وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل أحكام القانون رقم 1 لسنة 1973 فى شأن المنشآت الفندقية والسياحية، وتضمنت التعديلات إضافة فصل جديد للقانون بعنوان “تنظيم اتحاد شاغلى وحدات الإسكان السياحى بالقرى السياحية”.
وينص الفصل الجديد على أن تُنشأ اتحادات لشاغلى وحدات الإسكان السياحى المبنية بالقرى السياحية المنشأة على الأراضى الخاضعة لولاية هيئة التنمية السياحية، دون الشق الفندقى منها أياً كان تاريخ إنشائها، وتعتبر وحدات الإسكان السياحى فى حكم التجمعات السكنية المغلقة المحاطة بسور، والمنصوص عليها فى المادة رقم 72 من قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008.
ونص مشروع القانون على أن هيئة التنمية السياحية هى الجهة الإدارية المختصة بتطبيق أحكام الفصل الأول من الباب الرابع من قانون البناء بالنسبة لوحدات الإسكان السياحى، وتتولى الهيئة تحديد نطاق تلك الوحدات بالقرى السياحية، دون الشق الفندقى.
كما نص مشروع القانون على أن يقوم ملاك وحدات الإسكان السياحى بتوفيق أوضاعهم وفق أحكام هذا القانون، وأحكام الفصل الأول من الباب الرابع من قانون البناء خلال مدة لا تتجاوز سنة من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.