آثار ومصرياتحوادثسلايدرسياحة وسفر

” ضريح أبو حصيرة ” بدمنهور .. وأزمة تواجه وزارة السياحة بإزالته وشطبه من عداد الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية

في يوم 30 يناير، 2022 | بتوقيت 1:06 مساءً

تواجه  وزارة السياحة والآثار أزمة قانونية مرتبطة بتنفيذ ما يلزمها به الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية عام 2014 بشأن إزالة ضريح الحاخام أبو حصيرة اليهودي الكائن بمدينة دمنهور بالبحيرة من عداد الآثار الإسلامية والقبطية.

وتشير المعلومات إلى أن بوادر هذه الأزمة قد ظهرت عندما أرسلت الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، طلب إبداء رأي قانوني للجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، بسألها فيه عن كيفية تنفيذ هذا الحكم

وقال العناني في طلبه أن المواطن أحمد محمد عطية، أقام الدعوى رقم (1920) لسنة 55ق أمام محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية، وبجلسة 29/12/2014م حكمت المحكمة أولا: بإلغاء قرار وزير الثقافة رقم (57) لسنة 2001 الصادر في 24/1/2001م فيما تضمنه من اعتبار ضريح الحاخام اليهودى يعقوب أبو حصيرة والمقابر اليهودية الموجودة حوله والتل المقام عليه بقرية دميتوه بمدينة دمنهور بمحافظة البحيرة ضمن الآثار الإسلامية والقبطية لانطوائه على خطأ تاريخي جسيم يمس كيان تراث الشعب المصرى.

وأضاف الطلب أن الحكم يلزم أيضاً الوزير المختص بشئون الآثار بشطب ضريح الحاخام اليهودى/ يعقوب أبو حصيرة والمقابر اليهودية الموجودة حوله والتل المقام عليه بقرية دميتوه بمدينة دمنهور بمحافظة البحيرة من سجلات الآثار الإسلامية والقبطية، لفقدانه الخصائص الأثرية بالكامل، وإلزامه كذلك بنشر قرار الشطب بالوقائع المصرية.

وأوضح الطلب أن الحكم يلزم وزير الآثار أيضاً بإبلاغ اللجنة الدولية الحكومية (لجنة التراث العالمى) بمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) بشطب هذا الضريح من سجلات الآثار الإسلامية والقبطية تطبيقًا للاتفاقية الدولية الخاصة بحماية التراث العالمى الثقافي والطبيعى والقانون المصرى وإعمالا لمبدأ السيادة على الإقليم المصرى الكائن به هذا الضريح على أن يكون ذلك الإبلاغ مشفوعًا بترجمة معتمدة من الصورة الرسمية من حكم هذه المحكمة باعتباره الوثيقة والسند لهذا الإبلاغ.

وأشار الطلب إلى أن وزارة السياحة والآثار أقامت الطعن رقم (34173) لسنة 61 قضائية عليا أمام الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا طعنًا على هذا الحكم- وقضت هذه المحكمة بجلسة 29/9/2020م باعتبار الطعن كأن لم يكن.

كما أوضح أنه نفاذًا للحكم المستطلع الرأي بشأنه وافقت اللجنة الدائمة للآثار الإسلامية والقبطية واليهودية بتاريخ 22/1/2019م على شطب ضريح الحاخام اليهودى/ يعقوب أبو حصيرة، والمقابر اليهودية الموجودة حوله والتل المقام عليه بقرية دميتوه بمدينة دمنهور بمحافظة البحيرة من سجلات الآثار الإسلامية والقبطية، وكذا سائر الطلبات المذكورة به ومذكرة الإدارة العامة للشئون القانونية.

وأكد العناني أنه قد أثير خلاف فى الرأى حول مدى جواز قيام وزارة السياحة والآثار بتنفيذ الحكم المشار إليه من تلقاء ذاتها فى ظل عدم إعلانها بصورة رسمية من الحكم مُذيلة بالصيغة التنفيذية.

ورداً على ماسبق، قالت الجمعية العمومية للفتوى والتشريع، إن الأصل قانوناً هو أن يتم تنفيذ الأحكام الحائزة قوة الأمر المقضى، بالطرق والإجراءات التي حددتها القوانين والنصوص وخاصة إعلان الصيغة التنفيذية للحكم إلى الجهة المختصة بتنفيذه.

واستطردت الجمعية : «إلا أن الثابت أنه ولئن كان لم يتم إعلان الجهة طالبة الرأى بصورة رسمية من ذلك الحكم المُستطلع الرأى بشأنه مُذيّلا بالصيغة التنفيذية، فإنها علمت بمضمون الحكم، ونزولا على حجيته وافقت اللجنة الدائمة للآثار الإسلامية والقبطية واليهودية بتاريخ 22/1/2019م من تلقاء ذاتها على شطب ضريح الحاخام اليهودى/ يعقوب أبو حصيرة والمقابر اليهودية الموجودة حوله والتل المقام عليه بقرية دميتوه بمدينة دمنهور بمحافظة البحيرة، من سجلات الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية، الأمر الذى يبين منه أن الغاية من الإعلان المشار إليه قد تحققت، وأن الجهة الإدارية قد أعملت شئونها حيال تنفيذ ذلك الحكم دونما انتظار لإعلانها بالصيغة التنفيذية»

وأضافت الجمعية أنه لما كانت اللجنة المشار إليها تختص قانوناً بالموافقة على شطب تسجيل الأثر العقاري من عداد الآثار، والنظر في شطب تسجيل القطع الأثرية المنقولة، وكذا الموافقة على إخراج أراضٍ من عداد الأراضي الأثرية بعد ثبوت خلوّها من الآثار، وكانت الخصومة فى خصوصية الحالة المعروضة عينية موجهة إلى القرار الإداري الذى قُضى بإلغائه، لذا فإنه ولئن كانت وزارة السياحة والآثار غير ملتزمة بتنفيذ الحكم المستطلع الرأى بشأنه جبرًا لعدم إعلانها بصورة رسمية من هذا الحكم مُذيلا بالصيغة التنفيذية، إلا أنه يجوز لها المبادرة إلى تنفيذه طوعًا إعلاءً لمبدأ المشروعية واحترامًا للقانون متى تثبتت من صدوره، وذلك دونما أن تُخلع عن الضريح المشار إليه والمقابر اليهودية المحيطة به صفة المال العام، بما يستتبعه ذلك من عدم جواز المساس بها، واتخاذ جميع الإجراءات الكفيلة بحمايتها وإزالة ما قد يقع عليها من تعدّيات بالطريق الإداري.

مقالات ذات صلة