أخبارحوادثشئون مصرية

حكم قضائي بأحقية العاملين بالدولة غير الخاضعين لقانون الخدمة المدنية في علاوتي 2017

دائرة عمال تلزم شركة قطاع أعمال عام بتأدية العلاوتين «الخاصة والغلاء» لموظفيها

في يوم 2 أكتوبر، 2019 | بتوقيت 2:30 مساءً

قضت دائرة العمال بمحكمة استئناف القاهرة، بأحقية العاملين بالدولة غير الخاضعين لقانون الخدمة المدنية بالحصول على العلاوتين المقررتين بالقانونين رقمي 77 و78 لسنة 2017، وهما العلاوة الخاصة، وعلاوة الغلاء الاستثنائية، بإجمالي 20% من الأجر الأساسي.

وأقام أحد موظفي شركة بيوت للأزياء الراقية «بنزايون» التابعة لقطاع الأعمال العام، دعوى حملت الرقم 2050 لسنة 2018 عمال كلي جنوب القاهرة، لاستصدار حكم بإلزام الشركة التي يعمل بها بأن تؤدي إليه العلاوة المقررة بالقانونين رقمي 77 و78 لسنة 2017 والمصروفات والأتعاب والنفاذ، قائلا إنه يعمل بالشركة منذ 6 سبتمبر 1995 وإبان عمله صدر القانون بمنح العاملين بالدولة من غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية علاوة خاصة 10%، وقد امتنعت جهة عمله بصرفها له.

من جهتها، رفضت محكمة أول درجة بجلسة 31 يناير 2019 دعوى الموظف، قائلة في حيثيات حكمها إن الثابت من القانونين أن منح العلاوة 10% للعاملين في الدولة الذين لا ينطبق عليهم قانون الخدمة المدنية، والمقصود هم العاملون الدائمون والمؤقتون وذوو المناصب العامة، موضحة أن القانون الذي ينطبق على الموظف، هو قانون قطاع الأعمال رقم 203 لسنة 1991، ولوائح الشركة التي يعمل بها، وهي التي تنظيم الأجور والعلاوات.

وأشارت محكمة أول درجة إلى أن الشركة “المدعي عليها” لم تصدر قرارا بشأن العلاوة، وهي المنوط بها ذلك وفقا للوائحها، ومن ثم لا ينطبق على الموظف قانونا العلاوة؛ ما يتعين معه رفض الدعوى.

لم ينل حكم أول درجة رضا الموظف، فطعن عليه بالاستئناف مختصما الشركة التي يعمل بها، ورئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للسياحة والفنادق، ووزير قطاع الأعمال، مطالبا بإلغاء الحكم والقضاء بطلباته بأحقيته في العلاوتين وما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية، وإحالة الدعوى إلى مكتب الخبراء، قائلا إن حكم أول درجة شابه الفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب لكونه من المخاطبين بأحكام قانوني العلاوة؛ لكونه من غير الخاضعين لأحكام قانون الخدمة المدنية.

وذكرت محكمة الاستئناف -في حيثيات حكمها والذي حصلت «الشروق» على نسخة كاملة منه- أن الشركة هي إحدى شركات قطاع الأعمال العام، ومن ثم يكون العاملون بها من المخاطبين بقانوني العلاوة، ويستحقون منح العلاوتين المقررتين بهذين القانونين، مشيرة إلى أن حكم أول درجة خالف هذا النظر؛ ما يستوجب إلغاءه والقضاء مجددا بطلبات الموظف، وإلزام الشركة بأن تؤدي له العلاوتين المقررتين بالقانونين 77 و78 للسنة 2017 وذلك عن المدة المطالب بها مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية، وألزمته بالمصاريف و200 جنيه مقابل أتعاب المحاماة على درجتي التقاضي.

وينص القانون رقم 77 الصادر في يونيو والمعمول به اعتبارا من أول يوليو 2017 على منح العاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016، علاوة خاصة بنسبة 10% من الأجر الأساسي لكل منهم في 30 يونيو 2017 أو في تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ بحد أدنى 65 جنيهًا شهريًا، على أن تُعد العلاوة جزءاً من الأجر الأساسي للعامل وتضم إليه اعتباراً من أول يوليو 2017.

كما ينص القانون رقم 78 على منح العاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016، علاوة غلاء استثنائية بنسبة 10% من الأجر الأساسي لكل منهم فى 30 يونيو 2017 أو تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ بحد أدنى 65 جنيهًا شهريًا وبحد أقصى 130 جنيهًا شهريًا، على أن تعد العلاوة جزءاً من الأجر الأساسي للعامل، وتضم إليه اعتبارا من أول يوليو 2017