أصدر الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، قرارًا وزاريًا عاجلًا، يحمل الرقم (44) لسنة 2026، باستبدال الجداول الملحقة بقانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها رقم (182) لسنة 1960
يأتي هذا القرار تنفيذًا مباشرًا وفوريًا لحكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في جلستها بتاريخ 16 فبراير 2026 في الدعوى الدستورية رقم (33) لسنة 47 -قضائية دستورية- والذي أكد عدم دستورية بعض الإجراءات السابقة المتعلقة بتعديل تلك الجداول
ويهدف القرار إلى إعادة ترتيب الاختصاص التشريعي والتنفيذي في تعديل جداول المواد المخدرة والمؤثرات العقلية،، بما يتوافق تمامًا مع أحكام الدستور المصري ومبدأ سيادة القانون، كما يسعى في الوقت ذاته إلى تعزيز الرقابة الدوائية والأمنية على هذه المواد، وفق أحدث التطورات العلمية والقانونية، لضمان حماية أكثر فعالية للمجتمع من مخاطر التعاطي والاتجار غير المشروع

وأكدت وزارة الصحة والسكان التزامها الكامل بتنفيذ أحكام المحكمة الدستورية العليا، واستكمال الإطار القانوني السليم الذي يجمع بين الحزم في مكافحة المخدرات وبين احترام مبادئ الدستورية والشرعية
ويُعد هذا القرار خطوة مهمة في مسار الجهود الوطنية الرامية إلى مواجهة ظاهرة تعاطي المواد المخدرة، بآليات قانونية محكمة وحديثة.
وفي سياق متصل، أخطرت المحكمة الدستورية العليا، النائب العام رسميًا بالحكم الصادر عنها بشأن بطلان قرار رئيس هيئة الدواء المصرية رقم 600 لسنة 2023، الخاص باستبدال الجداول الملحقة بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 182 لسنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والإتجار فيها، أمس الاثنين.
وقضت المحكمة بعدم دستورية القرار المشار إليه، كما قضت بسقوط القرارات السابقة واللاحقة الصادرة عن رئيس هيئة الدواء في شأن تعديل الجداول الملحقة بالقانون ذاته، لقيامها على ذات العيب الدستوري.
كما قضت أيضا بسقوط قرارات رئيس هيئة الدواء السابقة واللاحقة على القرار المقضي بعدم دستوريته، الصادرة في شأن تعديل الجداول الملحقة بقرار رئيس الجمهورية بالقانون المشار إليه



