
أصدرت وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية منشور الاستيراد رقم (15) لسنة 2025، بشأن تطبيق قرار السيد المهندس وزير الاستثمار والتجارة الخارجية رقم 228 لسنة 2025، والمنشور في الوقائع المصرية بالعدد رقم 132 تابع (أ) بتاريخ 17 يونيو 2025، والذي يقضي بتعديل المادة (10) من لائحة القواعد المنفذة لقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.
ويُعد هذا التعديل جزءًا من الإجراءات التنظيمية المستحدثة التي تهدف إلى تعزيز انضباط منظومة التجارة الخارجية وضمان تحصيل مستحقات الدولة بفعالية وشفافية.

وينص التعديل الجديد على ما يلي:
> “تقوم مصلحة الجمارك المصرية بتحصيل المصاريف الإدارية التي يقررها الوزير المختص بالتجارة الخارجية عن كامل قيمة السلع المستوردة وفقاً للقيمة المقبولة جمركياً، وإضافتها فور تحصيلها لحساب الوزارة المختصة بالتجارة الخارجية لدى البنك المركزي المصري، ولا يجوز الإفراج إلا بعد سداد تلك المصاريف.”
ويُؤكد هذا النص على عدم السماح بالإفراج الجمركي عن السلع المستوردة إلا بعد قيام المستورد بسداد كامل المصاريف الإدارية، التي سيتم تحويلها مباشرة إلى حساب الوزارة المختصة لدى البنك المركزي المصري.
ويُنتظر أن يسهم هذا الإجراء في تعزيز الرقابة على عمليات الاستيراد وضمان التزام المستوردين بالضوابط المالية والإجرائية المعتمدة، بما يُحقق الشفافية ويُحدّ من التلاعب أو التأخير في سداد المستحقات.



