أخبار عاجلةالمنطقة الحرةتنمية عقاريةسلايدرشئون مصرية ومحليات

إحذر من منتصف الليل.. بدء تطبيق فرض غرامة فورية 50 جنيهاً على المواطنين غير الملتزمين بإرتداء الكمامة

في يوم 3 يناير، 2021 | بتوقيت 1:00 صباحًا

بدأت الحكومة منذ منتصف الليل فى تطبيق قرار فرض غرامة على المواطنين الذين لم يلتزموا بإرتداء الكمامة فى المواقع العامة والتى حددها قرار رئيس الوزراء وتقضى بتوقيع غرامة فورية قدرها خمسون جنيهاً .

يأتي ذلك في ضوء الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الحكومة لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد «كوفيد – 19»، بعد تزايد الإصابات بالفيروس في البلاد، ضمن «الموجة الثانية لفيروس كورونا»، والتي تجتاح العالم حاليا.

أماكن وجوب ارتداء الكمامات

1- جميع وسائل النقل الجماعية العامة والخاصة.

2- الأماكن المفتوحة التي يتعذر تحقيق التباعد الاجتماعي فيها.

3- الأماكن المغلقة التي تستقبل الجمهور.

4- المنشآت الحكومية.

5- دور العبادة.

6- البنوك.

7- الشركات.

8- الجمعيات.

9- المحال.

10- المراكز التجارية «المولات».

11- السينمات.

12- المسارح.

13- الدور الثقافية.

14- الأماكن المغلقة بالمنشآت الفندقية والسياحية والأندية الرياضية والشعبية ومراكز الشباب.

15- الأسواق.

16- مقار المدارس والمعاهد والجامعات.

17- فصول محو الأمية وأنشطة «تعليم الكبار».

18- غيرها من الأماكن التي يتحقق فيها ذات المعايير.

«غرامة فورية»

وبموجب قرار رئيس الوزراء، يُعاقب كل من لا يرتدي الكمامات في تلك الأماكن بغرامة لا تجاوز 150 جنيها.

ويجوز للمخالف التصالح فورا حال عدم ارتداء الكمامات، مقابل دفع ثلث الحد الأقصى للغرامة المقررة للجريمة، على أن يكون الدفع لمأموري الضبط القضائي الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل، بالتنسيق مع الوزير المختص. وحال عدم «الدفع الفوري»، يُحال المُتهم إلى النيابة العامة لإقامة الدعوى الجنائية الخاصة به.

الالتزام يُجنبنا «الغلق»

كان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قال في اجتماع سابق لمجلس الوزراء، قبل عدة أيام، إنّه يجب الالتزام بالإجراءات الاحترازية التي تتخذها الحكومة لمواجهة أزمة فيروس كورونا المستجد، لافتا إلى أنّ تلك الإجراءات تجنبنا الغلق، والذي له آثار سلبية كبيرة على الدولة والمواطن.

كانت الجريدة الرسمية، قد  نشرت قرار رئيس الوزراء رقم 2701 لسنة 2020، بشأن بعض الإجراءات الاحترازية التي قررتها الحكومة عقب اجتماع اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا المستجد قبل يومين.

الضبطية القضائية 

وكان المستشار عمر مروان، وزير العدل، قد أصدر  القرار رقم 9452 لسنة 2020، والذي أناط بمأموري الضبط القضائي كل في نطاق اختصاصه الوظيفي سلطة ضبط الجرائم الواردة بقرار رئيس مجلس الوزراء، في إطار تنفيذ الحكومة للقرارات التي انتهت إليها لجنة إدارة أزمة كورونا، لمواجهة انتشار جائحة كورونا المستجد، والصادر بها قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2701 لسنة 2020.

ونص القرار في مادته الثانية على أن يكون سداد مبلغ التصالح الفوري عن جريمة عدم ارتداء الكمامة أمام مأمور الضبط القضائي أو من له صفة الضبطية القضائية، ويقوم ضابط الواقعة بتحرير الإيصال اللازم الذي تصدره كل جهة ممهورًا بخاتمها ومذيلاً باسم محرره بخط مقروء مبينًا به مكان وزمان ارتكاب الجريمة، ويثبت ذلك في تقرير ضبطها.

وينصرف قرار وزير العدل إلى منح سلطة ضبط جريمة عدم ارتداء الكمامة، وغيرها من الجرائم المنصوص عليها بقرار رئيس مجلس الوزراء، إلى كل من مأموري الضبط القضائي المختصين قانونًا، وكل من سبق منحه صفة الضبطية القضائية في نطاق اختصاصه الوظيفي من بعض العاملين بالوزارات والجهات والهيئات والمحافظات، والتي تشمل وزارات (الإسكان، والتجارة والصناعة، والتعليم العالي والبحث العلمي، والسياحة والأثار، والموارد المائية والري، والنقل، والتنمية المحلية، والثقافة، والكهرباء والطاقة المتجددة، والتربية والتعليم والتعليم الفني، والشباب والرياضة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والبترول والثروة المعدنية، والتضامن الاجتماعي، والتموين، والصحة، والدفاع، والطيران المدني، والزراعة واستصلاح الأراضي، والمالية «مصلحة الضرائب العقارية»، والأوقاف).

كما تشمل الهيئات والجهات كل من البنك المركزي المصري، وهيئة الرقابة المالية، والهيئة القومية لسلامة الغذاء، ونقابة المهندسين، والشركة الوطنية التابعة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية، والهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، وبعض العاملين في كل محافظات الجمهورية.

جدير بالذكر أن تطبيق هذا القرار يبدأ من  اليوم الأحد  3يناير 2021.

مقالات ذات صلة