تشهد الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، الأحد المقبل، أخذ الرأي النهائي علي مشروع إصدار قانون المنشآت الفندقية والسياحية، وذلك بعد الموافقة علي مجموعه سابقا.
وقد أشار قانون المنشآت الفندقية والسياحية فى مواده إلى الحالات التى يجوز بقرار مسبب من الوزير المختص غلق المنشأة إدارياً في الحالات التالية:-
1- مخالفة أحكام المواد أرقام (26،25،24،22،21،8) من هذا القانون.
2- ممارسة أفعال مخلة بالنظام العام أو الآداب العامة.
3-إذا أصبحت المنشأة غير مستوفاة للاشتراطات التي يتطلبها هذا القانون ولائحته التنفيذية.
4- إذا شكَّلت المنشأة خطراً داهماً على الصحة العامة أو على الأمن العام.
5-الامتناع عن تقديم البيانات والمعلومات للوزارة المختصة أو لمأموري الضبط القضائي بالمخالفة لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.
6- مزاولة ألعاب القمار بالمخالفة لأحكام هذا القانون.
7-مخالفة المرخص له أو المسئول عن إدارة المنشأة أو المشرف على الأعمال فيها للالتزامات التي تُحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
وفيما عدا البنود (2، 4، 6) المشار إليها، لا يصدر قرار الغلق إلا بعد إنذار المرخص له أو المسئول عن إدارة المنشأة أو المشرف على الأعمال فيها، بحسب الأحوال، بالغلق الإداري. فإذا انقضت مدة خمسة عشر يوماً من تاريخ الإنذار المشار إليه دون تلافي أسباب المخالفة، يُصدر الوزير المختص قراراً بالغلق الإداري لحين تلافي أسباب المخالفة أو استيفاء الاشتراطات المقررة، بحسب الاحوال وفي هذه الحالة يُصدر الوزير المختص قراراً بإعادة فتح المنشأة بعد سداد رسم المعاينة باستثناء ما ورد بالبند (5).
ويستهدف قانون المنشآت الفندقية والسياحية تحقيق ما يلي:
1- زيادة الموارد العامة للدولة من قطاع السياحة بقواعد قانونية حاكمة ومنظمة.
2– فض التشابك وتداخل الاختصاصات وتعدد جهات الولاية التي يندرج تحت مظلتها قطاع السياحة بين الوزارات والمحليات وأى جهات أخرى في الدولة.
3- تيسير إجراءات التراخيص عن طريق توحيد الجهات المعنية باستخراج التراخيص.
4- تشجيع الاستثمار السياحى وتوفير العديد من فرص العمل وزيادة العملة الصعبة.
5- إدراج مقاصد ومدن سياحية جديدة ومتطورة على الخريطة السياحية لمصر.
6- العمل على تنمية القطاع السياحي والارتقاء به فى إطار السعى لتحقيق التنمية المستدامة.



