حذرت وزارة السياحة والآثار، جميع شركات الطيران المصرية والعربية، من نقل معتمرين مصريين للأراضي المقدسة دون حصولهم على باركود صادر عن البوابة المصرية للعمرة، وإلا تتعرض الشركة الناقلة لغرامة قد تصل إلى 3 ملايين جنيه.
أكدت وزارة السياحة والآثار ، فى خطابها إلى سلطة الطيران المدنى ، الذى حصلت “المحروسة نيوز ” على نسخة منه ، ضرورة إحترام شركات الطيران العاملة فى مصر لكافة القوانين والأحكام الصادرة عن الدولة المصرية ، وفقاً لما تنص عليه تعليمات الإتحاد الدولى للنقل الجوى ” الآياتا ” التى تؤكد على ضرورة إحترام كافة شركات النقل الجوى على مستوى العالم للقوانين والأحكام الصادرة من الدول والتى تندرج تحت المواثيق الدولية .
أوضحت سامية سامى محمود ، رئيس الإدارة المركزية للشركات السياحية والمرشدين بوزارة السياحة والآثار ، فى كتابها للدكتور المهندس أشرف نوير ، رئيس سلطة الطيران المدنى ، أن الإجتماع الذى تم عقده يوم 10 أكتوبر الجرى بمبنى سلطة الطيران المدنى ، وتم توجيه الدعوة لكافة شركات الطيران العاملة فى نقل المعتمرين والحركة الجوية إلى السعودية ، لإستعراض الضوابط والقواعد المنظمة للعمرة وفقاً لقانون بوابة العمرة المصرية رقم 72 لسنة 2021 ، إلا أن شركة الخطوط الجوية السعودية تخلفت عن الحضور ، وهو الإجتماع الذى تم خلاله التأكيد على شركات الطيران بضرورة الالتزام بالقواعد والإجراءات التي حددها قانون بوابة العمرة المصرية رقم 72 لسنة 2021، وذلك عن طريق منع صعود أي مواطن حاصل على تأشيرة العمرة إلا بالكود التعريفي الخاص بالسفر من شركة سياحة معتمدة لدى بوابة العمرة، موضحة أنه على شركات الوكالة العاملة في مصر، والتي تقوم بتسيير رحلات العمرة لموسم 1444 هجرية إلى المملكة العربية السعودية، ضرورة الالتزام بالقانون، ومطابقة البيانات الخاصة لكل معتمر مع البيانات المسجلة ببوابة العمرة المصرية قبل مغادرة مصر
وأضافت رئيس الإدارة المركزية للشركات السياحية والمرشدين بوزارة السياحة والآثار ،إنه فى إطار ما قرره قانون بوابة العمرة فأصبح واجباً على جميع الشركات الناقلة الالتزام بما جاء في هذا القانون من مواد .
وأكدت على ضرورة تأكد شركات الطيران الناقلة للحركة الجوية من إدراج بيانات المعتمر أو المسافر بتأشيرة تسمح لحاملها بأداء المناسك العمرة على البوابة المصرية للعمرة وذلك عند إصدار تذكرة الطيران ، كذلك قبل إصدار تصريح الصعود ” البوردينج ” إلى الطائرة حرصا على عدم تعطيل إقلاع طائرة، وذلك من خلال حساب شركة الطيران المنشأ على البوابة باسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة بها واستخدام المتصفح جوجل كروم، وفي حالة عدم ظهور الكود التعريفي على النظام الإلكتروني بالمنافذ أوعدم صحته تتولى مكاتب الوزارة المختصة بالمنافذ اتخاذ الإجراءات المقررة وإبلاغ جهات التحقيق من حصول الراكب على الكود التعريفي وفي حال عدم حصوله يتم توجيه الراكب إلى ممثل وزارة السياحة والآثار بالمنفذ لإعمال شئونه”.
وأشارت سامية سامى فى الخطاب، إلى أنه إنفاذا للقانون وجب على شركات الطيران ضرورة التأكد من حصول المعتمر على الكود التعريفي أولا قبل إصدار تذاكر الطيران للمعتمر المسافر بتأشيرة تسمح لحاملها بأداء مناسك العمرة، وتنص المادة رقم 13 من قانون البوابة، على أنه يعاقب بغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد عن 3 ملايين جنيه كل من يخالف هذا القانون من الشركات الناقلة.