أخبار عاجلةالمنطقة الحرةشئون مصرية ومحليات

تعرف على الجزاءات الموقعة على موطفى الجهاز الإدارى بالدولة طبقاً لقانون الخدمة المدنية

في يوم 27 فبراير، 2019 | بتوقيت 2:40 صباحًا

تلقت  “بوابة المحروسة الإخبارية ” العديد من التساؤلات من روادها ومتابعيها وخاصة من العاملين بالجهاز الإدارى للدولة  حول ما هى الجزاءات التى يجوز توقيعها على الموظف طبقا للقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016؟

ويجيب على هذا التساؤل الأستاذ  ” مجدى  أحمد رفاعى ”  المحامى بالنقض والإداريا العليا ،المستشار القانونى لـ ” بوابة المحروسة ” فيقول أن نص قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 فى المادة رقم “61” على  الجزاءات التي يجوز توقيعها على الموظف وهى تتصاعد وفقاً لحجم المخالفة ، وكذلك تكرارها أو أن يكون الموظف من معتادى إرتكاب مخالفات أثناء تأدية وظيفته وتبدأ بالإنذار ، وبعدها  الخصم من الأجر لمدة أو مدد لا تجاوز ستين يومًا في السنة ، ثم  الوقف عن العمل لمدة لا تجاوز ستة أشهر مع صرف نصف الأجر الكامل، وتأجيل الترقية عند استحقاقها لمدة لا تزيد على سنتين، وتتصاعد إلى الخفض إلى وظيفة في المستوى الأدنى مباشرة، ثم يليها  الخفض إلى وظيفة في المستوى الأدنى مباشرة مع خفض الأجر إلى القدر الذي كان عليه قبل الترقية، و الإحالة إلى المعاش والتقاعد ، وأخرها  الفصل من الخدمة.

ويضيف  المستشار القانونى “مجدى رفاعى ”  أما الجزاءات التي يجوز توقيعها على شاغلي الوظائف القيادية فتبدأ  بالتنبيهأو الإنذار ، وبعدها اللوم ، ثم يتم الجزاء بالإحالة إلى المعاش ثم  الفصل من الخدمة.

ويشير ” رفاعى ” إلى أن القانون  قد منح السلطة المختصة بعد توقيع جزاء تأديبي على أحد شاغلي الوظائف القيادية والإدارة الإشرافية تقدير مدى استمراره في شغل تلك الوظيفة.

كما أن القانون  قد سمح بأن تحتفظ  كل وحدة في حساب خاص بحصيلة جزاءات الخصم الموقعة على العاملين, ويكون الصرف من هذه الحصيلة في الأغراض الاجتماعية, أو الثقافية, أو الرياضية للعاملين طبقًا للشروط والأوضاع التي تُحددها السلطة المختصة.

 

   

مقالات ذات صلة