئيس مجلس إدارة الاتحاد قرار بتعيين لجنة من أعضاء الجمعية العمومية للغرفة من غير أعضاء مجلس الإدارة المنحل.

وتتكون اللجنة المؤقتة من رئيس وأربعة أعضاء  على الأقل لادارة الغرفة بصفة مؤقتة لمدة 6 أشهر وتتولى هذه اللجنة الاختصاصات والسلطات المخولة لمجلس إدارة الغرفة وتدعو اللجنه قبل انتهاء مدة عملها بشهرين على الأقل الجمعية العمومية للانعقاد لانتخاب مجلس إدارة جديد لاستكمال المدة المتبقية لمجلس الإدارة المنحل، ويشرط ألا تقل المدة المتبقية بعد انقضاء مدة الستة اشهر عن سنة، وإلا أجريت الانتخابات مع انتخابات الدورة الانتخابية لباقي الغرف وتعرض اللجنة على الجمعية العمومية في أول اجتماع لها تقريرا مفصلا عن حالة الغرف وما قامت به من اعمال خلال فترة أدارتها المؤقتة.

ويحدد مجلس إدارة الغرفة، وفقا لمشروع القانون الجديد، قيمة الاشتراك السنوي للمنشأت أعضاء الغرفة وذلك بما لا يقل عن 1000 ولا يزيد عن100ألف جنيه، ويستحق الاشتراك المنصوص  عليه في هذه المادة اعتبارا من بداية العام التالي لتاريخ العمل بهذا القانون، ولا يجوز منح المنشأة أي شهادات تخص قيدها أو عضويتها بالغرفة إلا بعد سداد كامل أشتراكها السنوي او سداد أقساطها في مواعيدها المقررة، وفي حالة عدم سداد المنشأة الاشتراك السنوي يفرض مقابل تأخير عنه بسعر الفائدة المعلن من البنك المركزي ويستحق هذا المقابل اعتبارا من اليوم التالي لانقضاء شهر على تاريخ إخطار المنشأة من قبل الاتحاد  بموجب خطاب مثبوت بعلم الوصول او حتى تاريخ السداد، ويكون للغرفة سلطة تحصيل الاشتراكات من أعضائها بطريقة الحجز الإداري طبقا للقانون رقم 308 لسنه 1955  في شأن الحجز الإداري.

ولا يجوز لاعضاء مجالس إدارات الغرف الترشح لعضوية مجلس إدارة الاتحاد كما لا يجوز الترشح لاكثر من عضوية واحدة سواء في ذات الغرفة او في أكثر من غرفة والا اعتبر مرشحا للعضوية التي قيد فيها أولا، وفي جميع الأحوال يجب ان تتم انتخابات مجالس جميع الغرف قبل اجراء انتخابات مجلس إدارة الاتحاد بشهر على الأقل، وتتكون مدة عضوية مجالس إدارات الغرف والاتحاد من أربعة سنوات ولا يجوز للشخص الطبيعي شغل عضوية أو رئاسة مجالس إدارات الاتحاد والغرف سواء بالانتخاب او التعيين أكثر من “دورتين متتاليتين مكتملتين”، وتعد الدورة مكتملة في حالتي الاستقالة أو العزل، وفي جميع الأحوال يجب ألا تزيد مدة العضوية او الرئاسة عن 8 سنوات، ويتم احتساب هذه المدة في تاريخ فتح باب الترشيح للانتخابات، ويحق للشخص الطبيعي تجاوز المدة المذكورة خلال فترة شغل المنصب طالما كانت المدة في تاريخ فتح باب الترشح اقل من 8سنوات.

وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون إجراءات عقد جلسات مجالس إدارات الاتحاد والغرف ومواعيدها وتحديد النصاب اللازم لصحة انعقاد وإصدار قراراتها على انه يجوز عقد الجلسات بنظام الفيديو كونفرانس او استخدام أي من وسائل الاتصال الحديثة.

ويعاقب الممثل القانوني للمنشأة الخاضعة لاحكام القانون او المسئول عن ادارتها بحسب الأحوال بغرامة لا تقل عن 1000جنيه ولا تجاوز ثلاثة آلاف جنيه في حال مخالفة احكام القانون ويعاقب بذات العقوبة كل من يدون على المكاتبات والمطبوعات المتعلقة بالمنشأة ما يخالف البيانات المقيدة بالسجل السياحي وفي جميع الأحوال تضاعف الغرامة في حالة العودة وفي حالة الاخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون اخر يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنة وبغرامة لا تقل عن 10 الاف جنيه ولا تجاوز مائة الف جنيه او بأحد هاتين العقوبتين كل من زاول نشاط من الأنشطة السياحية او اعلن او روج او قام بالتسويف او نفذ أي من تلك الأنشطة دون الحصول على ترخيص بذلك او دون القيد بالسجل المنشأ بموجب احكام هذ القانون.

للإطلاع على المشروع المقترح لقانون السياحة الجديد والذى تم إعداده من قبل الإتحاد المصرى للغرف السياحية إضغط هنا ↓↓↓↓↓↓

المشروع المقترح لقانون السياحة الجديد والذى تم إعداده من قبل الإتحاد المصرى للغرف السياحية