آثار ومصرياتأخبارسياحة وسفرشئون مصريةمنوعات

مجلس النواب يُغلظ عقوبة العبث بالآثار.. ويُجرم بيع القطع والمقتنيات الأثرية المهربة بالخارج

في يوم 9 فبراير، 2020 | بتوقيت 9:26 مساءً

وافق مجلس النواب في جلسته العامة اليوم علي التعديلات التي تقدمت بها الحكومة المصرية باستحداث مادتين بقانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 لتجريم والمعاقبة بالحبس مدة لا تقل عن شهر، وبغرامة لا تزيد على مائة ألف جنية أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تسلق الآثار المصرية أو ارتكب فعل مخالف للآداب العامة أو الإساءة للبلاد في المتاحف أو الأماكن الآثرية أو الدخول خلسة بها، كما تضاعف العقوبة حال ارتباط الفعلين المشار إليهما.

كما وافق المجلس أيضا علي التعديل الخاص بتجريم والمعاقبة بالسجن المشدد، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه، ولا تزيد على 10 ملايين جنيه، كل من حاز أو أحرز أو باع آثرا أو جزءا من آثر خارج جمهورية مصر العربية، ما لم يكن بحوزته مستند رسمي يفيد بخروجه من مصر بطريقة مشروعة، ويحكم فضلا عن ذلك بمصادرة الآثر محل الجريمة.

وقد تم التقدم بهذه التعديلات حيث لوحظ في الآونة الأخيرة دخول بعض الأشخاص خلسة الي المواقع الاثرية، كما لوحظ أيضا وجود بعض ممارسات بيع الآثار المصرية في الخارج عبر مواقع التواصل الاجتماعي والإنترنت وصالات المزادات والتي تزعم دائما أن الآثار خرجت بشكل قانوني قبل اتفاقيات اليونسكو لسنة 1970 وغيرها من الاتفاقيات ذات الصلة.