تقدم الدكتور حسين عبد الله ألمطعني المحامى ، ببلاغ إلى المستشار حمادة الصاوى ، النائب العام ، يتهم بلاغ يتهم القائمين على بوابة العمرة المصرية بالتزوير وإخال بياناته الشخصية رغم أنفه ودون طلب منه ضمن البوابة عند سفره للأراضى السعودية لأداء مناسك العمرة رغم عدم حصوله على تأشيرة خاصة بعيداً عن الشركات السياحية المنفذة لرحلات العمرة تحت مظلة البوابة الألكترونية .
وقال المطعنى فى بلاغه للنائب العام ، أمس الإثنين16 ديسمبر الجارى تحت رقم حصر 53731 ، والذى أقامه عبر محله المختار الشركة الدولية للمحاماة والبحث الخاص والخدمات القانونية المتكاملة مجموعة الأمم المتحدة للمحاماة اسسها الدكتور حسين عبد الله ألمطعني عام 2001م مسجلة بموجب حكم شمال القاهرة صحة ونفاذ رقم 2174لسنة 2004 م تحمل تصديق وزارة الخارجية رقم 8772 لسنة 2004 للعمل خارج البلاد المحامون المسئولون لواء شرطه أيمن لاشين ، و سيد ابو عبلة و حنان جورج عوض ميخائيل ضد كل من وزيرة السياحة رانيا عبد المنعم محمد إبراهيم المشاط . المقيمه ببرج مصر للسياحه بالعباسيه – الوايلي ،ورئيس قطاع الشركات السياحية مجدي محمود شلبي – المقيم ببرج مصر للسياحه العباسيه – قسم الوايلي ،و المستشار التنفيذي لما يسمي بوابة العمره احمد إبراهيم سيد احمد المقيم ببرج مصر للسياحه – العباسه – الوايلي ،و رئيس سلطة الطيران المدني الطيار سامح الحفني .. بشخصه وصفته المقيم بمطار القاهره ،و رئيس الاداره العامه لشرطة ميناء القاهرة الجوي( جوازات ) المهندس احمد فوزي
المقيم بمطار القاهره ، أن حرية السفر والانتقال حق عام وان تقيده دون مقتضي مشروع يجرد الحريه الشخصيه ويقوض صحيح بنيانها
واتهم كلا من المشكو في حقهما الاول والثاني والثالث .. بالتزوير والتلاعب في بوابة العمره .. والصادر بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم رقم 1782 لسنة 2019
حيث قام المشكو في حقهم بالتزوير الرسمي بالبوابه وادخال بيانات الطالب رغم انفه وبدون موافقته وبالتزوير .. لما علموا ان الطالب اقام دعوي امام القضاء الاداري طعنا في قرارهم بمنع المعتمرين من السفر .. الا الذين يحملون باركود من شركات السياحه الخاصه بهم .. وهذا يكلف المواطنين الاف الجنيهات .. لقد وصلت التأشيره فقط الي ثمانية الاف جنيها خلاف الاقامه والتنقلات وتذاكر السفر وهذا التفاف ومخالفة حكم محكمة القضاء الاداري الدائره السابعه استثمار في الحكم الصادر بتاريخ 23/3/2019 رقم 26543 لسنة 72 ق وبحكم المواد .. 2 و 33 و 64 و 53 و 62 و64 و92 و 93 / من الدستور المصري الصادر بتاريخ 18 يناير 2014 وكذا المادة الأولي من القانون 54 لسنة 2013 وعندما علموا ان الطالب تقدم الي محكمة القضاء الاداري بشأن صدور أمر وقتي بسفر الطالب والمعتمرين كافه .. بدون باركود قاموا بالتزوير ووضع اسم الطالب علي بوابة العمره رغم انفه ولكي لايتم معرفة ان لايوجد ربط بالمطار ولا بالجوازات وانها مجرد حيله لارهاب المعتمرين ولتنفيذ اوامرهم وهي دفع الالاف من الجنيهات من اجل زيارة بيت الله الحرام
وتناول البلاغ فى موضوعه ، إنه بتاريخ / 26/11/2019 … صدرت للطالب تأشيره من المملكة العربية السعودية من مؤسسة الشريف سهيل عمر سهيل بالمملكة بمبلغ 498 ريال سعودي والريال *4.3 جنيه يكون المبلغ 2141 جنيها فقط لاغير في حين ان أباطرة السياحة في مصر يبعون التاشيره فقط بثمانية ألاف جنيه … كما تم حجز السكن 1000 ,وجميعها لم تكلفه مائتين ريال وتذكرة الطيران .. 4000 حيث ان تكلفتها جميعها لا تكلف سبعة الاف جنيه وفي مصر اكثر من خمسة عشر الف جنيها فبالله علي عدالتكم وعدلكم … انا كمواطن مصري .. هل الجأ الي جزارين مصر ام الجأ الي التأشيره الالكترونية التي لم تكلفني سبعة الاف جنيها بكافة انتقالاتي … واليوم وقد منعت اذعانا واجبارا علي ان اتعامل مع اباطرة السياحة لكي هم يحضروا لي نفس التأشيره او اقوم بشراء باركود بمبلغ اربعة الاف جنيه من اصحاب الشركات لكي أسافر وهذا مخالف للدستور … وليس من حق كائن من كان سوي الجهات المنصوص عليها بالقانون منعي او تاخير سفري او البلد المسافر اليها في حالة عدم وجود تاشيره سفر .. ولما علمت بذلك تقدمت الي محكمة القضاء الاداري بامر وقتي طالبا الغاء القرار التعسفي الصادر بمنعي ومنع كافة المعتمرين من السفر من جهات غير مختصه بالمنع وذلك لصدور من غير ذي صفه .. وكذلك لمخالفته الدستور والقانون وتنفيذا لاحكام المحكمه الدستوريه العليا المتواتره والتي جميعها توكد علي حرية السفر والتنقل وحيث جاء في مجموعة المبادي التي اقرتها المحكمه الدستوريه العليا في اربعين عاما من 1969 وحتي 2009
وقمت باللجوء الي محكمة القضاء الاداري … وتقابلت مع المستشار / رئيس المحكمه وتقدمت بامر وقتي وافاد سيادته انني اذهب الي مطار القاهر ه او اي مطار علي مستوي الجمهوريه او اي منفذ للسفر ومعي تذكرة طيران فقط بدون اية تأشيرات .. تذكره للدوله الذاهب اليها .. وقال لي عند منعك من السفر .. تحضر وتقوم برفع دعوي شق مستعجل مبينا اسباب منعك او حجبك عن السفر وعليه قمت بالحجز في الطيران السعودي يوم 10 ديسمبر وحيث انهم لما علموا بان القضاء سوف يلغي قراهم المنعدم والباطل والذي لااساس له من الصحه … قاموا بالتلاعب والتزوير في البوابه الالكترونيه عن طريق وضع بيانات خاطئه للطالب وذلك لسفره وحتي يكون ملتزم بما فعلوا وحتي يبطلوا علي الطالب القضيه .. وحتي يتم الالتفاف علي حكم محكمة القضاء الاداري .. وتصبح العمره بالسوق السوداء ,,, الاراضي البيضاء زيارتها بالسوق السوداء والطلب ذكر في دعوي القضاء الاداري ان ذلك مخالف للدستور علي النحو التي :-
تنص المادة 62 من الدستور المصري
اولا :- حرية التنقل والاقامه والهجره مكفوله ..ولايجوز ابعاد اي مواطن عن اقليم الدوله ولا منعه من العوده اليها ولا يكون منعه من مغادرة اقليم الدول او فرض الاقامه الجبريه عليه اوحظر الاقامه في جهه معينه عليه الا بامر قضائي مسبب ولمده محدده وفي الاحوال المبينه في القانون .
أكدت محكمة القضاء الإداري في حيثيات إحكامها بأن حرية الانتقال من مكان إلى مكان آخر والسفر خارج البلاد مبدأ أصيلاً للفرد، وحقاً كفلته الشرائع والدساتير ولا يجوز المساس به أو تقييده إلا بالقدر الضروري لصالح المجتمع وحمايته والحفاظ على سمعته في الداخل والخارج. و قرار المنع من السفر هو إجراء احترازي مشروع من سلطة التحقيق (النائب العام) أو سلطة القضاء (المحكمة المختصة)، التى كفلها القانون رقم 54 لسنة 2013، والمعدل بالقرار رقم 2214 لسنة 1994، بشأن تنظيم قواعد الممنوعين من السفر، . ويأتى الهدف من إصدار قرار المنع من السفر لإبقاء الشخص المطلوب تحت سلطة النيابة العامة لعدم هروبه خارج البلاد لحين استكمال التحقيق. حيث جاء في القانون 54 لسنة 2013 بعد الاطلاع على القانون رقم 97 لسنة 1959 بشأن جوازات السفر وتعديلاته، وعلى القانون رقم 89 لسنة 1960 بشأن دخول وإقامة الأجانب بأراضى جمهورية مصر العربية والخروج منها وتعديلاته، وعلى قرار وزير الداخلية رقم 2214 لسنة 1994 بتنظيم قواعد الممنوعين، والمعدل بالقرار الوزارى رقم 933 لسنة 2012، قرر:- المادة الأولى) يستبدل بنص المادة الأولى من القرار الوزارى رقم 2214 لسنة 1994 المشار إليه.
( يكون الإدراج على قوائم الممنوعين من السفر بالنسبة للأشخاص الطبيعيين وبناءً على طلب الجهات الآتية دون غيرها:
1- المحاكم فى أحكامها وأوامرها واجبة النفاذ 2- النائب العام 3- قاضى التحقيق 4- مساعد وزير العدل للكسب غير المشروع 5- رئيس المخابرات العامة 6- رئيس هيئة الرقابة الإدارية 7 – مدير إدارة المخابرات الحربية 8- مدير إدارة الشئون الشخصية والخدمة الاجتماعية للقوات المسلحة 9- المدعى العام الاشتراكي 10- مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن الوطني. 11- مساعد وزير الداخلية لقطاع مصلحة الأمن العام ويجب أن يكون الإدراج فى غير حالات طلب المحاكم صادراً من رئاسة الجهات المشار إليها دون فروعها. (لمادة الثانية( ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويلغى ما يخالفه من أحكام، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره. ينص الدستور المصري في مادته ال 99
ثانيا :- كل اعتداء علي الحريه الشخصيه او حرمة الحياه الخاصه للمواطنين وغيرها من الحقوق والحريات العامه التي يكفلها الدستور والقانون جريمه لاتسقط الدعوي الجنائيه ولا المدنيه الناشئه عنها بالتقادم وللمضرور اقامة دعوي جنائيه بالطريق المباشر. وتكفل الدوله تعويضا عادلا لمن وقع عليه الاعتداء وللمجلس القومي لحقوق الانسان ابلاغ النيابه العامه عن اي انتهاك لهذه الحقوق وله ان يتدخل في الدعوي المدنيه منضما الي المضرور بناءا علي طلبه ..وذلك علي الوجه المبين بالقانون
والماده 100 .. تصدر الاحكام وتنفذ باسم الشعب وتكفل الدوله وسائل تنفيذها علي النحو الذي ينظمه القانون ويكون الامتناع عن تنفيذها او تعطي ل تنفيذها من جانب الموظفيين العمومين المختصين جريمه يعاقب عليها القانون .. وللمحكوم له في هذه الحاله حق رفع الدعوي الجنائيه مباشرة الي المحكمه المختصه .وعلي النيابه العامه بناءا علي طلب المحكوم له تحريك الدعوي الجنائيه ضد الموظف الممتنع عن تنفيذ الحكم او المتسبب في تعطيله .
وذكر الطالب في دعواه ان القرار المطعون فيه مخالف للدستور
في دستور 1971 نظمت المادة (41) الظروف التي يتم فيها تقييد حرية الفرد في التنقل، ونصت على أن “الحرية الشخصية حق طبيعي وهي مصونة لا تمس، وفيما عدا حالة التلبس لا يجوز القبض على أحد أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته بأي قيد أو منعه من التنقل إلا بأمر تستلزمه ضرورة التحقيق وصيانة أمن المجتمع، ويصدر هذا الأمر من القاضي المختص أو النيابة العامة، وفقًا لأحكام القانون، ويحدد القانون مدة الحبس الاحتياطي.” وأكد دستور 1971 في المواد (50، 51، 52) ى حرية التنقل داخل الدولة والتي لا تقيد إلا في حدود القانون، مشددًا على انه لا يجوز إبعاد أي مواطن عن البلاد أو منعه من العودة إليها، أو مصادرة حقه في الهجرة الدائمة أو الموقوتة، إلا وفقًا لما ينظمه القانون.
دستور 2012 كان أكثر انضباطًا فيما يتعلق بالقيد على حرية التنقل، حيث اشترط صدور أمر قضائي مسبب ولمدة محددة، وذلك عندما نص في المادة (42) على أن :”حرية التنقل والإقامة والهجرة مكفولة. ولا يجوز بأي حال إبعاد أي مواطن عن إقليم الدولة، ولا منعه من العودة إليه. ولا يكون منعه من مغادرة الدولة، ولا فرض الإقامة الجبرية عليه إلا بأمر قضائي مسبب، ولمدة محددة.”
وعلى النحو نفسه جاء الدستور الحالي في 2014 كافلاً الحق في حرية التنقل، بموجب المادة (62) التي نصت على أن: “حرية التنقل والإقامة والهجرة مكفولة، ولا يجوز إبعاد أي مواطن عن إقليم الدولة، ولا منعه من العودة إليه، ولا يكون منعه من مغادرة إقليم الدولة، أو فرض الإقامة الجبرية عليه، أو حظر الإقامة في جهة معينة عليه، إلا بأمر قضائي مسبب ولمدة محددة، وفي الأحوال المبينة في القانون.” إلتزامات مصر الدولية العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية الذى يحظي بأهمية كبيرة وفقا للقانون الدولي، ويمثل اتفاقية دولية ملزمة- بقوة القانون- لكافة الدول المنضمة أو المصدقة عليه، تستوجب الامتناع عن اتخاذ أية إجراءات على المستوى التشريعي أو التنفيذي، تؤدي إلى الإخلال بنصوصه، وتلتزم الدول التي صدقت عليه بمراجعة التشريعات والقوانين ذات الصلة، لكي تتفق ومواده. وقد صدقت مصر على العهد في 14 يناير 1982، بعد استيفاء مراحل الانضمام للاتفاقية المنشئة للعهد، التي انتهت بنشر الاتفاقية في الجريدة الرسمية المصرية، وإعلان مصر الالتزام بها مع الأخذ في الاعتبار أحكام الشريعة الإسلامية.
تقر المادة (12) منه حق “كل فرد في حرية مغادرة أي بلد، بما في ذلك بلده.” ولما كانت هناك أهمية كبيرة لتفسير مواد العهد، اضطلعت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان بهذه المهمة من خلال إصدار التعليقات العامة على مواد العهد، والتي تعد بمثابة مذكرة تفسيرية لمواد العهد الدولي. وقد تناول التعليق العام رقم (27) تفسير المادة (12) بشأن حرية التنقل، وما يندرج في إطار موضوع المنع من مغادرة الدولة . لتعليق العام رقم (27) على القيود المفروضة على حرية التنقل والضوابط التي تنظمها، في ضوء تفسير الفقرة الثالثة من المادة( 12) من العهد. إذ أجاز للدولة تقييد حرية التنقل لحماية الأمن القومي أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة أو حقوق الآخرين وحرياتهم، ولكن في ضوء شروط محددة، هي أن تفرض هذه القيود وفقا لنص القانون، وأن تكون ضرورية في مجتمع ديمقراطي، ومتسقة مع الحقوق الأخرى المعترف بها في العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية.
– وهديا على ما تقدم تكون الدساتير المصرية المتعاقبة جاءت نصوصها في مجملها حاميه للحريات الشخصية و الحق في التنقل ومتسقة مع التزامات مصر الدولية في العهد الدولى للحقوق المدنية والسياسية، فيما أحال الدستور الحالي الأمر “للقانون” لبيان الأحوال التي يجوز فيها تقييد هذا الحق المكفول دستوريا، مشترطًا صدور أمر المنع من جهات قضائية ولمدة محددة، الأمر الذي معه يكون القرار الطعين مخالفًا للدستور من حيث جهة اصداره و ماتضمنه من قواعد .
ثالثا :- وفي سابقه الأولي من نوعها في مصربل وفي العالم
. نجد السيد الطيار / سامح الحفني ..رئيس سلطة الطيران المدني المصري .والسيد اللواء / رئيس الاداره العامة لشرطة ميناء القاهرة الجوي ( جوازات ) قد صدرا اومرهما وبالمخالفة للدستور و القانون بالمنع للمعتمرين للسفر لاداء فريضة العمره رغم وجود تأشيره صادره لهم وتذكرة سفر وكذا حجز فندق وتنقلات … وذلك نكايه في حكم المحكمه الصادر بتاريخ 23/3/2019 … والخاص بالغاء السقف العددي ( الكوته ) والرسوم … حيث ان السيده رانيا المشاط .. وكذا السيد / مجدي شلبي والسيده / ايمان قنديل .. ومعهم احمد ابراهيم ..وهو رغم انه صاحب شركه ..الا انهم ضغطوا علي وزيرة السياحه وتم تعينه مستشارا تنفيذيا لبوابه منعدمه قانونا ومخافة للدستور والقانون والعرف السائد والشريعه الاسلاميه … والطالب يتقدم لمعاليكم نحو التحقيق في مخالفة والاعتداء علي حرية المواطنين بمنعهم من السفر وهذا اختصاص اصيل لمعالي النائب العام ولايحق الا للجهات التي ذكرها القانون الاذا كان صادرا من جهات الاختصاص فقط الذين وردو في نص القانون 54 لسنة 2013 والخاص بالمنع من السفر والمنشور في جريدة الوقائع المصريه العدد 13 تابع 16 يناير 2013 …. وعدالتكم اعلم مني بان صدور قرار المنع من السفر يكون على أساس تحقيقات من الجهات القضائية، بناءً على شكوى أو بلاغ من المواطنين أو تقارير رقابية، في تلك الحالة يصدر ضده قرار منع من السفر وعليه أن يلجأ إلى القضاء لإلغاء هذا الأمر سواء أمام قاضى الأمور الوقتية أو المحكمة. وأنه يتم بحث أسباب ومشروعية القرار الصادر بمنعه الفرد من السفر وملائمته لأحكام القانون، ومن ثم تصدر قرارها لإلغاء القرار الصادر بمنعه من السفر أو تأييده. وجميع المواثيق الدولية والمعاهدات والقوانين اشتركت فى أن يكون المنع من السفر مؤقتا وليس دائما. ولكن لقد سنت وزارة السياحه .. سنه جديده وادخلت الغش والتدليس علي رئيس مجلس الوزراء بانشاء بوابه خاصة بالمعتمرين من اجل ان يكون هناك كوته … حتي ان رئيس مجلس الوزراء لم ينص في انشاء تلك البوابه علي المنع من السفر لانه يعلم بانه لايحق له ذلك ورغم ان تلك البوابه … ماهي الا بابا خلفيا للالتفاف علي حكم المحكمه التاريخي الذي سطرت حروفه من نور … دفاعا عن بيت الله الحرام وشعيره اسلاميه …
رابعا :- ان القرار المنع من السفر مخالف لمبدأ الحريات .
ثمة مناطق من الحياه الخاصه لكل فرد تمثل اغوارا لايجوز النفاذ اليها .. وينبغي دوما الا يقتحمها احد ضمانا لسريتها وصونا لحرمتها فلا يكون اختلاس بعض جوانبها مقبولا ..وهذه المناطق من خواص الحياه ودخائلها تصون مصلحتين تتكاملان فيما بينهما وان بدتا منفصلين ذلك انهما تتعلقان بوجه عام بنطاق المسائل الشخصيه التي ينبغي كتمانها وحجبها عن الاخرين وكذلك كما ينبغي ان يستقل كل فرد من سلطة التقرير فيما يؤثر في مصيره .. وتبلور هذه المناطق جميعها ..
– التي يلوذ الفرد بها مطمئنا لحرمتها وامتناع اخضاعها لاشكال الرقابه وادواتها علي اختلافها – الحق ان تكون للحرمه الخاصه تخومها بإعتبار ان صونها من العدوان اوثق اتصالا بالقيم التي تدعو لها الامم المتحضره واكفل للحريه الشخصيه التي يجب ان يكون نهجا متواصلا ليوائم مضمونها الافاق الجديده التي ترنوا الجماعه اليها .
خامسا :- مخالف القرار الطعين لحرية العقيده وحرية الشعائر :-
حرية العقيده- في اصلها – تعني الايحمل الشخص علي القبول بعقيده لايؤمن بها او التنصل من عقيده دخل فيها او الاعلان عنها او ممالاة احداها تحاملا علي غيرها سوي بإنكارها او التهوين منها او اذدرائها … بل تتسامح الاديان فيما بينها ويكون احترامها متبادلا .. وان حرية العقيدة لا يجوز فصلها عن حرية ممارسة شعائرها وهو ماحمل الدستور علي ان يضم هاتين الحريتين في جملة واحده جرت بهما المادة … 64 من الدستور 2014 والذي نشر بالجريده الرسميه العدد 3 مكرر (أ)في 18 يناير 2014 (حرية الاعتقاد مطلقه … وحرية ممارسة الشعائر الدينيه واقامه دور العباده لاصحاب الاديان السماويه وحق ينظمه القانون . ) .. وهما مكفولتان .. وهو مايعني تكاملهما وانهما قسيمان لاينفصلان .. وان ثانيتهما تمثل مظاهر اولاهما باعتبارها انتقالا بالعقيده من مجرد الايمان بها واختلاجها في الوجدان الي التعبير الي التعبير عن محتواها عملا ليكون تطبيقها حيا فلا تكمن في الصدور ومن ثم ساغ القول بأن اولاهما لاقيد عليه وان ثانيتهما يجوز تقيدها من خلال تنظيمها توكيدا لبعض المصالح العليا التي ترتبط بها ..وبوجه خاص مايتصل منها بصون النظام العام والقيم الادبيه وحماية حقوق الاخرين وحرياتهم …والتزم المشرع المصري في جميع الدساتير المصريه بمبدأ حرية العقيده وحرية اقامة الشعائر الدينيه بإعتبارهما من الاصول الدستوريه الثابته المستقره في كل بلد متحضر فلكل انسان ان يؤمن بما يشاء من الاديان والعقائد التي يطمئن اليها ضميره وتسكن اليها نفسه ولا سبيل لاي سلطه عليه فيما يدين به في قرارة نفسه واعماق وجدانه
سادسا :- القرار الطعين مخالف حرية الاقامه والتنقل :-
حرية الانتقال غدوا ورواحا بما تشتمل عليه من حق مغادرة الاقليم تعد حقا لكل مواطن يمارسها بما لايعطل جوهرها وفيما خلا الاحوال التي بينها القانون .. في ان يقيم في الجهه التي يختارها داخل بلده فلا يرد عنها ولايحمل علي ان يتخذ غيرها مقرا دائما .. ان حرية الانتقال ومايقارنها من اختيار الشخص جهه بعينها يقيم فيها ..هي التي اعتبرها الدستور من عناصر الحريه الشخصيه فلا تتكامل بعيدا عنها حيث جاء في الماده 62 ( حرية التنقل والاقامه والهجره مكفوله ..ولايجوز ابعاد اي مواطن عن اقليم الدوله ولا منعه من العوده اليها ولا يكون منعه من مغادرة اقليم الدول او فرض الاقامه الجبريه عليه اوحظر الاقامه في جهه معينه عليه الا بامر قضائي مسبب ولمده محدده وفي الاحوال المبينه في القانون . الحق في التنقل من الحقوق التي تتكامل بها الشخصيه الانسانيه ويتصل بالحريه الشخصيه
سابعا :- عدم جواز ابعاد المواطن عن البلاد او منعه او دخوله :-
ان الاقامه التي يعنيها الدستور في مادته ال 62 هي التي ينال تقيدها او منعها من الحق في التنقل سواء بالانتقاص منه او اهداره وهوحق كفله الله عز وجل بقوله تعالي (وَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِن رِّزْقِهِ ۖ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ .. ولا يجوز القبض علي احد او منعه من التنقل الا بأمر تستلزمه ضرورة التحقيق وصيانة امن المجتمع وتوكيدا لضمان حق التنقل وتحديدا لابعاده اعتبره الدستور من الحقوق العامه التي يتعين ضمانها لكل المواطنين ..ولا يجوز ابعاد أي مواطن عن البلاد او منعه من العوده اليها .. ولو كان ذلك تدبيرا احترازيا لمواجهة خطورة اجراميه . ( القضيه رقم 36لسنة 9 قضائيه دستوريه بجلسة 14/3/1992
ثامنا :- حرية الانتقال موازنه حرية شخصيه
ان حرية الانتقال حقا لكل مواطن وهي من عناصر الحريه الشخصيه وحرية الانتقال حق عام وتقيده دون مقتضي مشروع يجرد الحريه الشخصيه من خصائصها حرية الانتقال غدوا ورواحا بما تشتكل عليه من حق مغادرة الاقليم هي حق لكل مواطن يمارسها دون قيد او شرط
وان ابعاد المواطن عن بلده او رده عن العوده اليها ممنوعان بنص الماده (51) من الدستور ولو كان ذلك تدبيرا احترازيا لمواجهة خطورة اجراميه ولقد جعل الله سبحانه الارض ذلولا لعباده يمشون في مناكبها اعزاء غير مقهورين .. وتشهد هذه النصوص جميعها بأن حرية الانتقال حق عام .. وان تقيده دون مقتضي مشروع انما يجرد الحريه الشخصيه من خصائصها ويقوض صحيح بنيانها
( القضيه رقم 56 لسنة 18 قضائيه دستوريه بجلسة 15/11/1997 )
كما ان قضاء المحكمه الدستوريه العليا قد جري علي ان الدستور لم يعقد للسلطه التنفيذيه اختصاصا بتنظيم شيء مما يمس الحقوق التي كفلها الدستور وهذا التنظيم يتعين ان تتولاه السلطه التشريعيه – وليست السلطه التنفيذيه ممثله في السيد رئيس مجلس الوزراء – بما تصدره من قوانين كما انه اذا ماسند الدستور تنظيم حق من الحقوق للسلطه التشريعيه فلا تسلب من اختصاصها .زوتحيل الامر برمته الي السلطه التنفيذيه دون ان تقيدها في ذلك بضوابط عامه واسس رئيسيه تلتزم بالعمل في اطارها فاذا ماخرج المشرع عن ذلك وناط بالسلطه التنفيذيه تنظيم الحق من اساسه كان متخليا عن اختصاصه الاصيل المقرر بنص الماده 86 لسنة 1971 المقابله لنص الماده 101 من الدستور الحالي والتي جاء فيها
( يتولي مجلس النواب سلطة التشريع واقرار السياسه العامه للدوله .والخطط العامه للتنميه الاقتصاديه والاجتماعيه والموازنه العامه للدوله ويمارس الرقابه علي اعمال السلطه التنفيذيه وذلك كله علي النحو المبين في الدستور .
( حكم المحكمه الدستوريه العليا القضيه رقم 21 لسنة 30 قضائيه دستوريه جلسة 13/12/2014
كما ان قضاء المحكمه الدستوريه العليا قد جري علي ان مبدأ المساواه امام القانون يتعين تطبيقه علي المواطنين كافة بإعتباره اساس العدل والحريه والسلام الاجتماعي وعلي تقدير ان الغايه التي يستهدفها تتمثل اصلا في صون حقوق المواطنين وحرياتهم في مواجهة صور التمييز التي تنال منها ا تقيد ممارستها واضحي هذا المبدأ في جوهره وسيله لتقرير الحمايه القانونيه المتكافئه التي لايقتصر نطاق تطبيقها علي الحقوق والحريات المنصوص عليها في الدستور بل يمتد مجال اعمالها كذلك الي تلك التي كفلها المشرع للمواطنين في حدود سلطته التقديريه … وان التميز مابين السفر وان يكون للعمره بوابه وهي شعيره اسلاميه ..يكون تقيد علي خرية ممارسة العباده وافتئات علي حق كفله الدستور والقانون ويكون هناك تفرقه مابين الاديان ويكون هناك جريمه لاتسقط بالتقادم ولقد شارك فيها كل من يمنع معتمر او زائر او مسافر حتي ولو لم تكن معه تأشيره
انها لصور مجافيه للدستور وتميز مابين المسافرين وان تعذر حصرها الا ان قوامها كل تفرقه او تقيد او تفصيل او استبعاد ينال بصوره تحكميه من الحقوق والحريات اللصيقه بالانسان والتي كفلها الدستور او القانون وذلك سواء بإنكار اصل وجودها او تعطيل او انتقاص اثارها بما يحول دون مباشرتها علي قدم المساواه الكامله بين المؤهلين للانتفاع بها .
وان التمييز المنهي عنه دستوريا هو مايكون تحكميا ذلك ان كل تنظيم تشريعي . لايعتبر مقصود لذاته بل لتحقيق اغراض بعينها يعتبر هذا التنظيم ملبيا لها وتعكس مشروعية هذه الاغراض اطارا للمصلحه العامه التي يسعي المشرع لبلوغها متخذا من القواعد القانونيه التي يقوم عليها هذا التنظيم سبيلا اليها اذان مايصون مبدأ المساواه ولا ينقص محتواه هو ذلك التنظيم الذي يقيم تقسيما تشريعيا ترتبط فيه النصوص القانونيه التي يضمها بالاغراض المشروعه التي يتوخاها فاذا قام الدليل علي انفصال هذه النصوص عن اهدافها او كان اتصال الوسائل بالمقاصد واهيا كان نفلاتا وعسفا فلا يكون مشروعا دستوريا
حكم المحكمه الدستوريه العليا رقم 24 لسنة 33 قضائيه دستوريه جلسة 6/4/2016
تاسعا :- القرار لمطعون فيه مشوب بعدم الاختصاص الجسيم :-
ذهبت المحكمه الدستوريه العليا الي ان الدستور لم يعقد للسلطه التنفيذيه اختصاصا ما بتننظيم شيء مما يمس الحقوق التي كفلها الدستور .. وان تنظيم او عمل بوابه وصدور رسوم مثل عشرة الاف من كل شركه ووكيل وبلغت اكثر من الف وثماني مائه شركه وخمسمائة وكيل . مخالف للقانون وللدستور والاصل ان السلطه التنفيذيه لاتتولي التشريع .. ويقوم اختصاصها اساسا علي تنفيذ القوانين واعمال احكامها القرار والبوابه وجمع الاموال من الغرفه ووزارة السياحه والباركود … مخالف للجمعيه العموميه للفتوي والتشريع لقد انتهت الجمعيه العموميه في ان اللوائح التنظيميه بحسبانها التشريع الحاكم للتعامل مع مرفق السكك الحديد والاستفاده من الخدمات التي يقدمها لا تقتصر علي الشأن الداخلي للعاملين بالهيئه وانما تتناول بالضروره تنظيم علاقة المرفق بجمهور المتعاملين معه .. وهذا يحتاج الي تشريع ولابد من اخضاع الجميع لدولة القانون وسمو الدستور الذي يجب اتباعه حيث ان الغرفه كانت تحصل مبلغ خمسون جنيهاثم 260 ثم اصب حالان 800جنيها مصريا علي كل معتمر ..وغم انه لاتوجد علاقه مابين المعتمر والغرفه وليست المعتمر عضو بها .. كما ان هناك ازدواجية الغرفه ..حيث ان هناك الغرفه ىالتجاريه الام وهذه الغرف من المفترض انها منبثقه منها
عاشرا :- ان القرارالطعين ماهم الا حيله للالتفاف علب حكم العمره الذي قضي بالغاء السقف ( الكوته )
لقد تم عمل تلك البوابه المخالفه للدستور وللقانون ولاحكام المحكمه وللعهد الدوولي لحقوق الانسان ولميثاق الامم المتحده من اجل الالتفاف علي حكم محكمة القضاء الاداري الصادر بتاريخ 23 /3/2019والذي قضي بإلغاء السقف العددي وهي ( الكوته )
ونحن اذ نناشد رئيس الوزراء سحب ذلك القراربعمل تلك البوابه التي تفرق بين المسافرين
حادي عشر :- قرار المنع من السفر و عمل البوابه وجمع الاموال من الغرفه ووزارة السياحهمخالف لمبدأ المساواه
ان تطبيق الكوته علي المعتمرين دون غيرهم من صور السياحه الاخري كالسياحه الترفيهيه او غيرها لجميع الدول يمثل اخلالا جسيما بمبدأ المساواه امام القانون الذي كفله القانون الذي كفلته الدساتير المصريه المتعاقبه واخرها الماده 53 من الدستور الحالي عام 2014 … ويخل بمبدأ تكافؤ الفرص وينال بصوره تحكميه من الحقوق والحريات بما يحول دون مباشرتها علي قدم المساواه الكامله بين المؤهلين للانتفاع بها بما يمثل تميزا تحكميا منهيا عنه دستوريا
ثاني عشر :- ان قرار المنع من السفر افتقد لمبدأ الضروره والتناسب
ذهبت محكمة القضاء الاداري الي ان الاصل في نشاط الاداره انها تستهدف في كل اعمالها للصالح العام ووظيفتها في الاساس اشباع الحاجات العامه تحقيقا لهذا الهدف .. علي انه اذا كان الصالح العام يتفاوت في مدارجه ويتباين في اولوياته فيجب عندئذ ان تصدر تصرفاتها بما يراعي ذلك ويناسبه بحيث تعطي لكل وجه من اوجه الصالح العام اهميته ولا تضحي بوجه منه لتشد وجها دونه مع ظهور التفاوت بينهما بصوره صارخ هاو كبيره اذ في هذه الحاله تختلط مناسبة عمل الاداره بمشروعيته ويلزم ليكون مشروعا ان يكون مناسبا وهو ماتنبسط عليه رقابة القضاء الاداري للتحقق منه وهنا هل سأل مصدر قرار منع المعتمرين عن السفر .. مبدأ الضروره والتناسب .. من المعروف لو ان علي اي مواطن حكم لن يخرج من المطار الا علي المكان الذي به الحكم وهذا حق اصيل للدوله لكن هل سأل نفسه لماذا الباركود هذا لانه طريق خلفي لجمع الاموال وللاسف بدون قصد لقد ساعدهم في ذلك كلا من الطيار سامح الحفني واللواء رئيس الاداره العامه لشرطه ميناء القاهره الجوي هل سأل ان تأشيرة العمره وصلت ثمانية الف جنيها بمفردها دون تنقلات واقامة وتذاكر سفر
ثالث عشر :- منع الطالب من السفر متعلق بقيد في الاعتقاد وممارسة الشعائر الدينيه
لقد ارتكبوا جميع المطعون ضدهم عدا الاول والثالث وبدون ان يقصدوا ولكن بعدم اعلامهم بهذا الاخطار اصبح الجميع لديه علم بان هناك جريمه انتهاك الاديان ومنع ممارسة الشعائر الدينيه وعمل بوابه لتقيد تلك الشعائر التي هي من اساس الاسلام
وحيث ان قرار المنع من السفر وعمل تلك البوابه والباركود وتحصيل اموال من المعتمرين للغرفه ووزارة السياحه .. هو متعلق بالحق في الاعتقاد وممارسة الشعائر الدينيه وان المشرع الدستوري بالماده 64 من الدستور الحالي الصادر 2014 اذ اقر في افصاح جهير بان حرية ممارسة الشعائر الدينيه حق وقصر تنظيم هذا الحق علي القانون وحده ولم يترك تنظيمه لاي اداه تشريعيه ادني كما لم يجز الدستور للسلطه التشريعيه تفويض السلطه التنفيذيه في تنظيم اوضاع هذا الحق … زمن ثم يكون قرار رئيس مجلس الوزراء بعمل تلك البوابه … القرار رقم 1782 لسنة 2019 والكتاب الدوري رقم 221 لسنة 2019 والكتاب الدوري رقم 228 لسنة 2019 الصادر من غرفة شركات ووكالات السفر والكتاب الدوري رقم 203 لسنة 2009 والصادر من نفس الغرفه التي تم حلها بحكم المحكمه وقرار وززيرة السياحه وكذا كتب السيد / مجدي شلبي الي كلا من سلطه الطيران والميناء وخلافه واعتبارها كأن لم تكن خاصة ان جميعها من نتاج بوابه مخالفه للدستور .. حيث ان قرارعمل تلك البوابه بالرغم من انه صنع من اجل الالتفاف علي الحكم خاصة بعد ان تم عمل دعوي عزل وحبس ضد وزيرة السياحه بشخصها والسيد القائم باعمال رئيس شركات السياحه / مجدي محمود شلبي .. تحت رقم 7187 لسنة 2019 جنح مصر القديمه وصدر قرار وزيرة السياحه التي ادعت انها نفذت الحكم حتي تفلت من العقاب لان عدم تنفيذ اللوائح والاوامر والاحكام والقوانين وقبلهما جميعا الدستور واحكامه جرائم لاتسقط بالتقادم وان منع اي مواطن من السفر جريمه لاتسقط بالتقادم والذي يمنع مواطن يتحمل عقبات تلك الجريمه النكراء .. حتي وان صدر قرار من رئيس مجلس الوزراء .. ونعلم تمام العلم ان رئيس مجلس الوزراء لايمكن ان يصدر تلك البواب الا عندما ادخلو عليه الغش والتدليس وانها لمنع السماسره ولكي يكون المعتمر في مأمن ووقد اصدر قرار البوابه ولم يصدر اي قرار للمنع من السفر لان حتي لو صدره يكون كأن لم يكن لاننا دولة قانون وبذلك ننبه علي كل من السيد / رئيس سلطة الطيران المدني الطيار / سامح الحفني .. بشخصه وصفته . والسيد اللواء / رئيس الاداره العامه لشرطة ميناء القاهرة الجوي( جوازات ) بشخصه بصفته المهندس / احمد فوزي فاننا ننبه عليهما بانهما لايحق منع اي مواطن من السفر الا باذن قضائي يكون من جهة الاختصاص المنصوص عليها بالقانون وحيث ان الطالب قد حضر وتم منعه وسوف يحضر يوم 10ديسمبر 2019 للسفر الي السعوديه وان منعه من الجرائم التي تسقط بالتقادم وهو يلتمس عدم منعه مرة اخري ..لانه يعلم حقه الدستوري والقانوني
والغرض من اختصام المطعون ضده الاول .. لانه هو الذي من حقه المنع من السفر ولكي يعلم سيادته ان هناك من يتعدي علي اختصاص معاليه ويمنع المواطن المصري من السفر لانه لم يدفع الاتاوه لشركات السياحه
والغرض من اختصام المطعون ضده الثاني لانه مصدر القرار بعمل بوابه العمره بعد ان تم ادخال الغش والتدليس عليه بان هذه البوابه هي لصالح المعتمرين ولم يعلم انها بوابه خلفيه لعدم تنفيذ حكم المحكمه وبوابه خلفيه لاختلاق سوق سوداء وصلت فيها التأشيره بمفرده دون الاقامه والتنقلات وتذاكر السفر وصلت الي 8000 ثمانيه الاف والتي لاتزيد في الاصل وبدون بوابه عن الفين جنيها وارحله اصبحت خمسة عشر الفا واكثر والتي لاتزيد عن سبعة الاف بدون بوابه
والغرض من اختصام الثالث لكي يقوم بعمل بلاغ للنائب العام علي ان هناك مواطنون ممنوعون من السفر بدون مبرر او مقتضي من قانون واعمالا للدستور الماده 99 لان هناك اعتداء علي الحريه الشخصيه ولكي يكون الحكم في مواجهته والغرض من اختصام السيده وزيرة السياحه لكي نؤكد لعدالتها ان هناك التفاف علي الحكم الذي ادعت انها قامت بتنفيذه وان هناك ادخال غش وتدليس عليها وهل ترضي ان تصل التأشيره فقط ثمانيه الاف جنيها بدون اقامه او تنقلات او تذاكر سفر واننا سوف نختصمها امام الله لانها لم تراعي حدوده وتركت مجموعه من شركات السياحه ومعهم مجدي شلبي وايمان قنديل يتحكمون في السياحه . ونحن نبلغها ان السياحه اصبحت سيئة جدا في عهدها ولكي يكون الحكم في مواجهتها ولكي نعلمها باننا سوف نقوم باقامه دعوي اخري في انها تمنع المواطنيين من السفر واختصام السيد القائم باعمال رئيس قطاع الشركات السياحيه لكي يعلم ان حكم المحكمه لم ينفذ وانه ارتكب جريمه يعاقب عليها الدستور وهو حث الجهات علي المنع من السفر … وهذه جريمه سوف نحرك البلاغ فيها واختصام رئيس سلطه الطيران المدني … لانه اصدر قرار بعدم اصدار تذاكر سفر وبعدم سفر المواطنين الا من خلال الباركود وهويعلم ان ذلك يحتاج الي تشريع .. وليست الي قراراداري كما ان التشريع نفسه لن يقدر ان يصدر تشريع بالمنع من السفر لانه اختصاص اصيل للدستور ولكي سيادته لايمنع احد من السفر يسحب قراره ويبلغ من ارسل له كتاب ان ياتي له بتشريع من مجلس النواب ولكي يكون الحكم في مواجهته والغرض من اختصام السيد اللواء / رئيس مصلحة الجوازات لسحب قراره ولعدم تعرضه هو او رئيس الاداره العامه لشرطة ميناء القاهر هاو رجالهم للطالب وفي حالة تعرضهم يكون تعرضهم لعدم تنفيذ حكم محكمة القضاء الاداري ولحكم الدستورواحكام القانون ولكي يكون الحكم في مواجهته واختصام المدير التنفيذي لكي يعلم بان مايحدث هو مخالف لكافة الاعراف التجاريه ولكي يكون الحكم في مواجهته
رابع عشر :- كما أن حرية السفر والتنقل ﻻيجوز تقيدها اﻻ بموجب القانون ( م 74 من الدستور المصري وقد اتجهت المحكمة الإدارية العليا في بيان عدم جواز المساس بحرية التنقل ما يلي : حرية التنقل من مكان إلي أخر و من جهة لآخري و السفر خارج البلاد ، مبدأ أصيل للمواطن و حق دستوري مقرر له ، لا يجوز المساس به دون مسوغ و لا الانتقاص منه بغير مقتضي ولا تقييده إلا لصالح المجتمع وحمايته و في حدود التشريعات المنظمة لهذا الحق )
( الطعن رقم 3639 لسنة 40 إدارية عليا -جلسة 22 من مارس سنة 1998)
( حرية التنقل من مكان إلى آخر ومن جهة إلى أخرى داخل البلاد، وكذا السفر خارج البلاد مبدأ أصيل لأي مواطن وحق دستوري مقرر له، ولا يجوز المساس به أو وضع قيود أو عقبات على حرية المواطنين في ذلك إلا لصالح المجتمع وحمايته والحفاظ على سمعته وكرامته وبالقدر الضروري لذلك )
( الطعن رقم 2249 لسنة 32 إدارية عليا – جلسة 23 من ديسمبر سنة 1989)
كما ان القرار الطعين قد خالف ما تقضي به المعاهدات والمواثيق الدولية بشأن حرية التنقل وهو ما يعد مساسا بالحقوق الدستورية المقررة حيث ان المواد سالفة الذكر تقابلها كلا من المواد :
أ- المادة 13 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. ب- المادة 12 من اتفاقية الحقوق المدنية والسياسية.
ج – المادة 12 فقرة 1، 2 من الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان. د ـ المادتان 21، 22من الميثاق العربي لحقوق الإنسان.
وذكر الطالب أن تنفيذ القرار بالمنع من السفر دون مبرر يؤدي إلي الإضرار بالطالب وسمعته ويمثل قيد على حريته ..
وﻣن ﺣﯾث إن ھذه اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻧﺗﮭت ﻓﻲ اﻟدﻋوى رﻗم 10431 لسنة 53 ق بجلسة 23/ 11/ 1999 إﻟﻰ أن ﻗرار وزﯾر اﻟداﺧﻠﯾﺔ ﻓﻲ اﻟوﺿﻊ ﻋﻠﻰ ﻗواﺋم اﻟﻣﻣﻧوﻋﯾن ﻣن اﻟﺳﻔر اﺳﺗﻧد إﻟﻰ ﻧﺻﻲ اﻟﻣﺎدﺗﯾن (8) و(11)من القانون المشار إليه و هما نصان تحيط ﺑﮭﻣﺎ ظﻼل ﻛﺛﯾﻔﺔ ﻣن ﻋدم اﻟدﺳﺗورﯾﺔ ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرھﻣﺎ ﯾﻣﻧﺣﺎن ﻟوزﯾر اﻟداﺧﻠﯾﺔ ﺗﻔوﯾﺿﺎ ﺗﺷرﯾﻌﯾﺎ واﺧﺗﺻﺎﺻﺎ ﺗﻘدﯾرﯾﺎ ﻻ أﺳﺎس ﻟﮫ ﻣن اﻟدﺳﺗور وﻣن ﺛم ﯾﻧطوﯾﺎن ﻋﻠﻰ ﺗﺧل ﻣن اﻟﻣﺷرع ﻋن اﺧﺗﺻﺎﺻﮫ وﺳﻠطﺎﺗﮫ ﻓﻲ ﺗﻧظﯾم ﺣﻖ اﻟﺳﻔر واﻟﺗﻧﻘل، وﺧﻠﺻت اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ ﻣﻣﺎ ﺗﻘدم إﻟﻰ إﺣﺎﻟﺔ أوراق اﻟدﻋوى اﻟﻣﺷﺎر إﻟﯾﮭﺎ إﻟﻰ اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟدﺳﺗورﯾﺔ اﻟﻌﻠﯾﺎ ﻟﻠﻔﺻل ﻓﻲ دﺳﺗورﯾﺔ اﻟﻣﺎدﺗﯾن (8) و (11) من القانون 97 لسنة 1959 المشار إليه و النصوص الأخرى المرتبطة بهما .”ةأحكام المحكمة الدستورية العليا المصرية : نظرت المحكمة الدستورية العليا عدد من الدعاوى القضائية المرتبطة بالحق في حرية التنقل، ويمكن القول أن الأحكام التي صدرت عنها قد أكدت على الضمانات الدستورية لحماية الحق في حرية التنقل، وتطرقت إلى بيان عدم قانونية إجراءات السلطة التنفيذية المتبعة حاليًا في هذا الصدد، وأشارت بشكل واضح للفراغ التشريعي فيما يتعلق بضوابط المنع من السفر،
ومن أبرز هذه الأحكام:
– حكم المحكمة الدستورية العليا في الطعن رقم 243 لسنة 21 قضائية بعدم دستورية نص المادة 8 /11 من القانون رقم 97 لسنة 1959 بشأن جوازات السفر- نوفمبر 2000: منحت المادتين (8) و (11) من القانون 97 لسنة 1959 – كما سبق عرضه – وزير الداخلية سلطة تحديد شروط منح جواز السفر، وسلطة رفض منح الجواز أو تجديده، وسحبه بعد إعطائه، بما يؤدي إلى منع المواطن من السفر، باعتبار جواز السفر هو الوسيلة الوحيدة التي تمكن المواطن من مغادرة وطنه والعودة إليه. وقد حكمت المحكمة الدستورية العليا في عام 2000بعدم توافق هاتين المادتين مع دستور 1971 الساري وقتها، وذلك – بحسب نص الحكم – للأسباب التالية: حيث إن حق المواطن في استخراج وحمل جواز السفر، لايعد فحسب عنواناً لمصريته التي يَشرُف بها داخل وطنه وخارجه؛ بل يعكس فوق ذلك رافداً من روافد حريته الشخصية التي حفى بها الدستور بنصه في المادة 41 على أنها مصونة ولايجوز المساس بها “وفيما عدا حالة التلبس لايجوز القبض على أحد أو …. أو منعه من التنقل إلا بأمر تستلزمه ضرورة التحقيق وصيانة أمن المجتمع ويصدر هذا الأمر من القاضي المختص أو النيابة العامة، وذلك وفقا لأحكام القانون. ” دالاً بذلك على أن حرية الانتقال تنخرط فى مصاف الحريات العامة، وأن تقييدها دون مقتض مشروع، إنما يجرد الحرية الشخصية من بعض خصائصها، ويقوّض صحيح بنيانها؛ وقد عهد الدستور بهذا النص إلى السلطة التشريعية دون غيرها بتقدير هذا المقتضى، ولازم ذلك، أن يكون تعيين شروط إصدار وثيقة السفر بيد هذه السلطة، والأصل فيها هو المنح، استصحابا لأصل الحرية في الانتقال؛ والاستثناء هو المنع؛ وأن المنع من التنقل لايملكه إلا قاض، أو عضو نيابة عامة، يعهد إليه القانون بذلك دون تدخل من السلطة التنفيذية. وحيث إن الدستور قد احتفى – كذلك – بالحقوق المتصلة بالحق في التنقل فنص في المادة 50 منه على حظر إلزام المواطن بالإقامة في مكان معين أو منعه من الإقامة في جهة معينة إلا في الأحوال التي يبينها القانون، وتبعتها المادة 51 لتمنع إبعاد المواطن عن البلاد أوحرمانه من العودة إليها، وجاءت المادة 52 لتؤكد حق المواطن في الهجرة الدائمة أو الموقوتة على أن ينظم القانون هذا الحق وإجراءات وشروط الهجرة ومغادرة البلاد؛ ومقتضى هذا أن الدستور لم يعقد للسلطة التنفيذية اختصاصاً ما بتنظيم شئ مما يمس الحقوق التي كفلها الدستور فيما تقدم، وأن هذا التنظيم يتعين أن تتولاه السلطة التشريعية بما تصدره من قوانين. متى كان ذلك، وكان قضاء هذه المحكمة قد جرى على أنه إذا ما أسند الدستور تنظيم حق من الحقوق إلى السلطة التشريعية فلا يجوز لها أن تتسلب من اختصاصها، وتحيل الأمر برمته إلى السلطة التنفيذية دون أن تقيدها في ذلك بضوابط عامة وأسس رئيسية تلتزم بالعمل في إطارها، فإذا ما خرج المشرع على ذلك وناط بالسلطة التنفيذية، تنظيم الحق من أساسه، كان متخلياً عن اختصاصه الأصيل المقرر بالمادة 86 من الدستور، ساقطاً – بالتالي – في هوة المخالفة الدستورية . وحيث إن نص المادتين 8 و 11من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 97 لسنة 1959 المشار إليهما بما تضمناه من تفويض وزير الداخلية في تحديد شروط منح جواز السفر، وتخويله سلطة رفض منح الجواز أو تجديده، وكذا سحبه بعد إعطائه، إنما يتمحض عن تنصل المشرّع من وضع الأسس العامة التي تنظم موضوع جوازات السفر بأكمله على الرغم من كونها الوسيلة الوحيدة لتمكين المواطن من مغادرة بلده والرجوع إليه، وارتباط ذلك ارتباطاً وثيقاً بالحقوق التي يكفلها الدستور في المواد 41 و 50 و 51 و 52 على الوجه المتقدم بيانه؛ ومن ثم فإن مسلك المشرع فى هذا الشأن يكون مخالفاً للدستور.”
حكم المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم 40 لسنة 27 قضائية “تنازع”- يونيو 2015:
في 13 يونيو 2015، أصدرت المحكمة الدستورية أيضاً حكمًا بشأن أوامر المنع من السفر. وقد أشار هذا الحكم بشكل واضح إلى الفراغ التشريعي المنظم لقرارات المنع من السفر، ووصفها بأنه “يعوزها السند القانوني الذي ينظم هذه القرارات ويحدد إجراءات الطعن عليها.”كما أوصى التقرير الصادر عن هيئة مفوضي المحكمة بوجوب تدخل المشرع لسد هذا الفراغ التشريعي بشأن المنع من السفر، حيث اقتصر الدستور الحالي- دستور 2014- على تحديد السلطة المختصة بإصدار القرار وضماناته، ولم يحدد أحواله أو طرق الطعن عليه، مما يتطلب إصدار قانون بذلك، أخذا في الاعتبار ما كفلته المادة 62 من الدستور من ضمانات لحرية التنقل والإقامة وعدم تقييدها إلا بأمر قضائي مسبب ولمدة محددة. بحسب نص حكم المحكمة الدستورية: “حرية الانتقال تنخرط في مصاف الحريات العامة، و تقييدها يتعين دائما أن يكون بمقتضى مشروع، وتقييدها دون مسوغ مشروع، يجرد الحرية الشخصية من بعض خصائصها، ويقوض صحيح بنيانها، ولقد احتفت الدساتير المصرية جميعها بالحقوق المتصلة بالحق في التنقل فنصت على حظر إلزام المواطن بالإقامة في مكان معين أو منعه من الإقامة في جهة معينة، إلا في الأحوال التي يبينها القانون، كما حظرت إبعاد المواطن عن البلاد أو حرمانه من العودة إليها، وأكدت على حق المواطن في الهجرة الدائمة أو الموقوتة،واعتبارا من تاريخ العمل بالدستور المعدل الصادر في يناير سنة 2014 لا يجوز منع مواطن من مغادرة الأراضي المصرية إلا بأمر قضائي مسبب ولمدة محددة وفي الأحوال التي يبينها القانون.” وبذلك تكون أحكام المحكمة الدستورية العليا قد أكدت بما لا يدع مجالا للشك أن المادتين 8 و 11مخالفتان للدستور وحكمت بعدم دستوريتهما و هما السند القانونى الوحيد لأصدار قرار وزير الداخلية رقم 2214 لسنة 1994 و تعديلاته و رأت أنه يعد تدخل من الجهات الأمنية والسيادية لإصدار قرارات بالمنع من السفر و هو مخالفة صريحة لنصوص الدستور المصري، وإن ذلك لا يبرره تقاعس المشرع عن إصدار تشريع ينظم إجراءات المنع من السفر. و نرى أن تجاهل المطعون ضدهم و مصدري القرار الطعين بمنع المعتمرين من السفر الا اذا كان معهم باركود من وزارة السياحه مخالف تماما لأحكام المحكمة الدستورية رغم سقوط السند التشريعي لتفويضه بتنظيم هذا الأمر أمعانا في تعديه على الحق في التنقل و مخالفة الدستور و أحكام المحكمة الدستورية العليا .
خامس عشر : إهدار مبدأ الفصل بين السلطات ومفهوم الدولة القانونية
الدولة القانونية هي التي تتقيد في ممارستها لسلطاتها –أيًا كانت وظائفها أو غايتها- بقواعد قانونية تعلو عليها، وتردها على أعقابها إن هى جاوزتها، فلا تتحلل منها، ذلك أن سلطاتها هذه –وأيًا كان القائمون عليها– لا تعتبر امتيازًا شخصيًا لمن يتولونها، ولا هى من صنعهم، بل أسستها إرادة الجماهير فى تجمعاتها على امتداد الوطن، وضبطتها بقواعد آمرة لا يجوز النزول عنها، ومن ثم تكون هذه القواعد قيدًا على كل أعمالها وتصرفاتها، فلا تأتيها إلا فى الحدود التى رسمها الدستور، وبما يرعى مصالح مجتمعها.
وحيث إن من المقرر أن كل قاعدة قانونية لا تكتمل فى شأنها الأوضاع الشكلية التى تطلبها الدستور فيها، كتلك المتعلقة باقتراحها وإقرارها وإصدارها وشروط نفاذها، إنما تفقد مقوماتها باعتبارها كذلك، فلا يستقيم بنيانها، وكان تطبيقها فى شأن المشمولين بحكمها –مع افتقارها لقوالبها الشكلية– لا يلتئم ومفهوم الدولة القانونية التى لا يتصور وجودها ولا مشروعية مباشرتها لسلطاتها، بعيدًا عن خضوعها للدستور والقانون وسموه عليها، باعتباره قيدًا على كل تصرفاتها وأعمالها.
بالتالي، فإن تغول سلطة على أخرى يعد إخلالًا بالمبادئ الدستورية التي تكفل لكل سلطة وظيفتها وحدود ممارستها لأعمالها.
و بتطبيق ذلك على دعوانا نجد أن أصدار القرار المطعون فيه و تنظيمة لحرية التنقل مخالفا للدستور الذى كفل الحق و نص صراحة على أن ينظمه القانون و أن المنع من السفر يجب أن يكون في أضيق الحدود و يكون بأمر قضائي محدد المده مما يعني أن القرار الطعين يعد تغول من السلطة التنفيذية على السلطتين التشريعية و القضائية مما يعد إهدار لدولة القانون و ترك للحقوق في يد السلطة التنفيذية متمثلة في وزير الداخلية
وحيث ان الطالب تقدم الي محكمة القضاء الاداري وعندما علموا المشكو في حقهم قاموا بالتلاعب ببوابة العمره ووضعوا بيانات الطالب وزوروها علي تلك البوابه ..الامر الذي يجعلهم غير امنين علي تلك البوابه ونرجو من عدالة التحقيق الفوري والعاجل نحو التزوير الواضح في تلك البوابه ومرفق لسيادتكم صوره من تذكرة الطيران وكذلك البيانات المدرجه بالتزوير
لذلك:-
فان الطالب يلتمس من المستشار النائب العام تحريك الدعوي الجنائيه تجاه المذكورين من الاول الي الثالث بالتزوير في اوراق رسميه الا وهي بوابه العمره الالكترونيه الصادر بها قرار رئيس مجلس الوزراء 1782 لسنة 2019 والمنشور بالجريده الرسميه العدد 30 مكررفي 28 يوليه 2019
وبالنسبه للاخرين اخذ التعهد اللازم عليهم لعدم التعرض نهائيا للطالب ولجميع المواطنين وبصفه خاصه المعتمرين عند سفرهم طالما معهم تذكرة سفر للدوله التي يريدون السفر اليها … وان يكون التعهد كتابي