آثار ومصرياتأخبار

خبير مساحة يقترح تحصيل مقابل إنتفاع من الأراضى الأثرية المتعدى عليها

في يوم 7 يوليو، 2025 | بتوقيت 3:00 مساءً

“في ظل توجه الدولة الحاسم نحو الحفاظ على المال العام وتعظيم الاستفادة من أصولها، وفِي ضوء قرارات لجنة استرداد أراضي الدولة تبرز أمامنا فرصة حقيقية وغير مستغلة لتعزيز موارد المجلس الأعلى للآثار من خلال تحصيل مقابل انتفاع من الأراضي الأثرية المعتدى عليها خاصةً في الحالات التي يتعذر فيها الإزالة.

من أجل ذلك طرحنا هذا السؤال على الدكتور خالد النبراوى ، مدير عام مساحة وأملاك بالمجلس الأعلى للآثار هل يمكن تحصيل مقابل انتفاع من الأراضى الأثرية المتعدى عليها؟

وأجاب بأن الاهتمام بهذا الملف لا يمثل فقط حماية للأملاك الأثرية، بل خطوة عملية نحو تحويل التحديات إلى مورد مالي مستدام يخدم جهود الحماية والترميم ويدعم الاستقلال المالي الجزئي للمجلس الأعلى للآثار

وأشار الدكتور خالد النبراوى مدير عام مساحة وأملاك بالمجلس الأعلى للآثار إلى سبل تحقيق ذلك وتشمل:

أولًا: الأساس القانوني للاستفادة

  1. قرارات لجنة استرداد أراضي الدولة

قررت اللجنة أن كل جهة مالكة لأراضٍ تابعة للدولة لها حق تحصيل مقابل انتفاع من المعتدين أو واضعي اليد هذا يشمل الجهات (الأوقاف – الزراعة – الآثار – الإصلاح الزراعي – المحليات)، في حال تعذر الإزالة يُسمح بتحصيل نظير انتفاع كإجراء مؤقت لحماية المال العام.

  1. قانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 وتعديلاته

المادة (35 مكرر): تتيح إخلاء العقارات والأراضي الأثرية المعتدى عليها ويمكن تعديلها أو تفسيرها لتسمح بتحصيل مقابل انتفاع في حالة تعذر الإزالة على غرار باقي جهات الدولة.

ثانيًا: خطوات وآلية التنفيذ

1- الحصر والتصنيف

تشمل حصر الأراضي والعقارات الأثرية المعتدى عليها (بناء، زراعة، نشاط تجاري، تشوين) تصنيف التعديات من حيث طبيعتها ومدى تعذر الإزالة.

2- إعداد قاعدة بيانات مركزية

تشمل: الموقع، المساحة، نوع النشاط، تاريخ التعدي، بيانات المعتدي.

يُفضل التنسيق مع إدارات المساحة، الحصر، والشؤون القانونية.

3- التقييم المالي لنظير الانتفاع

يتم حساب مقابل الانتفاع السنوي بناءً على نوع الاستخدام (زراعي / تجاري / سكني)، الأسعار السوقية أو التقديرية (بالتعاون مع هيئة الخدمات الحكومية)، تطبيق نسب مختلفة حسب النشاط: زراعي: 3–5 جنيه/م2 سنويًا، سكني: 10–20 جنيه/م2، تجاري أو تشوين: حتى 50 جنيه/م2 سنويًا.

4- اعتماد التحصيل من لجنة استرداد الأراضي

تُعرض الحالات على اللجنة مرفقة بالحصر والتقييم وتطلب اللجنة اعتماد التحصيل لصالح المجلس الأعلى للآثار.

5- إصدار قرارات تحصيل وإبرام عقود مؤقتة

توجيه إنذارات قانونية للمعتدين بسداد مقابل انتفاع وإبرام عقود انتفاع مؤقتة (لا تنقل الملكية، قابلة للإلغاء عند الحاجة).

6- التحصيل وتوريد الموارد

فتح حساب خاص بإيرادات نظير الانتفاع لصالح الآثار. وتصيص الموارد لأعمال الترميم، الحماية، أو التطوير.

ثالثًا: الجهات التي يجب التنسيق معها

لجنة استرداد أراضي الدولة اعتماد التحصيل وقراراته وهيئة الخدمات الحكومية تحديد القيم التقديرية والنيابة الإدارية أوالإفتاء القانوني دعم الموقف القانوني والمحليات / الشرطة تنفيذ الإخطارات أو الإخلاء عند الحاجة، وزارة المالية إدراج الإيرادات ضمن الموارد الذاتية

رابعًا: النتائج المتوقعة

  1. زيادة موارد المجلس الأعلى للآثار دون تحميل الموازنة العامة.
  2. تثبيت السيطرة القانونية على أراضي الآثار حتى في حال تعذر الإزالة.
  3. ردع المعتدين الجدد وتحقيق استقرار مالي وإداري.
  4. تحسين البنية التحتية الأثرية عبر تمويل ذاتي.

بالطبع، إليك أولًا النص الحالي (القديم) للمادة 35 مكرر من قانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 وتعديلاته ثم صيغة مقترحة للتعديل تسمح بتحصيل نظير انتفاع من أملاك الآثار المعتدى عليها.

النص الحالي (القديم) للمادة (35 مكرر):

يجوز لرئيس المجلس الأعلى للآثار، أو من يفوضه، إخلاء العقارات أو الأراضي المتاخمة للمواقع الأثرية أو الأراضي الأثرية أو التي تقع داخل حرم الأثر أو الأراضي الداخلة في اختصاص المجلس متى ثبت تعدي شاغليها عليها، وذلك بالطريق الإداري عن طريق قوة الشرطة المختصة.

ولا يجوز الطعن في قرارات الإخلاء إلا أمام محكمة القضاء الإداري، دون غيرها.

الصيغة المقترحة لتعديل المادة (35 مكرر):

مادة (35 مكرر) بعد التعديل: يجوز لرئيس المجلس الأعلى للآثار، أو من يفوضه، إخلاء العقارات أو الأراضي المتاخمة للمواقع الأثرية أو الأراضي الأثرية أو التي تقع داخل حرم الأثر أو الأراضي الداخلة في اختصاص المجلس متى ثبت تعدي شاغليها عليها وذلك بالطريق الإداري عن طريق قوة الشرطة المختصة.

ومع عدم الإخلال بحق المجلس في اتخاذ إجراءات الإزالة يجوز له في حالة تعذر الإخلاء أو إزالة التعدي لأسباب عملية أو اجتماعية أو أمنية أن يُحصّل نظير انتفاع عن تلك الأراضي أو العقارات بما لا يُعد سندًا قانونيًا بالتقنين أو نقل الملكية، ويتم تحديد قيمة الانتفاع وفقًا لطبيعة الاستخدام وتقديرات الجهات المختصة ويُخصص مقابل التحصيل لصالح المجلس الأعلى للآثار، ولا يجوز الطعن في قرارات الإخلاء أو التحصيل إلا أمام محكمة القضاء الإداري دون غيرها.

مميزات التعديل المقترح:

يمنح المجلس الأعلى للآثار آلية قانونية لتحصيل مقابل الانتفاع من الأراضي المعتدى عليها، يحقق زيادة في الموارد دون تقنين أو بيع الأراضي، يُحافظ على الملكية العامة للأملاك الأثرية، يسد فراغًا قانونيًا قائمًا حاليًا في التعامل مع أوضاع يصعب فيها تنفيذ الإزالة.

“ختامًا، فإن تفعيل قرارات لجنة استرداد أراضي الدولة لصالح المجلس الأعلى للآثار ليس فقط إجراءً قانونيًا منضبطًا بل فرصة حقيقية لتعظيم الموارد وحماية الأملاك الأثرية ودعم جهود الدولة في صون تراثها ومن ثم فإن سرعة التحرك في هذا الاتجاه تمثل استثمارًا ذكيًا في الماضي يخدم حاضرنا ومستقبلنا

الدكتور عبد الرحيم ريحان