أخبار

قرار رئاسي رسمي.. 28 نائبًا بالتعيين في مجلس النواب لتعزيز الخبرات والتنوع

في يوم 11 يناير، 2026 | بتوقيت 8:32 مساءً

نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر منذ قليل، قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بتعيين 28 عضوًا في مجلس النواب، وذلك استكمالًا للتشكيل الدستوري للمجلس خلال الفصل التشريعي 2025، وفي إطار دعم الخبرات المتخصصة وتعزيز التنوع المجتمعي داخل المؤسسة التشريعية.

أسماء النواب المعينين

وجاءت أسماء النواب المعينين بنص قرار رئيس جمهورية مصر العربية على النحو التالي:

  1. سامح حسن شكري سليم

  2. أشرف محمد عبد الحميد الشيحي

  3. صلاح الدين فوزي محمد فرج

  4. هشام عبد السلام بدوي

  5. عمرو مصطفى حسنين الورداني

  6. عادل فهيم محمد عزب

  7. خالد محمد أحمد عبد الرحمن

  8. شريف باشا سيف بشاي

  9. عبد الخالق عبد الرحمن عواد إبراهيم

  10. إياد سعيد سليمان

  11. سمير صبري محمد أمين

  12. ياسر عرفات محمد علي العربي

  13. أحمد علاء محمد فايد

  14. سعيد جمال محمد عبد الفتاح

  15. عادلة محمد عبد السلام رجب

  16. نائلة جبر محمد جبر علي

  17. ماريان مجدي راغب قلدس

  18. ثريا أحمد البدوي محمد حامد حسن

  19. منال حمدي محمود السيد

  20. ميرنا عصام الدين

  21. راندا محمد أحمد مصطفى

  22. نهى عبد الرحمن عبد الشافي

  23. هناء عبد الحميد العبيسي

  24. نشوى سليمان عقل

  25. أمل مصطفى حسين

  26. يارا عفت حسن يوسف

  27. شيرين رضا عبد القوي طايل

  28. عايدة إسماعيل عثمان

الأساس الدستوري والقانوني

ويأتي هذا القرار استنادًا إلى المادة (27) من قانون مجلس النواب رقم 46 لسنة 2014، المعدل بالقانون رقم 140 لسنة 2020، والتي تخول رئيس الجمهورية حق تعيين عدد من أعضاء المجلس لا يتجاوز 5% من عدد الأعضاء المنتخبين، وبحد أقصى 28 نائبًا، ليصبح إجمالي عدد أعضاء مجلس النواب 596 نائبًا.

ضوابط التعيين

وحدد القانون عدة ضوابط تحكم عملية تعيين النواب، من أبرزها:

  • توافر الشروط ذاتها اللازمة للترشح لعضوية مجلس النواب.

  • عدم تعيين عدد من الأعضاء من حزب واحد بما يؤدي إلى تغيير الأغلبية البرلمانية.

  • عدم تعيين أي عضو من الحزب الذي كان ينتمي إليه رئيس الجمهورية قبل توليه منصبه.

  • عدم تعيين أي شخص سبق له خوض انتخابات المجلس في الفصل التشريعي ذاته وخسرها.

حقوق متساوية

وأكد القانون أن العضو المعين يتمتع بذات الحقوق، وعليه ذات الواجبات المقررة للعضو المنتخب، على أن يُنشر قرار التعيين في الجريدة الرسمية طبقًا للمادة (28) من قانون مجلس النواب.

السيد جمال الدين