أخبارسياحة وسفرشئون مصرية

قبل ساعات من إنتهاء العام .. المنشآت السياحية تناشد أعضائها الإلتزام بالقرارات الرسمية وعدم تنظيم أنشطة ومهرجانات خلال إحتفالات رأس السنة

في يوم 31 ديسمبر، 2020 | بتوقيت 6:30 مساءً

قبل ساعات من الإحتفال بإنتهاء عام 2020 وقدوم عام 2021  والإحتفالات التى تقميها المنشآت السياحية بهذه المناسبة .. فقد ناشدت غرفة المنشآت والمطاعم السياحية برئاسة عادل المصرى ، رئيس الغرفة أعضائها الإلتزام بعدم تنظيم إية إحتفالات أو مهرجانات أو أية أنشطة فنية تؤدى إلى التزاحم خلال إحتفالات رأس السنة .

عادل المصرى رئيس غرفة المنشآت والمطاعم السياحية
عادل المصرى رئيس غرفة المنشآت والمطاعم السياحية
منشور غرف المنشآت السياحية

أشارت الغرفة فى منشوراً  دورياً أصدرته اليوم الخميس تم تعميمه على جميع أعضائها ، بهذه التحذيرات وذلك فى ضوء قرار  الدكتور مصطفى مدبولى ، رئيس مجلس الوزراء ، رقم 2701 لسنة 2020 والذى تضمن فى مواده الاولى والثانية والخامسة ما يلى :-

(المادة الأولى )
يحظر إقامة أى حفـلات أو مهرجـانات أو فاعليـات تتعلق بالاحتفال بليلة رأس السنة الميلادية سواء داخل المنشآت الفندقية والسياحية أو غيرها .

(المادة الثانية )
يحظر إقامـة المهرجانات والمـؤتمرات والفاعليـات الكـبرى بجميع أنواعها أو أغراضها وأى أنشطة أو حفلات يترتب عليها تجمعات جماهيرية ، ويجوز استثناء وبأذن خاص من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص التصريح ببعض من هذه الأنشطة بعـد التأكد من اتباع جميع الإجراءات الاحترازية المقررة من السلطات المختصة .

(المادة الخامسة)
يحظر مخالفة الإجراءات الإحترازية والتدابير الصحية ونسب التواجد أو الإشغال الواردة فى قرارات رئيس مجلس الوزراء أرقام 1246 ، 1469 ، 1684 ، 1860 لسنة 2020 المشار إليها والتعليمات اللاحقة لهذه القرارات الصادرة تنفيذاً لها من السلطات المختصة ، والمواعيد الواردة بقرارى وزير التنمية المحلية رئيس اللجنة العليا للمحال العامة رقم 456 لسنة 2020، ووزير السياحة والآثار رقم 512 لسنة 2020 المشار إليهما .

كما أن القرار قد تضمن فى مادته العاشرة توقيع عقوبات على المنشآت المخالفة للقرار حيت أوضحت

(المادة العاشرة )
مع عدم الإخلال بالمسئولية الجنائية المقررة بالفقرة الثالثة من المادة الثامنة من هذا القرار ، تغلق إدارياً لمدة سـبعة أيام المحال والمنشآت التى تخالف أحكام المواد الأولى ، الثانية ، الخامسة وتضاعف مدة الغلق فى حالة تكرار المخالفة .

ودعت الغرفة أعضائها إلى ضرورة إلتزامها بقرار  رئيس مجلس الوزراء ،وتحذيراتها من إقامة هذه الأنشطة، والإكتفاء بإقامة عشاء عادى لرواد المنشآة ، مع ضرورة الإلتزام بالمواعيد المحددة للإغلاق من قبل قرار معالى الدكتور خالد العنانى ، وزير السياحة والآثار ، رقم 215 لسنة 2020 حتى لا يعرضها لتوقيع عقوبات عليها نتيجة مخالفتها والتى قد تتراوح ما بين الإغلاق وإلغاء الترخيص.

قرار وزير السياحة الإلتزام بمواعيد الإغلاق
قرار وزير السياحة الإلتزام بمواعيد الإغلاق
قرار وزير السياحة الإلتزام بمواعيد الإغلاق
قرار وزير السياحة الإلتزام بمواعيد الإغلاق
الإلتزام بمواعيد الإغلاق
الإلتزام بمواعيد الإغلاق
الإلتزام بمواعيد الإغلاق
الإلتزام بمواعيد الإغلاق

وقد حدد هذا القرار فتح المطاعم والكافيتريات والبازارات المرخصة سياحياً يومياً من الساعة الخامسة صباحاً حتى الساعة الواحدة صباحاً صيفاً ،والساعة الثانية عشر منتصف الليل شتاء، على أن يتم زيادة التوقيت خلال فترة الشتاء يومي الخميس والجمعة وفي أيام الإجازات والأعياد الرسمية للدولة لتُغلق الساعة الواحدة صباحاً، مع استمرار خدمة التيك أواي (take – away)، وخدمة توصيل الطلبات للمنازل (home delivery) بالنسبة للمطاعم والكافيتريات على مدار (24 ساعة) صيفاً وشتاء.

ووفقاً للمواعيد المقررة تبدأ شهور الصيف من يوم الجمعة الأخير من شهر أبريل من كل عام حتى نهاية يوم الخميس الأخير من شهر سبتمبر من كل عام. وكذلك إتخاذ كافة التدابير والإجراءات الوقائية والإحترازية الخاصة بمواجهة فيروس كورونا المستجد .