أخبارشئون مصريةمنوعات

عاجل ..وزير المالية يدعو الممولين والمكلفين لسداد الضرائب قبل 30 يونيه الحالى للاستفادة من التيسيرات الجديدة

د. معيط: مشروع قانون بالتجاوز عن جزء من مقابل التأخير والضريبة الإضافية بشرط سداد جميع الضرائب المستحقة فى موعد أقصاه ٣٠ يونيه الحالى

في يوم 6 يونيو، 2022 | بتوقيت 4:21 مساءً

التيسيرات الضريبية الجديدة لا تُخل بالإعفاء المقرر بقانون الضريبة على الدخل بخصم ٣٠٪ من مقابل التأخير فى حالة الاتفاق بالمأموريات

الإعفاءات تشمل ضرائب الدخل والقيمة المضافة والدمغة ورسم تنمية الموارد المالية للدولة

 

دعا الدكتور محمد معيط وزير المالية، الممولين والمكلفين إلى سداد جميع الضرائب المستحقة عليهم أيًا كان تاريخ وجوب أدائها أو سبب استحقاقها «ضريبة إقرار، ربط لعدم الطعن، أو ربط بالاتفاق مع اللجنة الداخلية، أو بناءً على قرار لجنة الطعن أو حكم محكمة» فى موعد أقصاه ٣٠ يونيه الحالى، وذلك للاستفادة من التيسيرات الواردة بمشروع قانون التجاوز عن جزء من مقابل التأخير والضريبة الإضافية المستحقة على الضرائب التي تختص بربطها وتحصيلها مصلحة الضرائب المصرية «ضرائب الدخل، والقيمة المضافة، والدمغة، ورسم تنمية الموارد المالية للدولة».

أكد الوزير، أن هذه التيسيرات الضريبية الجديدة المقترحة بمشروع القانون تعكس حرص الدولة على التجاوب الفعَّال مع مطالب الممولين والمكلفين ومجتمع الأعمال، وتخفيف الأعباء المالية والضريبية عنهم من خلال منحهم فرصة للتخلص من المتأخرات الضريبية، وزيادة الملاءة المالية للشركة أو الشخص؛ مما يساعده على إنهاء حالات التعثر التى تنتج عن الالتزامات المالية، خاصة فى ظل الظروف الاستثنائية التى يشهدها الاقتصاد العالمي، وتؤثر على كل الأطراف الفاعلة في الاقتصاد القومى، على نحو يتسق مع جهود الدولة فى مساندة الأنشطة الاقتصادية؛ من أجل تخفيف حدة التأثيرات السلبية للأزمة الاقتصادية العالمية الراهنة التى تتشابك فيها تداعيات كورونا وما أعقبها من موجة تضخمية حادة، مع تحديات الأزمة الأوكرانية؛ بما يسهم فى تشجيع الاستثمار، وتحفيز القطاعات الإنتاجية والصناعة والتصدير، لافتًا إلى أن مشروع القانون يتفادى مشكلات تطبيق قوانين التجاوز السابقة، ليفيد كل الممولين، والمكلفين.

أضاف الوزير، أن هذه التيسيرات الضريبية الجديدة، لا تُخل بما هو مقرر في الفقرة الثالثة من المادة ١١٠ من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥ التى تمنح الممول إعفاءً آخر بخصم ٣٠٪ من مقابل التأخير على الضرائب التي يتم الربط عليها بالاتفاق أمام اللجان الداخلية بالمأموريات، دون الإحالة إلى لجان الطعن.