أخباربنوك واستثمارسياحة وسفرمنوعات

النص الكامل لقانون رقم 19 لسنة 2022 الخاص بإصدار قانون إنشاء صندوق دعم السياحة والأثار

في يوم 15 مارس، 2023 | بتوقيت 3:11 مساءً
قانون رقم 19 لسنة 2022

تاريخ النشر : 09 – 04 – 2022

نوع الجريدة : القوانين الرئيسية

مضمون التشريع : قانون رقم 19 لسنة 2022 بإصدار قانون إنشاء صندوق دعم السياحة والأثار محدثاً حتى عام 2023

نص التشريع

الجريدة الرسمية – العدد ١٤ (مكرر) – في ٩ أبريل سنة ٢٠٢٢

_________________________________________________________________

قانون رقم19 لسنة2022

بإصدار قانون إنشاء صندوق دعم السياحة والأثار

(محدثاً حتى عام 2023)

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس النواب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه :

( المادة الأولى )

يُعمل بأحكام القانون المرافق في شأن صندوق دعم السياحة والآثار، ويلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون والقانون المرافق .

( المادة الثانية )

يدمج كل من صندوق تمويل مشروع إنقاذ آثار النوبة المنشأ بموجب القانون رقم ٨ لسنة ١٩٦٤ بإنشاء صندوق لتمويل مشروع إنقاذ آثار النوبة وطريقة تمويله، وصندوق تمويل مشروعات الآثار والمتاحف المنشأ بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم ١٤٤٣ لسنة ١٩٦٦، وصندوق السياحة المنشأ بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم ٣٩٢ لسنة ٢٠٠٥ في صندوق واحد يسمى « صندوق دعم السياحة والآثار» المنشأ بموجب أحكام القانون المرافق .

وتئول حقوق والتزامات وموارد الصناديق المندمجة المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة إلى صندوق دعم السياحة والآثار المنشأ بموجب أحكام القانون المرافق .

( المادة الثالثة )

يحل صندوق دعم السياحة والآثار المنشأ وفق أحكام القانون المرافق محل الصناديق المندمجة المشار إليها في المادة الثانية من هذا القانون أينما وردت في القوانين واللوائح والقرارات .

( المادة الرابعة )

ينقل العاملون بالصناديق المندمجة المشار إليها في المادة الثانية من هذا القانون الموجودون بالخدمة في تاريخ العمل به بذات مستوياتهم الوظيفية إلى صندوق دعم السياحة والآثار أو الجهات التابعة لوزارة السياحة والآثار بحسب الأحوال، وفقًا للقواعد التى يحددها مجلس الوزراء .

وفي جميع الأحوال، يسرى في شأن تنظيم الشئون الوظيفية للعاملين المنقولين ما يسرى على العاملين بالجهات المنقولين إليها، ويحتفظ العاملون المنقولون من الصندوق كحد أدنى بجميع المزايا الوظيفية والمالية التى كانوا يتمتعون بها في جهة عملهم .

( المادة الخامسة )

يُلغى القانون رقم ٨ لسنة ١٩٦٤ بإنشاء صندوق تمويل مشروع إنقاذ آثار النوبة وطريقة تمويله.

كما يلغى قرار رئيس الجمهورية رقم ١٤٤٣ لسنة ١٩٦٦ بإنشاء صندوق تمويل مشروعات الآثار والمتاحف وقرار رئيس الجمهورية رقم ٣٩٢ لسنة ٢٠٠٥ بإنشاء صندوق السياحة.

( المادة السادسة )

يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويُعمل به من اليوم التالي لانقضاء ثلاثة أشهر من تاريخ نشره .

يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، ويُنفذ كقانون من قوانينها.

صدر برئاسة الجمهورية في 8 رمضان سنة 1443 هـ

(الموافق 9 أبريل سنة 2022م) .

عبد الفتاح السيسى

 

قانون إنشاء صندوق دعم السياحة والأثار

مادة (١):

ينشأ صندوق يسمى «صندوق دعم السياحة والآثار» تكون له الشخصية الاعتبارية، ويكون مقره محافظة القاهرة ، ويتبع الوزير المختص بشئون السياحة والآثار، ويشار إليه في مواد هذا القانون بالصندوق .

مادة (٢):

يهدف الصندوق إلى المساهمة مع الجهات المعنية في دعم وتمويل الأنشطة التى تعمل على رفع قدرات وتأهيل العاملين بالسياحة والآثار وتنمية وتنشيط السياحة وتطوير الخدمات والمناطق السياحية ومشروعات المجلس الأعلى للآثار المتعلقة بترميم وحفظ وصيانة الآثار، وتطوير المواقع والمناطق الأثرية، وبناء وتطوير المتاحف المصرية للنهوض بالإرث الحضارى المصرى الفريد والحفاظ عليه للأجيال القادمة، والارتقاء بمنظومة السياحة بمصر.

مادة (٣):

يكون للصندوق مجلس إدارة برئاسة الوزير المختص بشئون السياحة والآثار وعضوية كل من :

الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار .

الرئيس التنفيذى للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحى .

رئيس الجهاز التنفيذى للهيئة العامة للتنمية السياحية .

رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصرى للغرف السياحية .

ستة من ذوى الخبرة في مجالات السياحة والآثار والاستثمار والاقتصاد والقانون، يصدر بتعيينهم ومعاملتهم المالية قرار من رئيس مجلس الوزراء، بناء على ترشيح من الوزير المختص بشئون السياحة والآثار لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة.

مادة (٤):

مجلس إدارة الصندوق هو السلطة العليا المهيمنة على شئونه وتصريف أموره، وله أن يتخذ القرارات اللازمة لتحقيق الغرض من إنشائه وعلى الأخص ما يأتى :

١ – وضع اللوائح المنظمة للشئون الفنية والمالية والإدارية وشئون العاملين دون التقيد باللوائح والقواعد والنظم الحكومية .

٢ – وضع القواعد المنظمة للصرف من أموال الصندوق .

٣ – وضع مشروع الخطة السنوية للصندوق.

٤ – الموافقة على مشروع الموازنة السنوية والحساب الختامي

٥ – النظر في التقارير الدورية التى تقدم عن سير العمل بالصندوق وعن مركزه المالى .

٦ – قبول المنح والإعانات والتبرعات والهبات التى تتفق مع أغراض الصندوق بعد موافقة الوزارات والجهات المختصة .

٧ – الموافقة على القروض التى تعقد لصالح الصندوق وتتفق مع أغراضه بعد موافقة الوزارات والجهات المختصة .

٨ – النظر فيما يرى الوزير المختص بشئون السياحة والآثار عرضه على المجلس من موضوعات تدخل في اختصاص الصندوق .

مادة (٥):

يجتمع مجلس إدارة الصندوق بدعوة من رئيسه مرة على الأقل كل شهر، وكلما دعت الحاجة إلى ذلك، وتكون اجتماعاته صحيحة بحضور أغلبية الأعضاء.

وللمجلس أن يدعو من يراه من المعنيين بالموضوع الذى يناقش دون أن يكون لهم صوت معدود في المداولات.

وتصدر قرارات مجلس الإدارة بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وعند التساوى يرجع الجانب الذى منه الرئيس.

وللمجلس أن يفوض رئيسه أو أحد أعضائه في القيام بأمر محدد أو مهام محددة في إطار تحقيق أهداف الصندوق.

مادة (٦):

يكون للصندوق أمين عام يتولى إدارته والإشراف على أعماله الفنية والإدارية والمالية وتنفيذ قرارات مجلس الإدارة، ويعاونه جهاز إدارى ومالى .

ويصدر بتعيين الأمين العام ومعاملته المالية قرار من الوزير المختص بشئون السياحة والآثار لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة .

ويمثل الأمين العام الصندوق أمام القضاء وفي صلاته بالغير .

مادة (٧):

تتكون موارد الصندوق من الآتى :

١ – ما قد تخصصه الدولة للصندوق كمساهمة .

٢ – الإتاوة المقررة قانونًا والتى يصدر بها قرار من الوزير المختص بشئون السياحة وفقًا لأحكام قانون المنشآت الفندقية والسياحية .

٣ – نسبة (٥٠%) مما تقدمه الشركات السياحية لغرفة شركات ووكالات السفر والسياحة عن كل معتمر، على ألا تقل قيمة هذه النسبة عن (٣٦٠) جنيهًا .

٤ – نسبة (٢٠%) من عوائد التراخيص التى تمنحها الهيئة العامة للتنمية السياحية .

٥ – نسبة (١٠%) من إيرادات المجلس الأعلى للآثار من زيارات المواقع الأثرية والمتاحف المفتوحة للزيارة قبل العمل بهذا القانون .

٦ – نسبة ( ٥٠%) من الزيادات التى ترد على رسوم زيارة المواقع الأثرية والمتاحف التى يقوم بتحصيلها المجلس الأعلى للآثار .

٧- نسبة (٥٠%) من رسوم الزيارة للمناطق أو المواقع الأثرية أو المتاحف التابعة للمجلس الأعلى للآثار المفتتحة بعد العمل بأحكام هذا القانون.

٨- إيرادات معارض الآثار المؤقتة بالخارج .

٩- (٢٥%) من مقابل التصوير التجارى وغير التجاري، والرعاية التجارية والإعلانات، والفعاليات والحفلات التى تقام بالمناطق الأثرية والمتاحف التابعة للمجلس الأعلى للآثار، والفتح الخاص في غير مواعيد العمل الرسمية .

١٠- حصيلة عقود تقديم خدمات الزائرين للمناطق والمواقع الأثرية والمتاحف التابعة للمجلس الأعلى للآثار .

١١- (٨%) من قيمة كل تأشيرة دخول للبلاد أيا كان نوعها تمنحها سفارات أو قنصليات جمهورية مصر العربية في الخارج أو سلطات الجوازات.

١٢- حصيلة رسم سنوى مقابل الحصول على خدمات الميكنة والتحول الرقمى والتدريب، يحصل على النحو التالى :

نسبة (١%) من سعر إقامة الفرد في الليلة الواحدة في المنشآت الفندقية بجميع درجاتها بما لا يقل عن خمسة جنيهات ولا يزيد على خمسين جنيهًا. مبلغ لا يجاوز مائة ألف جنيه من الشركات والمنشآت السياحية.

١٣- حصيلة استثمار أموال الصندوق.

١٤- الإعانات والمنح والهبات والتبرعات التى يقبلها مجلس إدارة الصندوق.

١٥- القروض التى تعقد لصالح الصندوق التى يقبلها مجلس إدارته.

١٦- أية موارد أخرى تقرر له قانونًا.

مادة (٨):

يكون للصندوق تأسيس شركات مساهمة بمفرده، أو مع شركاء آخرين، أو المساهمة في شركات قائمة، وفقًا لأحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١، وبما لا يتعارض مع أغراض الصندوق.

مادة (٩):

يكون للصندوق موازنة مستقلة، تعد على نمط موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، وتودع موارده في حساب خاص بالبنك المركزى المصرى، ويرحل فائض هذا الحساب من موارد الصندوق الذاتية من سنة مالية إلى أخرى .

وتبدأ السنة المالية للصندوق مع بداية السنة المالية للدولة وتنتهى بنهايتها.

مادة (١٠):

تعد أموال الصندوق من الأموال العامة في تطبيق أحكام هذا القانون.

ويكون للصندوق الحق في اتخاذ إجراءات التنفيذ المباشر والحجز الإدارى وفقًا لأحكام القانون رقم ٣٠٨ لسنة ١٩٥٥ في شأن الحجز الإدارى .

مادة (١١):

تُعفي جميع التبرعات والهبات والإعانات والمساهمات المالية والعينية التى تقدم للصندوق من جميع أنواع الضرائب والرسوم ، كما تعفي من جميع الضرائب فوائد القروض والتسهيلات الائتمانية الخارجية التى يعقدها الصندوق .

مادة (١٢):

يقوم الصندوق بتحصيل جميع الرسوم المنصوص عليها في هذا القانون وفقًا لأحكام قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدى الصادر بالقانون رقم ١٨ لسنة ٢٠١٩، على أن تئول نسبة (١٠%) منها للخزانة العامة للدولة وتئول باقى الحصيلة للصندوق، على أن تحدد فئات هذه الرسوم بقرار من الوزير المختص بشئون السياحة والآثار بعد موافقة اللجنة الوزارية للسياحة .